أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، عبر رئيس الادارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ ايمان فاضل، منشور رقم 26 لسنة 2024 بشأن التذكير بما جاء من تعليمات بمنشور رقم 65 لسنة 2023.
ونص المنشور على أنه عند الإفراج الجمركي على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بنظام CIF والواردة للإستخدام في الإنتاج الصناعي أن يتم تحصيل الضريبة المستحقة على كامل خدمة النولون بفئة (14%) قطعي.
كما يتم اتخاذ اللازم بشأن الشهادات التي تم تعليق ضريبة القيمة المضافة بفئة 5% المحتسبة على قيمة الآلات والمعدات سالفة الذكر متضمنة قيمة النولون وكذا الشهادات التي تم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خطوط الإنتاج بفئة 14% متضمنة قيمة النولون بصفة أمانة الواردة على شحنات مجزأة.
ويأتي ذلك وفقاً لما ورد بكتاب رئيس مصلحة الضرائب رقم 5835/ص، حيث اشارت إلى أنه قد تلاحظ عند مراجعة المختصين بالمصلحة لبعض شهادات الافراج الجمركي الخاصة بالالات والمعدات وخطوط الانتاج بنظام CIF والواردة للاستخدام للاستخدام في الانتاج الصناعي بمد العمل بقانون 3 نسنة المعدل لبعض احكام القانون رقم 67 لسنة 2016 باصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة بفئة 5% المختسبة على قيمة الالات والمعدات سالفة الذكر متضمنة قيمة النولون أو القيام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة على خطوط الانتاج بفئة 14% متضمنة قيمة النولون بصفة امانة حال ورودها على شحنات مجزأة.
وذكرت مصلحة الضرائب أن هذا الأمر يؤدي إلى أنه حال تقرير اعفاء الالات والمعدات أو رد الضريبة المحصلة على خطوط الانتاج بصفة أمانة وذلك كله بعد التركيب والاستخدام في الانتاج الصناعي، عدم سداد الضريبة المستحقة على كامل قيمة النولون بفئة 141%.
وأشارت المصلحة إلى أنه بناءا على هذا فانه عند الافراج الجمركي على الالات والمعدات وخطوط الانتاج بنظام CIF والواردة للاستخدام في الانتاج الصناعي أن يتم تحصيل الضريبة المستحقة على كامل قيمة خدمة النولون بفئة 14% قطعي، كما يتم اتخاذ اللازم بشأن الشهادات التي تم تعليق ضريبة القيمة المضافة بفئة 5% المحتسبة على قيمة الالات والمعدات سالفة الذكر متضمنة قيمة النولون وكذا الشهادات التي تم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على خطوط الانتاج بفئة 14% متضمنة قيمة النولون بصفة أمانة الواردة على شحنات مجزأة.
وكانت قد حددت مصلحة الجمارك، عبر رسم توضيحي التعديلات الأخيرة التي تمت على قانون ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد التساؤلات بالمنافذ الجمركية التي وردت للمصلحة، وذلك بعد تلك التعديلات الاخيرة بموجب قراري وزير المالية الدكتور محمد معيط، حسب مصادر بمصلحة الجمارك.
وحسب توضيح مصلحة الجمارك الذي تم اعداده من قبل مصطفى محمد الحصان مدير ادارة الاعفاءات بميناء نويبع، وباشراف أحمد عبدالمنصف رئيس لجنة الاعفاءات بالاسكندرية، فقد تمت هذه التعديلات بموجب قراري زير المالية رقم 115 و 249 لسنة 2023، بخصوص الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وأكد مسئولي مصلحة الجمارك، أن العدد والالات وخطوط الانتاج تنقسم الى 4 أقسام، الاولى ما يتسنى للجمرك التحقق من كونه المشمول يمثل آلة أو معدة أو خط إنتاج، وتنقسم الى ما يستخدم للانتاج الصناعي، أو لانتاج سلعة أو تأدية خدمة، أو استيراد للاتجار، أو ما لا يقتصر استخدامها على انتاج سلعة أو تأدية خدمة.
كما تنقسم العدد والالات وخطوط الانتاج ما ورددت مفككة أو شحنات مجزأة ولم يتسنى للجمرك التحقق من كون المشمول يمثل ألة أو معدة او خط انتاج ، أما الجزء الثالث فهي أجزاء الآلآت والمعدات وقطع الغيار، بالاضافة العنصر الرابع وهي التسويات.
وبالنسبة للعنصر الأول وهي المعدات التي يتسنى للجمرك التحقق من كونه المشمول يمثل آلة أو معدة أو خط إنتاج، وتتطلب للافراج عنها تقديم 3 مستندات.
وتشمل تلك المستندات مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة يفيد بأن المشمول يتم استخدامه في مزاولة نشاط انتاج سلعة أو تأدية خدمة، بالاضافة الى شهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي الخدمة لدى مصلحة الضرائب المصرية ” قيمة مضافة ” أو البطاقة الضريبية.
