وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ،على الإجراءات القانونية لمنع المتهم من السفر والواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتتضمن الإجراءات وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به من عقوبات.
وخلال الجلسة، رفض مجلس النواب المقترح المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن تعديل على المادة 147 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ويتضمن وضع حد أقصى 18 شهرًا لحالات المنع من السفر.
وشرح النائب فريد البياضى مبرر اقتراحه بأن منع السفر بلا حدود يتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على أن “حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، ووفقًا للقانون.
وأوضح النائب فريد البياضي أنه من غير المنطقي أن يكون الحبس الاحتياطي بحد أقصى 18 شهراً، وفي نفس الوقت يتم الحبس داخل البلاد لفترات أطول من ذلك لمواطن لم يصدر ضده حكم.
وتنص المادة وفقًا لما تمت الموافقة عليه أن “يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً مسبباً بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات.
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمراً مسبباً بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
وعلق النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا:” المادة قتلت بحثًا ونقاشًا فى اللجنة الفرعية واللجنة التشريعية، والتعديلات التي تم التقدم بها تنصرف إلى المدة المتعلقة بالمنع من السفر، واستنادًا إلى الدستور المادة 62 من الدستور تحدثت على أن يكون المنع من السفر محدد المدة.
وأكد عبد العزيز، أن النص متسقًا مع الدستور ولا يوجد أية مخالفة دستورية، التشريع نص على سنة يمكن تجديدها لضمان المرونة لتطبيق العقوبة إذا كان الشخص متهمًا وهو من الممكن أن يمثل أمام جهات التحقيق في أي وقت وأن كان هناك قيد عليه، إلا أن له حرية التنقل داخل البلاد والأمر مغاير عن الحبس الاحتياطي، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين المنع من السفر والحبس الاحتياطي.
وأوضح عبد العزيز أنه فيما يخص من يفوضه النائب العام، التشريع نص على أن النائب العام بنفسه هو من يتخذ هذا القرار بنفسه وهو على قمة النيابة العامة وهى سلطة قضائية لها كل الضمانات وحينما نص القانون لمزيد من المرونة، وهذه ضمانة لا يجب أن نقيد النائب العام، فالمشرع منحه الحق فى أن يختار من يفوضه لإصدار هذا الأمر، مؤكدا أن المادة كما هى تحمل الضمانات، وهو أمر ليس مقيدًا للحرية.