نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (221) الصادر بتاريخ 4 أكتوبر الحالى، قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، رقم 295 لسنة 2025، بشأن تنظيم إجراءات الكشف الطبي على طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2025.
وأوضح القرار أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تتولى مهمة توقيع الكشف الطبي على المرشحين، من خلال لجان يتم تشكيلها لهذا الغرض بالمجلس الطبي العام في كل محافظة، ويشمل الكشف التأكد من خلو المرشح من الأمراض الذهنية أو النفسية التي قد تؤثر على قدرته على أداء مهامه النيابية، والتأكد كذلك من عدم تعاطيه المخدرات أو المسكرات.
كما نص القرار على أن يتم توقيع الكشف الطبي على المرشحين من ذوي الإعاقة لتشخيص حالتهم وتحديد مدى تأثيرها على أهليتهم في مباشرة حقوقهم المدنية والسياسية.
وأشار القرار إلى إمكانية تشكيل لجنة أو أكثر لتولي مهام الكشف الطبي بأي من المستشفيات المحددة بالكشوف المرفقة، على أن تخضع هذه اللجان لإشراف المجلس الطبي العام في كل محافظة.
وحدد القرار آلية تقديم الطلبات، حيث يتعين على طالب الترشح تسجيل بياناته إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة: https://senators.mohp.gov.eg/login.aspx، وملء النموذج المخصص لذلك، مع الالتزام بالحضور في الموعد والمكان المحددين مسبقًا لإجراء الكشف والتحاليل الطبية، على أن يتم الانتهاء من الفحوصات قبل أربعة أيام على الأقل من غلق باب الترشح.
وأوجب القرار على المرشح سداد النفقات الفعلية للكشف والفحوصات، وفقًا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، وإرفاق إيصال السداد مع طلب الكشف.
وأكد القرار ضرورة التحقق من هوية المرشح من خلال بطاقة الرقم القومي وبصمة اليد اليمنى وصورة شخصية حديثة، على أن تصدر اللجنة إفادة رسمية بنتيجة الكشف خلال 72 ساعة من تاريخ إجرائه، ليتم تقديمها ضمن أوراق الترشح.
وشدد القرار على أن مدير المجلس الطبي العام بالمحافظة مسئول عن إرسال الكشوف النهائية بنتائج الفحوصات إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحكمة الابتدائية، مع اعتمادها من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه، وإرسال نسخة منها إلى وزارة الصحة والسكان.
ونص القرار كذلك على أنه يجوز لمن لم يجتز الكشف الطبي التظلم خلال 24 ساعة من تسلمه النتيجة التظلم أمام لجنة تظلمات يصدر بتشكيلها قرار من المجلس الطبي العام بالمحافظة، على أن يتم الفصل في التظلم خلال 24 ساعة من تقديمه، وبحد أقصى 72 ساعة قبل غلق باب الترشح.
وأشار القرار إلى أن هذه الإجراءات تُطبق على المرشحين المقيمين داخل مصر، بينما يُعمل بقرار وزير الصحة والسكان رقم 512 لسنة 2020 بالنسبة للمرشحين من المصريين المقيمين بالخارج.
ويبدأ العمل بالقرار الجديد اعتبارًا من تاريخ دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب 2025، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه السابقة.
وصدر القرار ممهورًا بتوقيع الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ونُشر بالجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”.