المال - خاص:
رحب أنور ذكرى، خبير التأمين الاستشارى بالتعديلات التى جرت على اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق، خصوصًا المرتبطة بمنح الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية تصفية الصندوق فى حال عدم كفاية الموارد المتاحة، وفشله فى الوفاء بالتزاماته.
وأضاف أن الهيئة لن تقوم باتخاذ قرار تصفية الصندوق إلا بعد استنفاد الإجراءات الداعمة لتقويم الصندوق، ومعالجة الخلل، لافتًا إلى أنه فى حال استمرار الخطر، فإن الهيئة تلجأ إلى وضع أموال صندوق التأمين المتعثر أو المخالف تحت إدارتها المباشرة من خلال تعيين مفوض للإدارة ثم يتم عرض الإجراءات الجديدة والدراسة الاكتوارية على مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه، وإقرارها من قبل الجمعية العمومية، وإذا لم تقر تلك الضوابط الخاصة بزيادة الاشتراكات أو تقليص الالتزامات تلجأ الهيئة إلى تصفية الصندوق وتعيين لجنة تصفية لضمان توزيع أموال الصندوق بعدالة على الأعضاء كقسمة غرماء، وفقًا لمدة اشتراك كل عضو، ونسبة اشتراكه لتتم التفرقة بين الأعضاء القدامى والجدد.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يشبه ما تتخذه الهيئة من إجراءات حيال شركات التأمين التى تتكبد خسائر فى فرع تأمينى معين لمدة ثلاث سنوات، حيث تقوم بتجميد الفرع لمدة معينة وتضع ضوابط وشروطاً معينة لإعادة الاكتتاب به، كما أن الهيئة تملك سلطة تغيير مجلس الإدارة، إذا وجدت أن هناك ما يهدد حقوق حملة الوثائق وضياع أموالهم وفشل الشركة فى الوفاء بالتزاماتها، وسداد التعويضات فى عدم كفاية وعدالة القسم وتعيين مجلس إدارة بنفسها أو خبير اكتوارى وخبراء فنيين لمعالجة ذلك القصور، ونظرًا لالتزام الشركات بقرارات الهيئة وتنفيذ ملاحظاتها ومتطلباتها لم تفلس أى شركة تأمين حتى الآن طوال تاريخ القطاع.
واعتبر أن التفتيش الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية، والفحص المكتبى لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة عاملان رئيسيان فى اكتشاف أى خلل مبكرًا، ويعطيان جرس إنذار بعدم قدرة الشركة أو الصندوق على الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء والمشتركين، وتبعث بملاحظات معينة لتطبيقها حتى لا تتعرض تلك الجهات إلى العقوبات والجزاءات وهو فى صميم دور الهيئة الإشرافى والرقابى لحماية حقوق حملة الوثائق والمشتركين بالصناديق.
ولفت الخبير الاستشارى إلى أن الكشف المبكر عن المخالفات أو أى خلل أو تعثر يساهم فى علاجه مبكرًا لأن تأخره قد يفاقم تلك التجاوزات والخلل، ويزيد من الخسائر والآثار الضارة ويجعل من مهمة الإصلاح والانقاذ صعبة جدًا، وقد تكون بعد فوات الأوان، كما تراقب الهيئة التزام الجهات التى تحت إشرافها ورقابتها بتلك الملاحظات والتوصيات التى تصدرها الهيئة لضمان الالتزام بها وتطبيقها بصورة صحيحة وتنفيذها على الوجه المطلوب حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها لأن قرار التصفية ليس هدف الهيئة، لكنها تلجأ إليه فى النهاية إذا فشلت كل وسائل الإنقاذ ومحاولات الإصلاح والتطوير وإزالة التجاوزات وتصحيح الخلل.
من جهته رحب المهندس سعيد أحمد السيد، مدير صندوق شركة النصر لصناعة المواسير بتعديلات اللائحة التنفيذية للصناديق خصوصًا البنود المرتبطة بالسماح لرئيس هيئة الرقابة المالية بإصدار قرار تصفية وشطب الصندوق وجوبيًا، إذا تبين له أن أموال الصندوق لا يكفى للوفاء بالتزاماته، ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على إعادة التوازن المالى له مرة أخرى، من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كليهما معًا، وفقًا لما يسفر عنه الفحص الاكتوارى.
ولفت إلى أن هذا الإجراء فى صالح الأعضاء المشتركين بصناديق التأمين الخاصة، خاصة أن الإجراء الذى كان يتخذ هو عمل دراسة اكتوارية للصندوق فى حال اكتشاف الهيئة من خلال الفحص لأى خلل أو فجوة تمويلية ثم إلزام الصندوق إما بخفض الميزة التأمينية أو برفع الاشتراكات المحصلة من الأعضاء أو الإجراءين معاً، إلا أن هناك بعض الصناديق كانت تعترض علي أى من الإجراءين، ولا تمتثل له حتى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية له، والتى تقر التصفية أو الاستمرار على هذه الصورة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة أعطت صلاحيات أكبر للهيئة فى التعامل مع الصناديق التى تعانى خللاً مالياً أو الصناديق المخالفة، وهو المطلوب فى المرحلتين الحالية والمستقبلية، خاصة أن أموال هذه الصناديق تتحكم فى مصائر أصحابها ولابد من التعامل مع القائمين بحزم لصالحها.
