«الجمارك» تصدر تعليمات جديدة بشأن قضايا التهريب (مستند)

بناء على تعليمات وزير المالية

«الجمارك» تصدر تعليمات جديدة بشأن قضايا التهريب (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

3:04 م, السبت, 16 نوفمبر 24

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الشحات غتوري رئيس، وكيل أول وزارة المالية، منشور تعليمات رقم 43 لسنة 2024، والخاص بتحريك قضايا التهريب الجمركي، والتي صدرت بناء على تعليمات وزير المالية.

ونص المنشور الذي حصلت “المال” على نسخة منه، على ضرورة الالتزام بمنشور التعليمات رقم 13 لسنة 2022 المعتمد من وزير المالية بتاريخ 5 يونيو 2022، وكذا الالتزام بإخطار الممثلين القانونيين للشركات قبل تحريك الدعوى الجنائية ضدهم وعرض التصالح عليهم وسداد المستحقات المطالب بها وإخطارهم على نحو صحيح وحقيقى دون التعلل بأنه سبق تحرير محضر ضبط أو إثبات حالة في مواجهتهم، لاسيما مع مضى فترة زمنية من تاريخ تحرير المحضر وتاريخ رفع الدعوى الجنائية وذلك كله بما لا يخل بمواعيد التقادم وقرب سقوط الحق في إقامة الدعوى.

كما أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى ضرورة الالتزام بقرار وزير المالية رقم 352 لسنة 2024 بضرورة عرض تقارير لجان الجرد ودفاع الشركات التي يتم توجيه الاتهام إليها بالتهريب الجمركي بشأن وجود عجز بموجودات الشركة لبيان ما إذا كان العجز حكميا أو حقيقيا والتحقق من مدى الالتزام بمعايير وضوابط الجرد ونسب الهالك والفاقد واستيفاء مبررات الشركة.

كما نص المنشور على عدم إرسال ملفات تحريك الدعوى الجنائية طالما أن الواقعة المنسوبة إلى الشركة باعتبارها تهريبا جمركيا هي ذاتها محل النزاع المعروض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار إلا بعد الفصل فيها من اللجنه المذكوره.

وأشار المنشور إلى ضرورة استيفاء كافة المستندات الدالة على الواقعة وإرفاق تقارير الجهات الفنية والرقابية ومنها ( الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات – مصلحة الطب الشرعي ” الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية ” ) ينتيجة فحص المضبوطات لبيان موقفها وما اذا كانت ممنوعة ام غير ممنوعه ليتسنى مراجعة كيفية احتساب التعويض الجمركي – إرفاق صورة حديثة من السجل التجارى للشركات المطلوب اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية بشانها للوقوف عما اذا كانت الشركة خاضعة لاحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 من عدمه.

كما أنه مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (1) ، يراعى ضرورة ارسال ملفات تحريك الدعوى الجنائية للادارة العامة للبحوث الفنية بمكتب رئيس المصلحة قبل حلول مواعيد التقادم بوقت كاف ومناسب ليتسنى الدراسة والمراجعة والعرض على اللجنة العليا لتحريك الدعاوى وفى حالة وجود تراخی او تقاعس سيتم محاسبة المقصر.

وكانت قد صدرت تعليمات نص المنشور رقم 59 لسنة 2022 بعدد من الضوابط والتي منها أن تكون الواقعة محل الطلب مستوفاه لعناصر التجريم المقررة قانونا، إضافة إلى توافر البراهين والشواهد على صحة الواقعة محل الطلب ورجحان ثبوتها في جانب المتهم.

كما تشمل تلك الضوابط، مواجهة المتهم أو من يمثله قانونا بالواقعة محل الطلب، أو يتم اخطاره بها حال تعذر مواجهتة أو رفضه ذلك مع مراعاة الأحكام الواردة بمنشور تعليماتنا رقم 42 لسنة 2022، إضافة إلى قيام إدارات الشئون القانونية بموافاة الإدارة العامة للبحوث الفنيـة بمكتب رئيس المصلحة بأرقام وتواريخ قيد الدعاوي خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسليمها للنيابة المختصة.

ومن المعروف أن مصلحة الجمارك أصدرت تعليمات نهاية العام الماضي بشأن قضايا التهريب الجمركي عبر منشور رقم 68 لسنة 2021 .

وكان ينص المنشور على أنه يراعى الالتزام بجميع إدارات الشئون القانونية عند إرسال ملف تحريات الدعوى أو نموذج التصالح لقضايا تهريب جمركي موضح بها إرفاق بيان يوضح سابقة الضبط والذي يتضمن ( رقم القضية والسنة، وتاريخ الضبط، واسم المتهم، وملخص الواقعة، وموقف القضية)، إضافة إلى صورة الحكم البات أو صورة قرار الموافقة على قبول التصالح.

كما ذهبت تعليمات رئيس مصلحة الجمارك، إلى أنه في حالات طلب التصالح بيان تاريخ تقديم طلب التصالح وموقف الدعوى العمومية (لم يتم إحالتها الى النيابة العامة، أو أنها في مرحلة التحقيق، أو صدر فيها حكم ابتدائي نهائي وتاريخه) .

أما في حالة طلب الوقف الاحترازي لرقم التعامل للمتهم بارتكاب واقعة التهريب الجمركي يتم إدراج ذلك بذات طلب تحريك الدعوى العمومية على أن تتضمن مذكرة العرض أسباب ومبررات طلب الإيقاف.

وصدرت التعليمات بناء على كتاب المستشار القانوني لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبي والجمركي رقم 6126 / س بخصوص دراسة ملفات التصالح وملفات تحريات الدعاوي العمومية في قضايا التهريب الجمركي بشأن كيفية احتساب التعويض المستحق للجمارك في حالة وجود حالة ضبط سابقة خلال الخمس سنوات السابقة صدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها وفقا بعد صدور حكم نهائي بستين يوما لأحكام المادة 81 من ذات القانون، وكذا ايقاف رقم التعامل للمتهم بارتكاب جريمة جمركي لحين صدور حكم طبقا لاحكام المادة 80 من ذات القانون.

يذكر أن التهرب الجمركى ينقسم وفقا لتعريف قانون الجمارك إلى “تهريب فعلى” وهو إدخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

أما النوع الثاني فمعروف بأنه “هريب حكمى” ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منهالتخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

والتهريب وفقا لقانون الجمارك فهو يعتبر ادخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

ويعتبر فى حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منها التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.

أما أنواع التهريب من حيث المكان، فهوي التهريب عبر الحدود ( وهو من أكثر انواع التهريب شيوعاً في الدول التي لها حدود صحراوية أو جبلية وعرة أو بحرية شاسعة)، والتهريب عبر المواني والمطارات والمحطات الجمركية من خلال الإخفاء او تقديم مستندات مزورة بغرض التحايل للتهرب من سداد الضرائب والرسوم الجمركية كلها أو بعضها.