الضرائب تصدر تعليمات بشأن القواعد اللازمة لتطبيق أحكام قوانين مبادرة التسهيلات الضريبية

عبر منشور التعليمات رقم 17 لسنة 2025

الضرائب تصدر تعليمات بشأن القواعد اللازمة لتطبيق أحكام قوانين مبادرة التسهيلات الضريبية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:04 ص, الأثنين, 10 مارس 25

أصدرت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات بشأن القواعد والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام قوانين مبادرة التسهيلات الضريبية.

وأشارت ” عبدالعال ” عبر منشور التعليمات رقم 17 لسنة 2025، أن هذا يأتي في ضوء ما قامت به وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من إطلاق للحزمة الأولي لمبادرة التسهيلات الضريبية.

وتهدف تلك المبادرة إلى إعادة صياغة العلاقة بين المصلحة وكافة المتعاملين معها ، وبناء شراكة حقيقية بين أطراف المنظومة الضريبية، وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية، ووصولا لهذه الأهداف فقد تضمنت بنود المبادرة مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنفيذية على مستوي كافة أنواع الضرائب ( دخل / مبيعات / قيمة مضافة / دمغة / رسم تنمية موارد الدولة)  تستهدف وضع معايير واضحة لتحقيق العدالة والشفافية وتضع الآليات المطلوبة للإجهاز علي أكبر قدر من المنازعات الضريبية، وفقا لآليات محاسبة ضريبية مبسطة وكذا تقرير نصوص تراعي الفئات الأقل دخلا من خلال تبسيط إجراءات تعاملهم مع مصلحة الضرائب المصرية وتخفيف الأعباء الضريبية الملقاة على عاتقهم دعما لهم وتشجيعا على رفع معدلات الامتثال لأحكام القوانين الضريبية والالتزام نحو الانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

ونبهت مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم التنبيه على كافة الوحدات التنفيذية ضرورة مراعاة، أنه في تطبيق نص المادة (۲) من القانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ ، يقصد بغير المسجل ضريبياً بالمصلحة الشخص الذي قام بمزاولة نشاط صناعي أو تجاري، أو خدمي، أو مهني أو ثروة عقارية  قبل تاريخ 13 فبراير الماضي، وهو  تاريخ العمل بهذا القانون ولم يقم بالتسجيل بمصلحة الضرائب ولم يتم اتخاذ أي اجراء في مواجهته من جانب المصلحة، ولا يعد في حكم الاجراءات المتخذة من جانب المصلحة في مواجهة الشخص الذي يزاول أي من الأنشطة سالفة الاشارة، تسجيل الشخص الطبيعي لاغراض المحاسبة عن التصرف العقاري أو التصرف في الأسهم غير المقيدة.

كما تسري أحكام المادة (۲) من ذات القانون على غير المسجلين بالمصلحة، وكذا المسجلين بضرائب الدخل وغير مسجلين بضريبة القيمة المضافة، ولم يتم اتخاذ إجراء في مواجهتهم للتسجيل بضريبة القيمة المضافة.

كما نصت التعليمات على أنه إطار  تطبيق نص المادة (۳) من القانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ يكون للممول أو المكلف الحق في تقديم الإقرارات الضريبية الأصلية أو المعدلة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك بالنسبة للفترات من ۲۰۲۰ وحتي اخر فترة انتهي أجل تقديم الاقرار لها قبل تاريخ العمل بهذا القانون في 13 فبراير الماضي.

ونص المنشور على أن ” تسري الإستفادة من حكم المادة بعاليه على الإقرارات الأصلية المعدلة السابق تقديمها عن ذات الفترات بعد المواعيد المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقبل 13 فبراير الماضي.

كما أنه في جميع الأحوال، لا يجوز الاستفادة من الميزة المقررة بنص المادة (۳) سالفة الإشارة، حال قيام المصلحة بالبدء في إجراءات الفحص أو إكتشافها لإحدى حالات التهرب الضريبي لأي فترة من الفترات المخاطبة بنص المادة دون أن يؤثر ذلك على الأحقية في تقديم الإقرارات عن غيرها من الفترات الضريبية.