رحب أنور ذكرى، خبير التأمين الاستشارى بالتعديلات التى جرت على اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق، خصوصًا المرتبطة بمنح الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية تصفية الصندوق فى حال عدم كفاية الموارد المتاحة، وفشله فى الوفاء بالتزاماته.
وأضاف أن الهيئة لن تقوم باتخاذ قرار تصفية الصندوق إلا بعد استنفاد الإجراءات الداعمة لتقويم الصندوق، ومعالجة الخلل، لافتًا إلى أنه فى حال استمرار الخطر، فإن الهيئة تلجأ إلى وضع أموال صندوق التأمين المتعثر أو المخالف تحت إدارتها المباشرة من خلال تعيين مفوض للإدارة ثم يتم عرض الإجراءات الجديدة والدراسة الاكتوارية على مجلس إدارة الصندوق للموافقة عليه، وإقرارها من قبل الجمعية العمومية، وإذا لم تقر تلك الضوابط الخاصة بزيادة الاشتراكات أو تقليص الالتزامات تلجأ الهيئة إلى تصفية الصندوق وتعيين لجنة تصفية لضمان توزيع أموال الصندوق بعدالة على الأعضاء كقسمة غرماء، وفقًا لمدة اشتراك كل عضو، ونسبة اشتراكه لتتم التفرقة بين الأعضاء القدامى والجدد.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يشبه ما تتخذه الهيئة من إجراءات حيال شركات التأمين التى تتكبد خسائر فى فرع تأمينى معين لمدة ثلاث سنوات، حيث تقوم بتجميد الفرع لمدة معينة وتضع ضوابط وشروطاً معينة لإعادة الاكتتاب به، كما أن الهيئة تملك سلطة تغيير مجلس الإدارة، إذا وجدت أن هناك ما يهدد حقوق حملة الوثائق وضياع أموالهم وفشل الشركة فى الوفاء بالتزاماتها، وسداد التعويضات فى عدم كفاية وعدالة القسم وتعيين مجلس إدارة بنفسها أو خبير اكتوارى وخبراء فنيين لمعالجة ذلك القصور، ونظرًا لالتزام الشركات بقرارات الهيئة وتنفيذ ملاحظاتها ومتطلباتها لم تفلس أى شركة تأمين حتى الآن طوال تاريخ القطاع.
واعتبر أن التفتيش الدورى للهيئة العامة للرقابة المالية، والفحص المكتبى لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة عاملان رئيسيان فى اكتشاف أى خلل مبكرًا، ويعطيان جرس إنذار بعدم قدرة الشركة أو الصندوق على الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء والمشتركين، وتبعث بملاحظات معينة لتطبيقها حتى لا تتعرض تلك الجهات إلى العقوبات والجزاءات وهو فى صميم دور الهيئة الإشرافى والرقابى لحماية حقوق حملة الوثائق والمشتركين بالصناديق.
ولفت الخبير الاستشارى إلى أن الكشف المبكر عن المخالفات أو أى خلل أو تعثر يساهم فى علاجه مبكرًا لأن تأخره قد يفاقم تلك التجاوزات والخلل، ويزيد من الخسائر والآثار الضارة ويجعل من مهمة الإصلاح والانقاذ صعبة جدًا، وقد تكون بعد فوات الأوان، كما تراقب الهيئة التزام الجهات التى تحت إشرافها ورقابتها بتلك الملاحظات والتوصيات التى تصدرها الهيئة لضمان الالتزام بها وتطبيقها بصورة صحيحة وتنفيذها على الوجه المطلوب حتى تتحقق الأهداف المرجوة منها لأن قرار التصفية ليس هدف الهيئة، لكنها تلجأ إليه فى النهاية إذا فشلت كل وسائل الإنقاذ ومحاولات الإصلاح والتطوير وإزالة التجاوزات وتصحيح الخلل.
من جهته رحب المهندس سعيد أحمد السيد، مدير صندوق شركة النصر لصناعة المواسير بتعديلات اللائحة التنفيذية للصناديق خصوصًا البنود المرتبطة بالسماح لرئيس هيئة الرقابة المالية بإصدار قرار تصفية وشطب الصندوق وجوبيًا، إذا تبين له أن أموال الصندوق لا يكفى للوفاء بالتزاماته، ولم توافق الجمعية العمومية للصندوق على إعادة التوازن المالى له مرة أخرى، من خلال زيادة الاشتراكات أو خفض المزايا أو كليهما معًا، وفقًا لما يسفر عنه الفحص الاكتوارى.
ولفت إلى أن هذا الإجراء فى صالح الأعضاء المشتركين بصناديق التأمين الخاصة، خاصة أن الإجراء الذى كان يتخذ هو عمل دراسة اكتوارية للصندوق فى حال اكتشاف الهيئة من خلال الفحص لأى خلل أو فجوة تمويلية ثم إلزام الصندوق إما بخفض الميزة التأمينية أو برفع الاشتراكات المحصلة من الأعضاء أو الإجراءين معاً، إلا أن هناك بعض الصناديق كانت تعترض علي أى من الإجراءين، ولا تمتثل له حتى انعقاد الجمعية العمومية غير العادية له، والتى تقر التصفية أو الاستمرار على هذه الصورة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة أعطت صلاحيات أكبر للهيئة فى التعامل مع الصناديق التى تعانى خللاً مالياً أو الصناديق المخالفة، وهو المطلوب فى المرحلتين الحالية والمستقبلية، خاصة أن أموال هذه الصناديق تتحكم فى مصائر أصحابها ولابد من التعامل مع القائمين بحزم لصالحها.