أصدرت مصلحة الشهر العقاري ” التابعة لوزارة العدل ” تعليمات باستثناء بعض الحالات من المنشور رقم 20 لسنة 2020.
ونص المنشور الذي اطلعت عليه “المال” أن تلك الحالات تشمل التوكيلات الخاصة بإدارة الأراضي أو المنشآت الصناعية دون التصرف فيها على سبيل المثال (استخراج رخص البناء – التعامل مع اجهزة المدن).
كما تم استثناء، تسجيل أو تعديل عقود البيع المشهرة لقطع الأراضي الصناعية المحررة بين صاحب الشأن وجهة الولاية ( أملاك الدولة – المحافظات)، بالإضافة استثناء توكيلات البيع أو الإيجار للمنشآت الخدمية) مخازن – معارض – مطاعم) داخل المناطق الصناعية.
كما نصت التعليمات على استثناء كافة الخدمات الخاصة بالمنشآت الصناعية ( تسجيل عقود البيع للأراضي الصناعية / عقود الإيجار.
التنازل عن رخصة التشغيل) خارج المناطق الصناعية المعتمدة، بالإضافة الى استثناء حالات فسخ عقود الإيجار الخاصة بالمنشآت الصناعية السابق توثيقها بمكاتب الشهر العقاري.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، أصدرت مصلحة الشهر العقاري ” التابعة لوزارة العدل” تعليمات بشأن اجراءات التوثيق والتسجيل الخاصة بالأراضي الصناعية، وذلك بناء على خطاب مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري.
ونص منشور فني رقم 20 لسنة 2024، على أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق اتخاذ أي إجراء يتضمن التصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضي الصناعية أيا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة توافر الشروط والضوابط السالف بيانها بالمنشور.
كما نص المنشور في البند الثاني، على أن الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري والسجل العيني ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.
وجاء هذا المنشور بناءا على ما ورد للمصلحة من خطاب لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق مرفقا به صورة كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير في 14 أكتوبر الجاري، ومرفقا به صورة كتاب وزارة الصناعة رقم 10924 والمتضمن ” بالإشارة الى أعمال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2227 لسنة 2024، وإيماء إلى التوصيات الصادرة عن الاجتماع السادس للمجموعة المشار اليها بجلستها المنعقدة في 12 سبتمبر فيما يخص التزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء ناقل للملكية للأراضي الصناعية إلا بعد قيام المخصص له بسداد كامل ثمن الارض واثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.
يذكر أن المستندات المطلوبة لإجراءات تسجيل قطعة أرض تشمل صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب وأطراف التعامل، والبيانات الدالة على شخصية كل طرف، وملء نموذج طلب الشهر وإرفاق المستندات المطلوبة الخاصة بكل نموذج، والسند القانوني لطلب التسجيل، وبيان رفع مساحي من «إدارة المساحة العسكرية، أو وزارة التخطيط، أو الجهاز المركزي، أو أي مكتب مساحي أعماله معتمدة».