أصدر المستشار أحمد عبدالتواب رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتسريع بمجلس الدولة، فتوى بخصوص بعض المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق أحكام التصالح الواردة فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2020 “، وذلك ردا على كتاب وزارة المالية والتي طلبت الرأي القانوني بخصوص بعض المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق أحكام التصالح الواردة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأشارت الفتوى، إلى أن حاصل الوقائع أنه بعد صدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ونشره والعمل به اعتبارا من أكتوبر 2020، وبمناسبة بدء تطبيقه، وبناء على كتاب وزير المالية في 2021 الى وزير العدل، أصدر الأخير قراره رقم (2225) لسنة 2021 بالترخيص لرئيس مصلحة الضرائب المصرية في قبول سداد مبلغ التصالح في الجرائم الضريبية.
وعند تعرض مصلحة الضرائب المصرية لطلبات التصالح المقدمة إليها بعد صدور القانون المشار إليه أثير العديد من الاستفسارات بشأن إجراءات التصالح في الجرائم التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وخاصة مخالفة عدم تقديم الإقرار في المواعيد القانونية بالمخالفة للمادة (1/66) منه، فهل يطبق بشأنها قواعد وإجراءات التصالح المنصوص عليها بذلك القانون، أم قانون الإجراءات الضريبية الموحد وفا لنص المادة (75) منه باعتبار أن التصالح تم في ظل العمل به، ويطلب الرأي من إدارة الفتوى لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية أفادت بوجوب تطبيق أحكام التصالح المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة على طلبات التصالح في المخالفات المتعلقة بعدم تقديم الإقرار في المواعيد القانونية بالمخالفة لحكم المادة (1/66) من قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي ارتكبت إبان العمل به، ووجوب تطبيق أحكام التصالح المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد على طلبات التصالح في المخالفات المتعلقة بعدم تقديم الإقرار الضريبي إذا لم يقدم طلب التصالح إلا بعد صدور القانون رقم (206) لسنة 2020: والعمل بأحكامه اعتبارا من أكتوبر 2020، وعلى الرغم من ذلك تباينت الأراء لدى وزارة المالية حول تفسير وبيان القواعد القانونية واجبة التطبيق بالنسبة الى حالات التصالح في سائر الجرائم الضريبية ” المخالفات والتهرب” ، والتي ارتكبت قبل سريان قانون الاجراءات الضريبية الموحد وظهرت العديد من المسائل المثارة حول كيفية اجراءات وقواعد التصالح الواردة بالمادة 75 من قانون الضريبية الموحد.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى سريان أحكام التصالح الواردة في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 على طلب التصالح المقدم من مؤمن محمود محمود أبو العينين المكلف وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1991 ، وعدم جدوى إبداء الرأي في تعيين القانون الواجب التطبيق على طلبات التصالح المقدمة في الحالات الواقعية الأخرى بطلب الرأي الماثل.
كما أشارت الفتوى، إلى أن تطبيق أحكام التصالح المقررة بالمادة (18 مكررا) من قانون الإجراءات الجنائية على طلبات التصالح في الجرائم الضريبية المنصوص عليها بالمادتين (1/19) و (70) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد إذا لم يتضمن الإقرار الضريبي ضريبة مستحقة، يتنافى والأسس التي يقوم عليها التصالح وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحدة.
وخلصت الجمعية إلى أن رفع الدعوى الجنائية في مفهوم المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد هو بإعلان المتهم بالحضور للجلسة المحددة لنظر الدعوى في مواد الجنح والمخالفات الضريبية وبإحالة تقرير الاتهام من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات في مواد الجنايات الضريبية.
كما أن المستحقات الضريبية في مفهوم المادة (75) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد هي كل ما يستحق لمصلحة الضرائب من مبالغ قبل وفي ذمة مرتكب الجرم الضريبي قبل ارتكابه جريمته ويكون فرضها وتحصيلها من قبل وبسلطة مصلحة الضرائب دون غيرها.
كما أشارت الفتوى، إلى عدم جدوى ابداء الرأي بخصوص المفارقة الحاصلة بين العبء المالي الواقع على مقدم التصالح في المخالفات الضريبية الواردة بالمادة 66 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باقرار ضريبي بتضمن ضريبة، ومن يتقدم بطلب تصالح في الخالفات ذاتها المتعلقة بإقرار ضريبي لا يتضمن ضريبة.