كما أنه في تطبيق حكم البند (۲) من المادة (٤) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٢٥،  يقصد بالضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق، كل ضريبة تم الموافقة عليها من جانب الممول أو المكلف وفقا لأساس الربط الاتفاق المباشر بالمأمورية / الاتفاق باللجنة الداخلية / قرار لجنة الطعن / توصية لجنة إنهاء المنازعات المعتمدة حكم المحكمة / قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي لأي فترة ضريبية سابقة على فترات النزاع وتكون قيمة الضريبة واجبة السداد موحدة عن أي فترة من فترات النزاع محل طلب الممول او المكلف بواقع ١٤٠% من ضريبة آخر اتفاق.

كما أنه في تطبيق نص المادة (1) من القانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥، يجوز للممولين أو المكلفين الذين لا يتوافر بشأنهم اي من الحالات الواردة بالبندين (۲۰۱) من المادة ، التوصل إلى اتفاق مع المصلحة عن أول فترة ضريبية من فترات النزاع وفقا لأحكام القانون الضريبي واعتبارها أساسا لتسوية النزاع عن باقي الفترات اللاحقة وذلك كله دون الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون.

كما يجوز الممول أو المكلف الذي سبق الربط عليه لعدم الطعن عن الفترات الضريبية المنتهية قبل أول يناير 2020 الاستفادة من أحكام المواد (٦.٥٠٤،٧) من القانون رقم 5 لسنة ۲۰۲٥ حال قيامه بالطعن على محضر الحجز عن فترات النزاع المربوط عليها لعدم الطعن.

وبالنسبة للطعون المنظورة أمام لجان إنهاء المنازعات الضريبية والتي يشتمل نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة على أكثر من فترة ضريبية بعضها قبل أول يناير 2020 والآخر بعدها، يحق للممول أو المكلف الاستفادة من تطبيق نص المادتين (٤ ،5 ) من القانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ عن الفترات ما قبل أول يناير 2020 من خلال تقديم طلب تسوية النزاع وفقا للقانون سالف الاشارة خلال الميعاد القانوني .

كما تلتزم المأمورية المختصة بإخطار لجنة إنهاء المنازعات بوقف نظر النزاع عن السنوات محل طلب التسوية، وكذا إخطار لجنة الطعن أو المحكمة بحسب الأحوال بوقف نظر النزاع لمدة جديدة، كما تلتزم بإخطار الجهات سالفة الإشارة بأصل التصالح مع الممول أو المكلف الأعمال شئونها نحو إصدار التوصية أو القرار أو الحكم بحسب الأحوال.

كما نص المنشور، على أنه بالنسبة لتطبيق حكم المادة (۷) من القانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ تسري الاستفادة من التجاوز عن كامل مقابل التأخير على كافة التصرفات التي تمت خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون سواء تقدم الشخص بطلب المحاسبة طواعية أو بناء على إخطار من المصلحة، بشرط قيام الشخص بسداد الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب المحاسبة أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ  تقديم طلب تسوية المنازعة.

كما أنه بخصوص تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة (۷) من القانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥، يقصد بالتصرفات التي لا يجوز المحاسبة الضريبية عنها التصرفات التي مضي عليها خمس سنوات، والتي لم يتصل علم المصلحة بها، أو اتصل علم المصلحة ولم تقم بإتخاذ اي اجراء قانوني بشأن المطالبة بالضريبة المستحقة عليها

بالنسبة للتصرفات المنصوص عليها بالمادة (۷) من القانون رقم 5 لسنة ٢٠٢٥ السابق محاسبتها ضريبيا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والتي قام المتصرف بسداد أصل الضريبة دون سداد مقابل التأخير المستحق، يتم تطبيق أحكام القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۲۰ حال توافر نطاق تطبيقه، ثم تطبق المادة (٤٥ مكرر ) المضافة القانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 7 لسنة ٢٠٢٥ المتعلقة بالحد الأقصى لمقابل التأخير.

كما أنه في تطبيق نص المادة (٤٥ مكرر) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المضافة بالقانون رقم 7 لسنة ۲۰۲٥، يتم تطبيق الحد الأقصى لاحتساب مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على كافة الفترات الضريبية سواء السابقة على القانون أو التالية على تاريخ العمل به، وتكون الاستفادة من نص المادة من خلال قيام الوحدات المختصة بالمصلحة بإعداد تسويات جديدة تتضمن احتساب مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية في حدود أصل الضريبة المستحقة وإصدار المطالبات اللازمة وإخطار الممولين والمكلفين بها وفقا لكل فترة ضريبية على حده.