كما اشترط قرار وزير المالية بالنسبة لتلك المعدات والالات لتعليق اداء الضريبة يقدم المنتج الصناعي تعهد سواء بنفسه أو من يمثله قانونا معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه والضريبة الاضافية.
ويتم دفع ضريبة 5% أمانة حال استيفاء المستندات، أو 5% قطعي بناءا على طلب المستورد.
وبالنسبة لعنصر انتاج سلعة (بخلاف الانتاج الصناعي) أو تأدية خدمة، فيتم تقديم مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة يفيد بأن المشمول يتم استخدمه في مزاولة نشاط انتاج سلعة أو تأدية خدمة، بالاضافة الى شهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي الخدمة لدى مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة) أو البطاقة الضريبية، وفي هذه الحالة يتم دفع 5% قطعي.
أما العنصر الثالث وهي المعدات والالات للاتجار، فيتم تقديم مستند معتمد من الجهة الفنية المختصة لمنتج السلعة أو مؤدي الخدمة يفيد بأن المشمول يتم استخدامه في مزاولة نشاط انتاج سلعة أو تأدية خدمة، وكذا تقديم شهادة تسجيل منتج السلعة أو مؤدي الخدمة لدى مصلحة الضرائب ” قيمة مضافة ” أو البطاقة الضريبية.
كما يتم تقديم أمر التوريد أو العقد المبرم بين منتج السلعة أو مؤدي الخدمة والمستورد، على أن يكون معتمد من الجهة الفنية المختصة، بالاضافة الى أنه لتعليق اداء الضريبة يقدم المنتج الصناعي تعهد سواء بنفسه او من يمثله قانونا معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق ادائه حال استحقاقه والضريبة الإضافية.
ويتم دفع 5% أمانة حالة استيفاء المستندات، أو 5% قطعي بناء على طلب المستورد أو 14% أمانة لحين استيفاء المستندات.
وبالنسبة للبضائع التي لا يقتصر استخدامها على انتاج سلعة أو تأدية خدمة، فيتم تقديم مستندات بأنها تخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كلتيمها مع إجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في انتاج سلعة أو تأدية خدمة، ويتم دفع الضريبة بواقع 14% بشكل قطعي أو ضريبة الجدول أو كلتيهما.
وبالنسبة للمعدات التي وردت مفككة أو شحنات مجزأة ولم يتسنى للجمرك التحقق من كون المشمول يمثل آلة أو معدة أو خط انتاج .
وفي هذه الحالة يتم تقديم مستندات عبارة عن تعهد سواء بنفسه أو من يمثله قانونا معتمد بصحة توقيع من البنك لمصلحة الجمارك بسداد مبلغ الضريبة الذي سيتم تعليق أدائه حال استحقاقه والضريبة الاضافية، كما يتم تقديم كتاب من الجهة الفنية المختصة بأن المشمول السابق سداد الضريبة عليه 14% بصفة أمانة يمثل آلة أو معدة أو خط انتاج تم تركيبه واستخدامه في نشاط الانتاج الصناعي، أو انتاج سلعة ( بخلاف الانتاج الصناعي ) أو تأدية خدمة.
وأشار مسئولي مصلحة الجمارك أنه في هذه الحالة يتم دفع ضريبة قيمة مضافة تصل الى 14% بصفة أمانة، وفي حالة أن تكون تلك المعدات عبارة عن اجزاء الالات والمعدات وقطع الغيار فيتم دفع ضريبة 14% بشكل قطعي.
وبالنسبة للتسويات الخاصة بالمعدات والالات بعد الافراج فتم تحديدها الى عددا من الحالات في ضؤ قراراي وزير المالية.
وأشار توضيح مسئولي مصلحة الجمارك، أنه اذا ثبت أنه تم تركيبها واستخدامها في النشاط الصناعي، وذلك خلال مدة تعليق أداء الضريبة فيتم رد نسبة 14% السابق تحصيلها أمانه، أما اذا كانت بعد فوات مدة تعليق اداء الضريبة فيتم رد نسبة 9% وتسوية 5% قطعي.
وذهبت قرارات وزير المالية، أن اذا ثبت أنه تم تركيبها واستخدامها في انتاج سلعة بخلاف الانتاج الصناعي أو تأدية خدمة فيتم رد نسبة 9% وتسوية 5% قطعي.
أما الحالة الثالثة فانه اذا ثبت أنه تم تركيبها واستخدامها في غير الاغراض المنصوص عليها فيتم تسوية مبلغ الأمانة 14% قطعي.
وذهبت قرارات وزارة المالية فان مدة تعليق اداء الضريبة تصل الى سنة واحدة تبدأ من تاريخ الافراج ويجوز مدها بموافقة رئيس مصلحة الضرائب لمدة أو لمدد اضافية لا يزيد مجموعها عن سنة كحد أقصى.