أصدرت رشا عبد العال راضي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، منشور تعليمات رقم ( 48) لسنة 2024، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك من بحيرة السد العالي بأسوان.
ونص المنشور على أنه كان قد سبق وأصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (11) لسنة 2017 بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط صيد الأسماك من بحيرة السد العالي بأسوان، ونظراً لحدوث مستجدات تمثلت في صدور القانون رقم 146 لسنة 2021 الصادر بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 706 لسنة 2023.
وتابعت مصلحة الضرائب، أنه أصبح جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية هو الجهة التي عن طريقها يتم تحديد متوسط سعر بيع الأسماك تسليم مركب الصيد سنوياً وكذلك كافة البيانات الخاصة بمراكب الصيد ببحيرة السد العالي وذلك بدلاً من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وحرصاً من المصلحة على مد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الممولين وعملاً على التيسير على أصحاب مراكب الصيد في بحيرة السد العالي وحل كافة مشاكلهم وللوصول إلى أسس عادلة للمحاسبة الضريبية تتفق مع الواقع العملي والمتغيرات الإقتصادية والمستجدات التشريعية التي طرأت مؤخراً .
كما أن تلك التعليمات تأتي في ضوء الاتفاقية التحاسبية المبرمة بين المصلحة والاتحاد التعاوني للثروة المائية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بأسوان الموقعة في 2024 /5/20 يتم محاسبة ممولي نشاط صيد الأسماك في بحيرة السد العالي، وذلك من خلال أسس المحاسبة.
وتتضمن تلك الأسس ضوابط تحديد رقم الأعمال من خلال الاطلاع على الترخيص الخاص بمراكب الصيد لتحديد نوعيتها ( مراكب آلية – مراكب يدوية ” شراعية ومجداف ” القوى المحركة بالحصان – نوع ودرجة المركب – منطقة الصيد) .
كما يلتزم كل صاحب مركب صيد بتقديم شهادة للمأمورية معتمدة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتتضمن (نوع المركب – القوي المحركة بالحصان – درجة المركب – أنواع وكميات الأسماك المصيدة سنويا.
كما يتم تحديد متوسط سعر بيع كيلو السمك تسليم مركب سنويا بموجب شهادة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والإتحاد التعاوني للثروة المائية / جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية – بحسب الأحوال.
كما أنه علي المأمورية المختصة بالمحاسبة الرجوع إلى محافظة أسوان، والجمعيات التعاونية الصائدي الأسماك بأسوان [ الأم – النوبية – أبناء أسوان – التكامل ) ، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وذلك لمطابقة البيانات الواردة بالشهادة المقدمة من الممول على السجلات الخاصة بهذه الجهات .
كما يحدد رقم الأعمال، من خلال تحديد كميات الأسماك ومتوسط سعر بيع كيلو السمك سنويا وفقا للشهادة المقدمة من الممول واطلاع المأمورية السابق التنويه عنهما ويراعي أيضا الاسترشاد بالإقرارات الضريبية للاسترشاد بما ورد بها، وبيانات التعامل الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة – سجل التعاقدات) .
كما تحدد نسبة صافي الربح وفقاً لنوعية المركب المستخدم في الصيد، حيث اذا كانت مراكب آلية ( بموتور ثابت ) بدرجاتها تحاسب بنسبة صافي ربح بواقع (11%)، واذا كانت مراكب الدرجة الأولى (بموتور أوت بورد ) من 9.9 حصان حتى 25 حصان تحاسب بنسبة صافي ربح بواقع (10%) ، وبالنسبة للمراكب (الدرجة الثالثة بدون موتور) و القوارب الشراعية و الفلايك تحاسب بنسبة صافي ربح بواقع (8%) .
أما بالنسبة للإيرادات الأخرى، فانه يراعى محاسبة صاحب المركب عن أي إيرادات أخرى يثبت مزاولتها مثل بيع الأسماك بمحل تجاري.
كما نصت التعليمات على أحكام عامة، وتتضمن أن يراعي تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية، وتعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الإتفاق لازمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية.
كما يطبق هذا الإتفاق علي السنوات ( 2022/2021/2020) التي لم يتم المحاسبة عنها، وإذا كان صاحب ( المركب أو المراكب ) موظف يتم حساب الضريبة المستحقة على النشاط بدون خصم الشريحة المعفاة لأنها تخصم أولاً من وعاء الضريبة علي المرتبات وما في حكمها وبعد تقديم شهادة من جهة عمله بمفردات مرتبه يتم إستكمال ما لم يتم خصمه من الشريحة المعفاة .
و في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الإتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق، كما يتم مراعاة المحاسبة وفقاً لنسبة صافي الربح الواردة بالإقرار في حال أن تكون نسبة صافي الربح الواردة بالإقرار أكبر من النسب الواردة بهذه الإتفاقية عن السنة محل المحاسبة . في جميع الأحوال إذا كان الممول يمسك دفاتر و سجلات محاسبية منتظمة فيتعين على المأمورية المختصة تطبيق أحكام المادة ( 38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
ونصت التعليمات على ألا تخل أحكام هذه التعليمات التنفيذية بأحقية الممول في ربط الضريبة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 المعدل لبعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بتوافر الشروط الواردة بها، كما لا تخل بأحقية الممول في العمل وفقاً لأحكام قانون تنميمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 حال تسجيله بالجهاز وتوافر الشروط الواردة بأحكام هذا القانون.