أكدت أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة التجارة، خضوع صنف سدادات قطنية للعناية الشخصية غير منسوجة بغلاف من لدائن، لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016.
وأشارت، في خطاب لشريف الكيلاني، نائب وزير النقل والمشرف على مصلحة الجمارك، أن هذا يأتي ردًّا على شكوى تقدمت بها الشركة العربية للتجارة والتوريدات، والتي تتضرر من قيام شركة إنترناشيونال جروب للاستيراد والتصدير بالإفراج عن صنف حفاضات نسائية غير مطابقة ظاهريًّا وغير مسجلة وفقًا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016.
ولفتت إلى أن المسلسل رقم 13 من بيان السلع المرفق بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 والخاص بـ”الورق الصحي وورق التجميل وحفاضات وفوط ومفارش” قد تضمّن البند الجمركي 96.19 ، لذا فإن صنف سدادات قطنية للعناية الشخصية غير منسوجة بغلاف من لدائن محل العرض، يخضع لأحكام القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016.
في هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم 48 لسنة 2024 لتنفيذ ما جاء في خطاب مسئولة وزارة التجارة.
يشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.
وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع المورَّدة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشوكولاتة، والورق”.
كما نص قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 991 لسنة 2015، في مادته الأولى، على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تستورد بشروط خاصة.
وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائيًّا بقرار من وزير التجارة الخارجية.