أصدرت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منشورًا بشأن قيام جهات الالتزام بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة على جهات الدولة التي تزاول أنشطة اقتصادية أو استثمارية وفقًا لأحكام القانونين رقمي 41 لسنة 2005 ، 159 لسنة 2023.
وذكرت عبدالعال عبر المنشور، أنه يأتي في إطار سعي مصلحة الضرائب المصرية نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم 159 لسنة 2023 الصادر بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
كما يأتي المنشور استناداً على ما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 242 لسنة 2024 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 ، وما جاء بالكتاب الدوري الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 2024/5/23 وكذا الكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2024 الصادر عن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية.
كما أن المنشور يأتي وفقا لنص المادة 59 من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ونظرا لما يتصف به نظام الخصم تحت حساب الضريبة من كونه أداة فعالة في حصر المجتمع الضريبي من خلال توفير المعلومات والبيانات الضريبية عن حجم التعاملات التي تتم بين الممولين، وتحقيقا للهدف الذي قصده المشرع جراء إصدار القانون رقم 159 لسنة 2023 ، والمتمثل في إلغاء المعاملة التفضيلية المقررة قواعد المنافسة العادلة لجهات الدولة بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز بين هذه الجهات وبين غيرها.
ونبهت مصلحة الضرائب المصرية، نحو ضرورة الالتزام من قبل كافة جهات الالتزام الواردة بنص المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 الالتزام بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على كل مبلغ تدفعه لجهات الدولة التي تزاول نشاطا اقتصاديا – خاضعا للضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية – وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة 59 من قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية.
كما أنه على الجهات الواردة بالبند (۱) من المادة 59 من القانون 91 لسنة 2005 الالتزام بتطبيق ما ورد بنص المادة 59 مكرر من ذات القانون وما جاء بنص المادة 82 مكرر من لائحته التنفيذية.
كما لا تسري أحكام الخصم تحت حساب الضريبة على الجهات حال تقديمها لشهادة تفيد إعفائها من الضريبة علي الدخل أو عدم خضوعها لها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 159 لسنة 2023 وفقا لنص المادة 73 من القانون رقم 91 لسنة 2005 أو عند تقديمها لما يفيد تطبيقها لنظام الدفعات المقدمة وفقا لنص المادة 60 من ذات القانون.
ونص المنشور على ضرورة ألا تخل أحكام البند (4) من هذا الكتاب الدوري بالالتزامات المقررة بنصوص المواد (59 ، 59 مكرر ، 59 مکرر 1، 59 مکرر (2) من القانون 91 لسنة 2005 باعتبار هذه الجهات من جهات الالتزام الملزمة بالإخطار أو بالخصم تحت حساب الضريبة على الغير وفق النسب الواردة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن – بحسب الأحوال.
كما تلتزم جهات الدولة حال قيامها بمباشرة أنشطة استثمارية أو اقتصادية خاضعة للضريبة، بإمساك حسابات مستقلة لكل منها، والوفاء بالضرائب والرسوم المستحقة طبقا للقانون المنظم لذلك.
منشور مصلحة الضرائب