مصلحة الشهر العقاري تصدر منشورا فنيا بشأن مكاتبات نقابة المهندسين (مستند)

بناء على فتوى مجلس الدولة

مصلحة الشهر العقاري تصدر منشورا فنيا بشأن مكاتبات نقابة المهندسين (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:03 ص, الأربعاء, 19 يونيو 24

أصدرت مصلحة الشهر العقاري “التابعة لوزارة العدل” منشورا فنيا بشأن المكاتبات الرسمية الخاصة بنقابة المهندسين ومدى تحملها الصفة القانونية.
ونص المنشور الذي حصلت عليه “المال” أنه يراعى الاعتداد بشعار نقابة المهندسين شعارا رسميا للشهادات والمكاتبات التي تصدرها النقابة لأعضائها، واعتماد الصفة التي تحملها دون أن تكون ممهورة بشعار الجمهورية.
وذكر المنشور أنه يتم إلغاء كل ما يخالف أو يتعارض مع ذلك من تعليمات سبق إذاعتها من قبل مصلحة الشهر العقاري.
وأشارت المصلحة، إلى أن تلك التعليمات تأتي إلحاقا بالمنشور الفني رقم ( 20) بتاريخ 9/12/ 1987 بشأن بيان مستندات الصفة والسلطة لممثلي بعض النقابات المهنية والجهات الإدارية المختصة بالإشراف عليها، وكذا إيماء إلى كتاب الدكتور القاضي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 8563 بتاريخ 2022/5/30والمرفق به صورة كتاب المستشار نائب رئيس مجلس الدولة اللجنة الأولي لقسم الفنوي والمتضمن فتوي اللجنة الأولي لقسم الفتوي بمجلس الدولة الصادرة في 2022/1/8.
حيث كان قد انتهي الرأي حسبما مورد بها ” أن المشرع أتاح في القانون رقم 66 لسنة 1974 لوزير الري إصدار النظام الداخلي للنقابة بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة، وكذا تحديد نوع وحجم الأعمال الهندسية.
كما منحه الحق في دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد حال عدم قيام مجلس النقابة بذلك، وكذا الحق في الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية.
بيد أن السلطات المخولة لوزير الري على النحو المشار إليه تدخل في إطار سلطته التنفيذية المخولة له قانونا في إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية والتنظيمية التي تتضمن قواعد عامة مجردة لتنظيم الشئون العامة للنقابة .
وذلك بعد موافقة جمعيتها العمومية، دون أن تشمل تسيير أمور النقابة أو إدارتها أو تمثيلها أمام الغير، الأمر الذي يبين منه أن علاقة وزير الري بنقابة المهندسين لا تندرج في مضمار السلطة الرئاسية، وانما تقتصر علي الإطار المرسوم لها في القانون على النحو المشار إليه والذي لا يشمل اعتماد الأوراق والشهادات الخاصة بالنقابة أو الصادرة منها ، لاسيما في ظل صراحة النصوص التي ناطت بمجلس إدارة النقابة والنقيب سلطة تمثيل النقابة لدي الجهات القضائية والادارية والاتصال بالجهات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة والأفراد فيما يتعلق يشئون النقابة ، ومن ثم يتعين الاعتداد بالشهادات والمكاتبات التي تصدرها النقابة لأعضائها واعتماد الصفة التي تحملها دون الحاجة الي تصديق أي جهة إدارية أخري أو أن تكون ممهورة بشعار الجمهورية ” .
ونص المنشور على أنه ” حيث انتهت الهيئة لقسم الفتوي إلى الاعتداد بشعار نقابة المهندسين شعارا رسميا للشهادات والمكاتبات التي تصدرها النقابة لأعضائها، واعتماد الصفة التي تحملها دون أن تكون ممهورة بشعار الجمهورية” وذلك علي النحو المبين بالأسباب.
وطالب المنشور الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين والسادة رؤساء مأموريات الشهر العقاري ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.