أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليل تعريفي لمبادرة الحوافز والتيسيرات الضريبية ( الحزمة الأولى)، وذلك في ضوء القانون الصادر في هذا الشأن.
وأشارت مصلحة الضرائب المصرية، أن هذا يأتي تفسيرا لقانون رقم 7 لسنة 2025 الصادر عن رئاسة الجمهورية مؤخرا .
ويتضمن القانون تعديلات على بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، حيث أضيفت مواد جديدة تحدد سقفًا لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، وتنظم إجراءات التصالح في الجرائم الضريبية.
وذكر الدليل، على أنه قبل التعديل للقانون فان كثير من الممولين واجه مشكلة كبيرة في التصالح في كل المخالفات التي لا توجد فيها مستحقات ضريبية، وسبب المشكلة أن التصالح يتم احتسابه على أساس قيمة الضريبة المستحقة، وهو ما كان يتجاهل الفرق بين المخالفات البسيطة مثل المخالفات الإجرائية وحالات التهرب الضريبي التي تزيد خطورتها بصورة أكبر.
وأشارت إلى أنه من أكثر المخالفات التي كانت تتكرر حالات عدم تقديم الاقررات الصفرية أو تقديمها بعد الميعاد المطلوب من الممول أنه يقوم بالتصالح بدفع مبالغ ضخمة بالرغم من عدم وجود ضريبة مستحقة بالإقرار، وتم حل المشكلة بموجب التعديلات الجديدة.
وذهب دليل التعريفات، إلى أن التيسيرات الجديدة التي تمت على عملية تسعير المعاملات على سبيل المثال كانت رفع الحد الأدنى لتقديم دراسة تسعير المعاملات من 15 مليون جنيه الى 30 مليون جنيه وهو ما يوفر فوائد كثيرة منها تخفيف الاعباء وتوفير التكاليف والغاء التزامات دراسة التسعير، بالاضافة الى تقديم المستندات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 عن الفترات الضريبية بداية من سنة 2020 وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بالقانون دون اي جزاءات مالية.
وذكر الدليل أنه على سبيل المثال، فان مقابل التصالح قبل التعديل كان يبدأ من 16.6 ألف جنيه، ليكون بعد التعديل تبدأ الشريحة الأولى من 1500 – 6000 جنيه.
فيما كانت الشريحة الثانية تبدأ من 33.3 ألف جنيه، لتكون بعد التعديل من 3000 – 9000 جنيه.
بينما كانت الشركة الشريحة الثالثة تبدأ قبل التعديل من 666 ألف جنيه، لتكون من 25 – 100 ألف جنيه.
بينما كانت الشريحة الرابعة قبل التعديل تبدأ من 1.22 مليون جنيه، لتكون بعد التعديل من 50 – 150 ألف جنيه.
وذكرت مصلحة الضرائب المصرية، أن الفرق بين القيمة قبل التعديل وبعد التعديل مرتفعة، وهو ما يعمل على تشجيع العديد من الممولين للحصول على مزايا من هذا التعديل.
وبموجب التعديلات، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية 100% من أصل الضريبة المستحقة، كما يُمنح وزير المالية أو من يفوضه صلاحية التصالح في الجرائم الضريبية غير المتعلقة بمستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض يتراوح بين نصف الحد الأدنى للغرامة وحتى ضعف هذا الحد قبل رفع الدعوى الجنائية.
وفي حال رفع الدعوى، يمكن التصالح بدفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز ثلاثة أمثاله، شريطة أن يتم ذلك قبل صدور حكم في الموضوع، أما إذا صدر حكم بات، فيجوز التصالح مقابل دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يتجاوز الحد الأقصى لها، ويتم سداد جميع هذه المبالغ إلى خزانة مصلحة الضرائب أو من يُرخص له بذلك من قبل الوزير.
كما يسمح القانون بالتصالح في الجرائم المتعلقة بعدم خصم أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، مقابل سداد تعويض بنسبة 12.5% من المبالغ التي لم يتم خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها، إضافة إلى أصل المبلغ ومقابل التأخير.