غرف الملاحة البحرية تشارك في فاعليات اتفاقية العمل البحري

خلال الفترة من 7 إلى 11 إبريل الجاري

غرف الملاحة البحرية تشارك في فاعليات اتفاقية العمل البحري
السيد فؤاد

السيد فؤاد

11:15 م, الخميس, 10 أبريل 25


تشارك مصر في الاجتماع الافتراضي الخامس للجنة الثلاثية الخاصة ‏‏‎ (STC) ‎ باتفاقية العمل ‏البحري‎ (MLC) ‎ كعضو في الاتفاقية، والتي تم الإنضمام إليها مؤخرا، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ خلال يونيه المقبل.

ويتم عقد الإجتماع بمدينة ‏جنيف بسويسرا خلال الفترة 7-11 إبريل الجاري‎، حيث يتم مناقشة عدد من ‏المقترحات لاعتمادها والمصادقة عليها لتعديل الاتفاقية الدولية.

وتركزت المداولات فيما يتعلق بحقوق البحارة على ‏أنه يتعين على كل دولة عضو اعتماد قوانين‎ ‎ولوائح تحدد المعايير الأساسية للإجازة السنوية ‏للبحارة، ويحق لهم ‏الحصول على إجازة برية في الميناء بعد استيفاء الإجراءات الرسمية، ما لم تكن هناك ‏مخاوف تتعلق بالسلامة العامة أو ‏الصحة أو الأمن، مع التأكيد على أنّ هذا الحق غير تمييزي ولا يتطلب تصاريح ‏خاصة مثل تأشيرات الدخول.

وفي ‏حال الرفض، يجب تقديم الأسباب كتابيًا، بينما يتحمّل مالك السفينة مسؤولية ‏السماح بإجازة برية لضمان سلامة البحارة ‏ورفاهيتهم، باستثناء القيود التي تفرضها سلطات الميناء أو المسائل المتعلقة ‏بالسلامة العامة.

ودعا المقترح إلى تعاون‎ ‎الحكومات لتسهيل إجراءات إجازة البر، ودمجها ضمن إجراءات أمن الميناء، ‏وتثقيف موظفي الميناء بشأن حقوق إجازة ‏البر للبحارة‎ ‎والأخذ بعين الاعتبار منح الإجازة ‏البرية بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية لواجبات البحارة، ويتناسب مع ‏أحكام اتفاقية تسهيل حركة الملاحة‎ ‎البحرية ‏الدولية‎(FAL, 1956) ‎‏ بصيغتها المعدلة‎‏.‏

شدد ممثل البحارة في المؤتمر على اعتراضه على حالات عدم منح الإجازات البرية للبحارة، ‏وحذر من خطورة ‏ممارسات المنع على سلامتهم وصحتهم وآثارها العامة.

وأشار إلى دراسة أجرتها الجامعة البحرية ‏الدولية‎ (WMU) ‎كشفت أن 25% من البحارة لا يحصلون على‎ ‎إجازات برية، ‏وأن أكثر من 30% يحصلون على إجازة واحدة فقط ‏خلال عقود عمل تمتد لستة أشهر.

وأكد أن هناك دولًا أعضاء في مؤتمر العمل البحري تمنع البحارة من الإجازات ‏البرية على الرغم من وجود قوانين راسخة تضمن حقوقهم في هذا ‏الشأن‎ ‎كما أعرب ممثل ملاك السفن‎ عن ‏موافقته ‏لملاحظات وآراء ممثلي البحارة، وشدد على أهمية التعديلات المقترحة لضمان سلامة البحارة والسفن، إلا أنه ‏طالب ‏بالتدقيق اللغوي للقوانين الجديدة المقترحة لتجنب استغلال أي ثغرات من قبل الحكومات وبعض ملاك السفن‎.‎

كما تم مناقشة مقترح متعلق بحالات العنف والاعتداء بهدف تحديد ومنع العنف والتحرش على متن السفن، بما في ذلك ‏التحرش الجنسي والتنمر والاعتداء ‏الجنسي للتركيز على اعتماد سياسات وتدابير وبرامج ذات صلة لمنع هذه القضايا ‏ومعالجتها، وتحديد المسؤوليات ‏المختلفة‎ ‎والمتكاملة لدول العلم وسلطات الميناء والدول الموردة للعمالة ومالكي السفن ‏والبحارة وغيرهم من الجهات المعنية.‏‎

‎وتلزم التدابير المقترحة مالكي السفن باعتماد ‏سياسات لمنع حالات العنف والتحرش ومعالجتها، كما تدعو إلى تعزيز آليات الشكاوى‎ ‎القائمة على متن السفن وعلى ‏الشاطئ ‏لتوفير سهولة الوصول إلى سبل الإنصاف الفعالة في هذه الحالات، بما في ذلك الحماية من الإيذاء أو ‏الانتقام ‏وحماية خصوصية وسرية الأشخاص المعنيين.

