"الجمارك" توضح شروط المعاملة الضريبية لاستيراد الآلات والمعدات (مستند)

تصل سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات بنسبة 5%

"الجمارك" توضح شروط المعاملة الضريبية لاستيراد الآلات والمعدات (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:07 م, الثلاثاء, 26 نوفمبر 24

كشف محمود عبدالسلام داود، مدير عام الإدارة العامة لتنسيق ودعم العمليات، بمصلحة الجمارك، أن هناك شروطًا لتطبيق سعر الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات بنسبة 5% والتي يتم استيرادها للاستخدام في نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة.

وأضاف في خطابه لمدير عام الادارة العامة للتعريفة الجمركية – إدارة الضرائب غير الجمركية، أن سعر الضريبة للقيمة المضافة 5% على الآت والمعدات المستوردة جاء بنص قرار وزارة المالية رقم 115 لسنة 2023، بشرط أن يقدم منتج السلعة أو مؤدى الخدمة للبائع المحلى أو للجمرك المختص بحسب الأحوال المستندات الدالة على مزاولته نشاط إنتاج سلعه أو تادية خدمة تستخدم هذه الآلات أو المعدات أو الخطوط في أدائه وتتمثل هذه المستندات فيما يأتي :

مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة يفيد بأن تلك الآلات أو المعدات أو الخطوط يتم استخدامها في مزاولة نشاط إنتاج سلعة أو تأدية خدمة، بالإضافة الى شهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي الخدمة لدي مصلحة الضرائب المصرية ( قيمة مضافة) أو البطاقة الضريبية.

واشار داود، إلى أن تفسير ما جاء في تلك المادة من القرار الوزاري، هو أن المستندات الدالة على النشاط المتمثلة في شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة، وترخيص مزاولة نشاط النقل البري للبضائع باجر ساري صادر من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بوزارة النقل،  حيث ورد بالمادة، مستند معتمد من الجهة الفنية والمقصود بهذا المستند هو الرخصة الحاصل عليها متمثلة في الحالات محل الدراسة في رخصة النقل الصادرة من جهاز تنظيم النقل البري والدولي حيث أنها الجهة الفنية المشرفة على النشاط والأصناف الواردة طبقاً لطبيعتها ( رأس جرار وسيارات نقل) مناسبة في استخدامها لنشاط الشركة طبقاً للرخصة وهو النقل وليس المقصود بالفقرة (1/أ) أن يقدم المستورد مستند آخر غير الرخصة.

وتابع ” داود ” أنه بناء على ما تقدم فانه فيما يخص الاستخدام الخاص من البضائع، فيكتفي بالمستندات الواردة في المادة الأولي فقرة (1) وهي رخصة النقل الصادرة من وزارة النقل أو بطاقة عضوية من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أو الاستثمار أو غيرها حسب الجهة الفنية المشرفة على الشركة المستوردة بالإضافة إلى شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة أو البطاقة الضريبية دون طلب خطاب آخر معتمد من الجهة الفنية المشرفة على النشاط حيث أن المستند هو الرخصة أو غيرها، على أن يتحقق جمرك الإفراج قبل الإفراج من أن الأصناف الواردة تتناسب مع نشاط الشركة المستوردة من واقع المستندات وأن يقوم الجمرك بإخطار القيمة المضافة بالبيانات الجمركية في المواقع التي ليس فيها ربط بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وفي حالة وجود ربط من خلال برنامج نافذة MTS تقوم مصلحة الضرائب بنفسها بمتابعة الشركات بعد الإفراج للتأكد من استخدام الوارد في الغرض المخصص له واتخاذ اللازم قانوناً في حالة المخالفة.

كما أنه فيما يخص الوارد للاتجار فيقدم المستورد أو الشركة المورد إليها لمأمورية القيمة المضافة التابعة لها بعقد توريد مختوم بصحة توقيع من البنك لاعتماده وختمة بخاتم الشعار الخاص بالمأمورية وتقيد أمر التوريد بسجل خاص بذلك لإمكانية متابعة بعد الإفراج أن يقوم الجمرك المختص بالإفراج بعد مراجعة أمر التوريد المختوم من البنك والمعتمد والمختوم من مأمورية الضرائب التابعة لها الشركة المورد إليها ويتأكد من مطابقة الأصناف الواردة وتناسبها مع نشاط الشركة المورد إليها من خلال النشاط الثابت في مستنداتها.