كتب – أحمد على:
كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إيقاف الصناديق عن العمل سيكون أبرز النتائج المترتبة على عدم الالتزام بضوابط تقييم خدمات الإدارة لأصول صناديق الاستثمار.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن الهيئة ستراجع أوضاع صناديق الاستثمار بعد انتهاء مهلة الـ6 شهور الممنوحة لصناديق الاستثمار للتعاقد مع شركات خدمات الإدارة فى أغسطس الماضى.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى حال عدم التزام صناديق الاستثمار بالضوابط الجديدة، ستصبح وثائقها غير معتمدة، وهو ما يضعها أمام المساءلة القانونية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً ينظم ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافى أصول صناديق الاستثمار، وتحديد الأصول والأوراق المالية التى يتعين الاستعانة بمقيم متخصص ومستشار مالى مستقل لتقييمها، وذلك فى ضوء ما نصت عليه المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التى أناطت بمجلس إدارة الهيئة تنظيم الآلية.
واشترطت الضوابط الجديدة، تولى إحدى شركات إدارة الأصول تقييم أصول صندوق الاستثمار والتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه بشكل دورى بحد أدنى مرة كل ثلاثة أشهر.
كما تتضمن الضوابط الجديدة، تعيين مستشار مالى مستقل - من قبل شركة خدمات الإدارة - مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة فى حالات المساهمة فى الشركات المقيدة، وغير المقيدة بالبورصة التى لا توجد لها أسعار سوقية، وقت تقييمها أو مضت على آخر سعر معلن لها مدة 3 شهور، أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زيادة القيمة الدفترية للمساهمة على %10 من أصول الصندوق، بالإضافة إلى المساهمة فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة على %15 من أصول الصندوق.
وفيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى تتم الاستعانة باثنين من المقيمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على حدة.
وأما فى حال مساهمة صندوق الاستثمار فى شركات غير مقيدة بالبورصة، ولا تقل نسبة أصولها العقارية عن %80 من إجمالى أصول الشركة، فيتوجب بشأنها أن يستند فيها تحديد القيمة العادلة من المستشار المالى المستقل إلى تقريرين من اثنين من المقيمين العقاريين.
كما نصت الضوابط على اختصاص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التى تتم على وثائق الاستثمار، وبإعداد وحفظ سجل إلكترونى لحاملى الوثائق، أما بالنسبة إلى صناديق الاستثمار العقارى، فتتولى كذلك شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضى والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التى ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الاستثمار لدى مدير الصندوق.
وأوضح سامى أن مجلس إدارة الهيئة يقوم بمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية، والتى انتهت من إعدادها وزارة المالية، مؤكداً أن الهيئة تتواصل مع وزارة المالية بشكل مستمر لمساعدتها فى الجزء الخاص بالأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، متوقعاً قيام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال أكتوبر المقبل.
وعن اللبس الواقع بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على صناديق الاستثمار، شدد على أن الهيئة العامة قامت بتنظيم العديد من اللقاءات، وورشات العمل، بالإضافة إلى مؤتمر حضره رئيس مصلحة الضرائب، وأكبر مكاتب المحاسبة فى مصر، لتبسيط وتوصيل طريقة التطبيق لجميع مديرى الصناديق فى مصر.
كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إيقاف الصناديق عن العمل سيكون أبرز النتائج المترتبة على عدم الالتزام بضوابط تقييم خدمات الإدارة لأصول صناديق الاستثمار.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن الهيئة ستراجع أوضاع صناديق الاستثمار بعد انتهاء مهلة الـ6 شهور الممنوحة لصناديق الاستثمار للتعاقد مع شركات خدمات الإدارة فى أغسطس الماضى.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه فى حال عدم التزام صناديق الاستثمار بالضوابط الجديدة، ستصبح وثائقها غير معتمدة، وهو ما يضعها أمام المساءلة القانونية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً ينظم ضوابط تقييم شركات خدمات الإدارة لصافى أصول صناديق الاستثمار، وتحديد الأصول والأوراق المالية التى يتعين الاستعانة بمقيم متخصص ومستشار مالى مستقل لتقييمها، وذلك فى ضوء ما نصت عليه المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التى أناطت بمجلس إدارة الهيئة تنظيم الآلية.
واشترطت الضوابط الجديدة، تولى إحدى شركات إدارة الأصول تقييم أصول صندوق الاستثمار والتزاماته وحساب صافى قيمة وثائقه بشكل دورى بحد أدنى مرة كل ثلاثة أشهر.
كما تتضمن الضوابط الجديدة، تعيين مستشار مالى مستقل - من قبل شركة خدمات الإدارة - مرخص له من قبل الهيئة لتحديد القيمة العادلة فى حالات المساهمة فى الشركات المقيدة، وغير المقيدة بالبورصة التى لا توجد لها أسعار سوقية، وقت تقييمها أو مضت على آخر سعر معلن لها مدة 3 شهور، أو تداولاتها محدودة وغير نشطة عند زيادة القيمة الدفترية للمساهمة على %10 من أصول الصندوق، بالإضافة إلى المساهمة فى شركات مقيد لها أسهم فى البورصة وتزيد القيمة الدفترية للمساهمة على %15 من أصول الصندوق.
وفيما يخص تحديد القيمة العادلة للأصول العقارية لصناديق الاستثمار العقارى تتم الاستعانة باثنين من المقيمين العقاريين المرخص لهم من قبل الهيئة كل يعمل على حدة.
وأما فى حال مساهمة صندوق الاستثمار فى شركات غير مقيدة بالبورصة، ولا تقل نسبة أصولها العقارية عن %80 من إجمالى أصول الشركة، فيتوجب بشأنها أن يستند فيها تحديد القيمة العادلة من المستشار المالى المستقل إلى تقريرين من اثنين من المقيمين العقاريين.
كما نصت الضوابط على اختصاص شركة خدمات الإدارة بقيد المعاملات التى تتم على وثائق الاستثمار، وبإعداد وحفظ سجل إلكترونى لحاملى الوثائق، أما بالنسبة إلى صناديق الاستثمار العقارى، فتتولى كذلك شركة خدمات الإدارة حفظ جميع المستندات والوثائق المتعلقة بأصول الصندوق ومنها عقود ملكية العقارات والأراضى والتراخيص والتصاريح الإدارية اللازمة لإقامة وتشغيل المشروعات العقارية التى ينفذها الصندوق وقرارات لجنة الاستثمار لدى مدير الصندوق.
وأوضح سامى أن مجلس إدارة الهيئة يقوم بمناقشة مسودة اللائحة التنفيذية، والتى انتهت من إعدادها وزارة المالية، مؤكداً أن الهيئة تتواصل مع وزارة المالية بشكل مستمر لمساعدتها فى الجزء الخاص بالأوراق المالية، وصناديق الاستثمار، متوقعاً قيام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية خلال أكتوبر المقبل.
وعن اللبس الواقع بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على صناديق الاستثمار، شدد على أن الهيئة العامة قامت بتنظيم العديد من اللقاءات، وورشات العمل، بالإضافة إلى مؤتمر حضره رئيس مصلحة الضرائب، وأكبر مكاتب المحاسبة فى مصر، لتبسيط وتوصيل طريقة التطبيق لجميع مديرى الصناديق فى مصر.