أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1980 لسنة 2024 قرار باعتبار عدد من الاراضي بالإسكندرية بأنها أرضا أثرية.
ونص القرار على أنه يعتبر أرضا أثرية ويتم استقطاعها وذلك بواقع 3 مساحات حيث تقع المساحة الاولي على نحو 1507 متر مربع، بينما تقع المساحة الثانية على مساحة 6295 ، فيما تقع المساحة الثالثة على 6397 متر مربع .
ونص القرار على أن يتم استقطاع تلك المساحة من أرض موظفي جامعة الاسكندرية بمنطقة الهوارية ناجية الكيلو 11.5 بطريق بحري طريق الكافوري ببرج العرب بالاسكندرية.
وينص قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، على أنه يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستحواذ عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض في حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل في تقدير التعويض احتمال وجود آثار في الأرض المنزوعة ملكيتها.
وأكد القانون على أنه يتم تقدير قيمة التعويضات في هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها من قانون القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك وفقا للإجراءات الواردة به، كما نص أيضا التشريع على أنه وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، يتم إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وفي هذه الحالة تعتبر الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون.
وطبقا للقانون، فلا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
وفي نفس السياق نشرت الجريدة الرسمية في 25، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1612 لسنة 2024، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالإسكندرية أيضا.
وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛ وبناء على ما عرضه وزير النقل.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه ” يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى تقاطع الذراع البحرى مع الطريق الدولي الساحلي بالكيلو “21” في نطاق محافظة الإسكندرية.
فيما نصت المادة الثانية، من القرار على أن يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين بالقرار .