أعلنت مصلحة الجمارك المصرية عن الإجراءات الجمركية التى تتم على الركاب المسافرين والبضائع بصحبتهم؛ في المطارات والمنافذ البرية والمحطات البحرية.
وأشارت حسب تقرير اطلعت عليه ” المال” ، إلى أن أهم ما يتم اصطحابه مع الركاب / المسافرين السبائك والمشغولات الذهبية، حيث أشارت المصلحة إلى أنه وفقا لقانون مصلحة الدمغة، رقم 68 لسنة 1976 والمعدل برقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة؛ فإن مصلحة دمغ المصوغات والموازين – التابعة لوزارة التموين والتجارة – تختص بالمراقبة على المعادن الثمينة المطروحة بالأسواق المحلية والمصدرة أو المستوردة من الخارج، بالإضافة إلى فحص وتثمين المعادن الثمينة المضبوطة على ذمة قضايا، سواء كانت سبائك أو مشغولات ذهبية.
كما ينص ذات القانون في المادة (2) علي أنه: ” لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية من المعادن الثمينة، أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية” وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية” كذلك نصت المادتان (15) ، (16) من ذات القانون “مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 إذا كانت الأصناف المذكورة في هذا القانون – المشغولات الذهبية أو القضية، واردة من الخارج بغير قصد الاستعمال الشخصي فلا يجوز سحبها من الجمارك أو الإفراج عنها إلا بعد عرضها على مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحصها ودمغها أو ترقيمها بعد تحصيل الرسوم المقررة في هذا الشأن ” و للمستورد الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ”.
وبالنسبة للرسوم والضرائب الجمركية على المشغولات الذهبية والفضية، فانه يتم 10% ضريبة وارد بالاضافة إلى 14% ضريبة قيمة مضافة على المشغولات الذهبية المستوردة، بالاضافة إلى 30% ضريبة وارد علاوة على 14% ضريبة قيمة مضافة على المشغولات الفضية المستوردة.
وذكرت مصلحة الجمارك، أنه بشأن المعاملة الضريبية عند الإفراج الجمركي على المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية والأحجار الكريمة المستوردة، فأنه وفقاً لنص البند (9) من المادة رقم (10) من قانون القيمة المضافة رقم (67) لسنة 2016، فإن (وعاء الضريبة) أو القيمة التي تتخذ أساسا لحساب ضريبة القيمة المضافة للمشغولات المستوردة – البلاتينية الذهبية والفضية، والأحجار الكريمة – عند الإفراج الجمركي هو قيمة التشغيل المصنعية التي تحددها مصلحة الجمارك مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة، ويقصد بالمصنعية هنا الفرق بين السعر المعلن للجرام والقيمة الواردة بالفاتورة.
مثال بفرض أن الراكب بصحبته 200 جرام ذهب وسعر الجرام هو 1500 جنيه، والمصنعية على الجرام 80 جنيه، أذن إجمالي القيمة هي 200× 1500 = 300 ألف جنيه، والمصنعية 16000 جنيه، ويتم خصم ضريبة الوارد وهي 300 ألف × 10% = 30 ألف جنيه، كما أن قيمة ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة الوارد + المصنعية × 14% لتكون 30 ألف + 16 ألف × 14% لتكون 6440 جنيه.
وكان قد وافق مجلس الوزراء المصري، خلال نوفمبر الماضي على مد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بمنح إعفاء جمركي لواردات الذهب من الجمارك، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10 مايو الجاري.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان، وقتها أن القرار نص على إعفاء الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة.
وأفاد مجلس الوزراء أن قرار تمديد إعفاء واردات الذهب يأتي لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار .
وأظهرت تقارير صحفية أن حجم واردات مصر من الذهب المعفي من الضريبة الجمركية وصل إلى نحو 4.6 طن خلال عام من بدء تطبيق المبادرة.
كما ساهم ذلك في زيادة الصادرات المصرية من الذهب، حيث وصلت إلى 303 ملايين دولار خلال الربع الأول من عام 2024.