بالإضافة إلى ذلك، تشدد المقترحات على تعزيز التعاون بين ‏دول العلم ‏ودول الميناء‎ ‎والدول الموردة للعمالة بشأن هذه القضايا. ‏

كما تم مناقشة فرض أحكام للوقاية من العنف والتحرش ومنعهم، تمت ‏أيضًا ‏صياغة القانون الجديد لحظر هذه الحالات الأمر الذي قوبل بالإيجاب من قبل حكومات الدول الأعضاء.‏

يذكر أنَّ مائة وثمانية أعضاء صادقوا على اتفاقية العمل البحري بصيغتها المعدلة (‏MLC, 2006‎‏) وانضمت ‏إلى ‏الاتفاقية منذ الاجتماع الأخير للجنة الثلاثية الخاصة ‏‎ (STC)‎دول أعضاء ‏جديدة من بينها مصر وسوريا.‏

وتسعى وزارة النقل المصرية، لتنفيذ برنامج التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي الإلزامي على البحارة لتنفيذ أحكام وبنود إتفاقية العمل البحري 2006، وفقا لمصادر مطلعة.

وحسب المصادر، فمن المقرر أن يتم تنفيذ البرنامج خلال يونيه المقبل، وذلك بالتزامن مع إنضمام مصر رسميا ونفاذ إتفاقية العمل البحري، والتي إنضمت مصر لها قبل سنوات، على أن يكون الإشتراك بنظام التأمين الاجتماعي والصحي ضمن شروط إستخراج الجواز البحري.

جاء ذلك إجتماع عقد نهارية مارس الماضي، بقطاع النقل البحري  بالإسكندرية ” المشرف على الموانئ المصرية “، وذلك برئاسة اللواء بحري  أسامة حسين السيد نجم – رئيس الادارة المركزية لشئون النقل البحري وعدد من الجهات المعنية، منها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية – الهيئة العامة للتأمين الصحي العامة للتأمين الصحى الشامل).

وتطرق اللواء أسامه حسين السيد نجم – رئيس الإدارة المركزية لشئون النقل البحري  خلال الإجتماع بعرض أهم ما جاء في أتفاقية العمل البحري لعام 2006 ، والقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الإجتماعية والمعاشات.

كما تم عرض النتائج التي خلص إليها الاجتماع الذي عقد خلال مارس الماضي، والتي من أهمها  دراسة إمكانية إصدار قرار من الهيئة العامة للتأمين الصحي بإخضاع فئة البحارة القانون التأمين الصحي.

كما كان من نتائج الإجتماع  إعتماد كشف الطبي على البحارة بالمستشفي البحري العسكري ( برأس التين ) من التأمين الصحي، وكذا إمكانية تقديم خدمة التأمين الصحي لكل بحار يحمل جواز سفر بحري.

وأشار ممثلي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أهمية التأكيد على تفعيل أحكام المادة رقم 306 من قرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنه 2021 بلائحته التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنه 2019 بتعليق جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، الزام الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية بتعليق استخراج الجواز البحري على استخراج شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد سداده الاشتراكات التأمينات الاجتماعية).

كما أوضح مسئولي الهيئة، أن يتم توجيه خطاب من قطاع النقل البحرى والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالرغبة في خضوع فئة البحارة للتأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي وإستعدادهم للتنسيق والتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية في التأمين الإلزامي على البحارة وذلك لضمان إداء الإشتراكات التأمينية.

وأوضح ممثلي الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن  نظام التأمين الصحى الشامل هو نظام يقوم على التكافل الإجتماعي وتقديم الخدمة الصحية لجميع مواطني الجمهورية وتكون الوحدة التأمينية شاملة الأسرة بالكامل، وبالتالي فهو يشمل جميع أفراد المجتمع ويغطى جميع الأمراض.

كما تم تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل على خمس محافظات ومقرر له إستكمال جميع المحافظات بحلول عام 2032.

وأبدى مسئولي الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، إمكانية عمل عمل بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على البحارة من سن 16:18 سنة، وكذا إمكانية عمل بروتوكول مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على البحارة من سن 21:18 (كأصحاب أعمال).

وخلص الإجتماع إلى مخاطبة وزارة النقل للقيام بمخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالرغبة في خضوع  فئة البحارة للتأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي، وذلك عن طريق تفعيل أحكام المادة رقم 306 من قرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنه 2021 بلائحته التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعي رقم 148 لسنه 2019 بتعليق جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين إلا بعد تسديد الإشتراكات التأمينية الخاصة بهم، ويكون شرط لاستخراج الجواز البحري.