وفي فبراير الماضي، أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن إعداد ونشر دليلًا تعريفيًا لمبادرة «التسهيلات الضريبية»، يشرح ويفسر كل بنود الحزمة وطرق الاستفادة والإجراءات والخطوات المتبعة؛ حتى يتمكن كل ممول ومكلف من معرفة أوجه وطرق الاستفادة من التسهيلات الجديدة، ويتيقن من أن وضعه الضريبي سيتحسن بصورة حقيقة، ومشاكله ومنازعاته الضريبية سيتم حلها بشكل فعّال.. سريع ومرضٍ، موضحة أن وزارة المالية والمصلحة  تستهدفان بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي أساسها الثقة والتعاون والمشاركة والتيسير.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الإصدار الأول من الدليل متاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، بطريقة واضحة وبسيطة، ويشرح بلغة المواطن العادى؛ لتحقيق أكبر قدر من المعرفة والاستفادة، ويمكن الإطلاع عليه وتحميله من خلال الرابط التالي:

كما أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه سيتم تحديث الدليل  باستمرار وفقًا لمستجدات القوانين والإجراءات الضريبية، لضمان تزويد الممولين والمكلفين بأحدث المعلومات والتوجيهات ، مضيفة أنه قد تم إرسال نسخة من هذا الدليل إلى جميع مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني ( الغرف التجارية والاتحادات والنقابات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها ) ، لضمان وصوله إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز وعيهم بالمزايا والتيسيرات المتاحة.

وتابعت، أن الدليل يشمل عرض وتوضيح لتسوية أوضاع بعض الممولين/المكلفين وفقًا لقانون رقم 5 لسنة 2025، الذي يتضمن التغاضي عن كل المستحقات الضريبية قبل تاريخ العمل بالقانون، دون أي عقوبات أو جزاءات مالية، لتكون شهادة ميلاد الممول والمكلف تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، ليتمكن من الاستفادة من المزايا والتسهيلات الواردة بأحكام القانون، مبينةً أن الدليل يتضمن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه المميزات، إضافة إلى طرق تسوية المنازعات الضريبية، والمزايا المطروحة للتصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

استكملت، أن الدليل التعريفي لمبادرة «الحوافز والتسهيلات الضريبية» يوضح الحوافز والتيسريات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى 20  مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025،  الذي  يتضمن ضريبية دخل تبدأ من 0.4% للأعمال أقل من 500 ألف جنيه حتى 1.5% لحجم أعمال من 10 لـ 20 مليون جنيه، إضافة إلى أن أول فحص ضريبي سيتم بعد خمس سنوات من تاريخ التقديم، كذلك يشمل الدليل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025، والتي من بينها وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز ١٠٠٪ من أصل الضريبة، هذا بالإضافة إلى شموله للعديد من التسهيلات الأخرى التي تقدمها مصلحة الضرائب، مثل: إنشاء وحدات «دعم المستثمرين – الرأى المسبق- الشكاوى»، وتطوير بعض المنظومات الضريبية القائمة، مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة؛ على نحو يسهم في توفير الوقت والسيولة لشركائنا.

قالت رشا عبد العال، إن الحزمة الأولى لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية «عربون شراكة» مع مجتمع الأعمال، حيث تتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات والتيسيرات، كما نُعد لحزم تيسيرات متتالية، حفاظًا على مبدأ الشراكة، واستكمالًا لطريق بدأناه وسنكمله «معًا» وصولًا لكل أهدفنا، وأهمها رضاء المجتمع الضريبى واستقراره.

أكدت أن الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة حقيقية لكل راغب في الاستثمار والتوسع والتطور والنمو، في ظل وجود إدارة ضريبية داعمة ومساندة، تعطي الثقة والعدالة الضريبية، ومن خلال نظام ضريبي متكامل وواضح وبسيط، يشجع على الاستثمار ونمو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،  حيث إن حزمة الحوافز والتسهيلات الجديدة هي الأولى في سلسلة حزم التسهيلات، التي تستهدف تحقيق المستهدفات التنموية للدولة والمستثمرين.