الضرائب تصدر تعليمات بشأن إجراءات التهرب في الحالات التي تقل عن 50 ألف جنيه

وفقا لتعليمات رئيس مصلحة الضرائب

الضرائب تصدر تعليمات بشأن إجراءات التهرب في الحالات التي تقل عن 50 ألف جنيه
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:19 ص, الخميس, 31 أكتوبر 24

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية رقم 73 لسنة 2024، والخاصة بعدم عدم السير في إجراءات التهرب الضريبي في حالة عدم تجاوز المبلغ 50 ألف جنيه.

ونصت التعليمات الصادرة عن رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، أن يلتزم المختصين بقطاع مكافحة التهرب الضريبي وكذا ادارات المكافحة بالمصلحة ” دخل – قيمة ” بدراسة شبهة ارتكاب وقائع التهرب الضريبي الواردة من جميع المصادر ( المباحث – الرقابة – البلاغات ” وفقا للاجراءات المعتمدة بمنظومة الأعمال الضريبية المميكنة sap وفي حالة التوصل الى قيمة الضرائب الأصلية المخفاه عن علم المصلحة بقيمة لا تتجاوز 50 ألف جنيه فقط، يتم عدم السير في الإجراءات القانونية في وقائع التهرب الضريبي المنسوبة للممولين أو المكلفين بالمواجهة أو الإحالة بالنيابة المختصة للتحقيق ( دخل – مبيعات – قيمة مضافة – دمغة ) التي لا يتجاوز فيها قيمة الضريبة الأصلية المستحقة عن واقعة التهرب مبلغ 50 مع إخطار المأمورية المختصة لاستيداء دين الضريبة عن تلك الحالات بالطرق المدنية المقررة قانونا.

كما لا ينطبق ذلك المعيار على حالات تكرار ارتكاب ذات الممول أو المكلف سواء كان شخص طبيعي أو اعتباري لوقائع تهرب ضريبي من ذات الضريبة ( دخل – مبيعات – قيمة مضافة – دمغة) في تواريخ لاحقة عن الوقائع التي سبق المطالبة بالضريبة عنها بالطرق المدنية وفي تلك الحالة يتم السير في اتخاذ الاجراءات القانونية.

ونص المنشور على أن هذا يأتي بناءا على تعليمات وزير المالية، في ضوء ما تم رصده من اللجنة العليا لبحث حالات التهرب والتصالح الضريبي من وجود العديد من حالات التهرب الضريبي دخل – مبيعات – قيمة مضافة- دمغة، المعروضة على اللجنة والتي لا يتجاوز فيها قيمة الضريبة الأصلية المستحقة عن واقعة التهرب الضريبي مبلغ 50 ألف جنيه، ونظراً لضالة مبلغ الضريبة المستحقة والذي لا يتلائم مع ما سيتم اتخاذه من إجراءات الاستجواب والمحاكمة الجنائية، لاسيما أن المشرع قد أجاز قانوناً اتخاذ الإجراءات المدنية وإجراءات الحجز الاستيداء حقوق الخزانة العامة.

كما أنه وفقاً لنص المادة (74) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 “لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه”، وحيث إن المشرع قد ترك لوزير المالية أو من يفوضه السلطة التقديرية في الجرائم الضريبية إصدار طلب الإحالة للنيابة المختصة للتحقيق أو تحريك الدعوي من عدمه باعتبار أن الجريمة الضريبية المرتكبة هي من الجرائم الاقتصادية والتي تخضع لاعتبارات الموائمة وذلك خروجاً عن الأصل العام من أن النيابة العامة هي صاحبة الولاية في تحريك الدعوي الجنائية.