أصدرت مصلحة منشور استيراد رقم 46 لسنة 2024، والخاص بتعليمات جديدة تم صدورها من قبل إدارة المرور للإفراج عن السيارات بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات تتركز في الإجراءات الترخيصية للسيارات وفقا لما طالبت به إدارة المرور، التابعة لوزارة الداخلية.
وأشارت مصلحة الجمارك عبر منشورها، أن إدارة المرور بوزارة الداخلية، أشارت إلى أنه تلاحظ ورود بعض الافراجات الجمركية للمركبات من المنافذ الجمركية المختلفة التابعة لمصلحة الجمارك مدونا بها بيانات المركبة المختلفة (شاسيه السعة اللترية ، الطراز، الموديل، سنة الصنع، اسم مالك المركبة،..) وعدم تدوين رقم الموتور والذي يعد أحد الأجزاء الجوهرية للمركبة طبقا لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية، على أن يتم تدون عبارة ” يرفع الموتور بمعرفة المرور المختص) بالافراج الجمركي، وهو ما يتعذر معه ادراج كافة بيانات المركبة الواردة بالإفراج الجمركي على النظام الالكتروني للإفراجات الجمركية بالإدارة العامة للمرور.
كما أشارت ادارة المرور، إلى أنه وفقا لما ورد لنا من بعض إدارات المرور من قيام بعض المواطنين بتحرير عقود بيع للمركبات بالشهر العقاري غير مدون بها (رقم الموتور الخاص بالمركبة مما يتعذر معه قيام اقسام المرور المختصة بإنهاء إجراءات الترخيص لعدم استكمال البيانات الخاصة بالمركبة ومطالبتهم لمالكي المركبات بتعديل عقود البيع بالشهر العقاري لإثبات بيانات الموتور.
وطالبت ادارة المرور بأن الموتور يعد احد الأجزاء الجوهرية للمركبة، كما ان الافراج الجمركي للمركبات الواردة من الخارج هو أحد سندات الملكية للمركبات طبقا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.
ونصت المادة 234 من اللائحة التنفيذية على ان أجزاء المركبة الجوهرية في حكم المادة 17 من القانون هي (القاعدة والمحرك وجسم المركبة)، ويعتبر تغييرا جوهريا في أوصاف المركبة تغيير البيانات الواردة في رخصة المركبة الخاصة بشكلها وأوصافها ولونها وكذلك أي بيان أخر ثابت في الرخصة.
كما نصت المادة 330 فقرة من اللائخة التنفيذية على أن يقبل في اثبات ملكية المركبة أحد المستندات الاتية:
بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفي بالإقرار الجمركي بالإفراج عن المركبة المثبت به اسم المالك.