طرح جهاز مدينة حدائق العاصمة، بيع عددا من المحلات تصل الى 7 محلات، بمساحات تتراوح من 19.4 – 39.4 متر مربع، إضافة إلى صيدلية 32.2 متر مربع.
وحدد الجهاز يوم 13 أغسطس المقبل، موعدا لعقد المزايدة، على أن يكون المتقدم للمزايدة كامل للأهلية، وألا يكون المتقدم للمزايدة أو المتنازل اليه في حالة طلب الموافقة على التنازل من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال أو مشتركا باحدى النقابات المهنية التي لا يسمح قانونها بالعمل التجاري وكذا الا يكون من أعضاء المجالس النيابية أو الهيئات القضائية وألا يكون من العاملين بالجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
ويتم تقديم طلب التقدم للمزايدة أن بعدد من البيانات تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة البطاقة الضريبية والسجل التجاري وصورة من عقد تأسيس الشركة المشهرة في حالة إذا كان المنتفع شركة ، وكذا توقيع الإقرار المرفق بكراسة الشروط، والذي يتضمن عدم العمل بالحكومة أو قطاع الأعمال أو العام أو أى من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وألا يكون من أعضاء المجالس النيابية أو الهيئات القضائية.
كما اشترط الجهاز أن يتم استلام المحل خلال شهر من تاريخ رسو المزاد وكذا التنازل عن حق الاخذ بالشفعة، وأن يقتصر ممارسة النشاط على مقدم الطلب شخصيا أو ممثل الشركة تقديم المستندات اللازمة لاستخراج رخصة التشغيل وممارسة النشاط في خلال أربعة أشهر من تاريخ الاستلام مع عدم التوقف عن ممارسة النشاط لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً متصلة أو ستون يوماً منفصلة .
كما لا يتم التنازل عن العين للغير أو إيجارها من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهاز وتقديم توكيل خاص متضمنا لفظ التنازل في حالة رغبة الراسي عليه المزاد في التنازل شريطة سداد المستحقات للمحل وملحقاتها ومزاولة النشاط والموافقة على طلب التنازل وسداد المصاريف الادارية المقررة وفقا للائحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديلاتهما، وكذا عدم وجود أي مستحقات متأخرة للهيئة أو أي من أجهزتها.
كما يعتبر دخول المزاد قرينة قاطعة على معاينة المحل المعاينة التامة النافية للجهالة وبمثابة إقرار منه بالموافقة على شراؤه بحالته دون أي تحفظات عند رسو المزاد .
كما أن للجنة المزاد الحق في إلغاء المزاد دون إبداء أية أسباب إذا لاحظت اللجنة أن هناك اتفاقات جانبية بين المتزايدين أدت إلى تجميد المزاد أو تغيير مسيرته الطبيعية أو لأي سبب تقدره اللجنة وتثبته في محضرها.
وتعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم 182 لسنة 2018 لائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء والقرارات المنظمة في هذا الشأن وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وكافة القرارات والقواعد والنظم التي تقرها اللجنة المنظمة لذلك مكملة ومتممة لما لم يرد به نص في هذه الكراسة.