أصدر المستشار فارس سعد النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حكما هاما، وذلك بشأن فتوى لمجلس الدولة عن مدى سريان التوكيل العام بعد الوفاة.
وأشار في خطابه لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم الاطلاع على كتاب وزارة الاسكان والخاص بطلب الرأي في مدى جواز العمل بالتوكيل الرسمي رقم (1/2523) – توثيق العاشر من رمضان للتنازل عن الأحواش الزراعية أرقام (1) و (2) و (9) و (10) و (19) و (20) ومن (26) إلى (30) بالغابة رقم (4) بالحزام الأخضر المدينة العاشر من رمضان الصالح الوكيل السيدة ميلوسلافا خميس في ضوء وفاة الموكل محمد فريد فؤاد خميس دون أن يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة الموكل أو عبارة “ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين”.
وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق- أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قامت بتخصيص ثم بيع الأحواش الزراعية أرقام (1) و (2) و (9) و (10) و (19) و (20) بالغابة رقم (4) بالحزام الأخضر المدينة العاشر من رمضان لمحمد فريد فؤاد خميس، كما خصصت له الأحواش الزراعية أرقام من (26) إلى (30) بالغابة ذاتها، وقد اعتدت الهيئة بالنسبة إلى الأحواش الأخيرة بمحضر التسليم وموافقة اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (45) بتاريخ 3 سبتمبر 2003 على التخصيص كسند الملكية المذكور لها في ضوء عدم تحرير عقود بيع بشأنها، وبتاريخ 6 مايو 2006 حرر المذكور توكيلا رسميا وقيد برقم (1/2023) توثيق العاشر من رمضان – متضمنا توكيل ميلوسلافا خميس في التنازل للنفس أو للغير والبيع للنفس أو للغير بشأن الأحواش الزراعية المشار إليها، والحق في اتخاذ جميع ما يلزم لتسجيل تلك الأحواش باسمها أو للغير، والتوقيع على التنازل والعقود الابتدائية والعقود المسجلة وتسلمها، وتقديم الطلبات وسحبها وتعديلها، وتمثيله أمام جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وإداراته المختلفة والشهر العقاري وجميع الجهات الحكومية المعنية بنقل الملكية لنفسها أو للغير وذلك فيما يخص تلك الأحواش الزراعية فحسب، ثم توفي المذكور.
وبتاريخ 19 سبتمبر 2020، وإزاء تقدم ميلوسلافا خميس يطلب إلى جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان في غضون عام 2022 للتنازل لصالحها عن تلك الأحواش الزراعية بموجب التوكيل الرسمي المشار إليه فقد وافقت اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بتاريخي 15 نوفمبر 2022 و7 مارس 2023 على إتمام التنازل للمذكورة إلا أنه لدى عرض الأمر على الهيئة الاعتماد قرار اللجنة العقارية الفرعية أثير التساؤل حول مدى جواز العمل بالتوكيل المشار إليه في ضوء وفاة الموكل محمد فريد فؤاد خميس، وخلو التوكيل من النص على سريانه بعد وفاة المؤكل أو عدم إلغائه إلا بموافقة الطرفين، وهو ما حدا الهيئة إلى طلب الرأي القانوني في الموضوع الماثل من إدارة الفتوى المشار إليها، والتي أحالته إلى اللجنة الثانية من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة، فقررت إحالته إلى الجمعية العمومية لما أنسته فيه من أهمية وعمومية.
وأشارت الفتوى، إلا أنه تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 21 من أغسطس عام 2024 الماضي، فتبين لها أن القانون المدني ينص في المادة (147) على أن: العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون، وفي المادة (699) على أن ” الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل” .
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى استمرار التعامل بالتوكيل المستطلع الرأي بشأنه بعد وفاة الموكل، وذلك على الوجه المبين بالأسباب التي شملتها الفتوى.