أصدرت مصلحة الشهر العقاري ” التابعة لوزارة العدل ” تعليمات بشأن تسجيل بعض العقارات أو جزء منها أو حصة على المشاع.
وحسب منشور فني صادر عن المصلحة رقم 10 لسنة 2024 والذي اطلعت عليه ” المال” ، فقد نص على أنه يتعين على مكاتب ومأموريات الشهر العقاري ومأموريات الشهر بالمجتمعات العمرانية الجديدة حال رغبة صاحب الشأن التعامل على العقار أو حصة المشاع فيه مع استبعاد وحدة أو دور يكتفي تقديم الرفع المساحي أو المستند الرسمي – بحسب الأحوال – المتضمن بيانات العقار محل التعامل رفق الطلب موضح به الوصف الاجمالي للعقار المراد التعامل عليه مع تضمين صاحب الشأن طلبه بيان نصي للوحدة أو الدور المراد استبعادهم وكذا تضمينه إقرار منه بقبول استبعاد الوحدات أو الأدوار بما لها من حصة في الأرض والاجزاء المشتركة – حال وجودها – من التعامل الحالي وأنها تدخل ضمن التحديد وخارج التعامل الحالي وذلك تحت مسئوليته دون ادنى مسئولية على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق على ان يشار إلى ذلك في مشروع المحرر.
وذكرت مصلحة الشهر العقاري أن تلك التعليمات تأتي الحاقا بمنشور رقم 3 الصادر في ابريل 2015 والمتضمن ما انتهت اللجنة من مطالبة هيئة المساحة لأصحاب الشأن عند التعامل على حصة المشاع في عقار سبق التعامل فيه بنظام الوحدات المقررة الارشاد عن جميع وحدات العقار وانشاء استمارات تقرير لكل وحده على حده، إلى عدم مطالبة اصحاب الشأن بذلك والاكتفاء بالتعامل عليها جميعا موحدة واحدة وتحرير كشف تحديد مساحي بذلك وقد تم اخطار المساحة بذلك على النحو الوارد به، حيث نصت المادة 1 فقرة 4 من القانون 124 لسنة 1946 المستبدلة بالمادة من القانون 9 لسنة 2011 على انه ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع أخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بنها أو بجزء منها وسواء كان ذلك شائعا أو محررا على حسب الأحوال.
كما نص القانون رقم 9 لسنة 2022 على انه يجوز تسجيل ملكية وحدة من العقار أو جزء منه، وفي هذه الحالة تذكر بياناته ووصفه وموانع التعامل فيه.
كما نصت المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن بعض أحكام الشهر في المجتمعات العمرانية الجديدة المستبدلة بالمادة الاولى من قرار وزير العدل رقم 2333 لسنة 2022 على أن ” يقدم طلب الشهر الى المأمورية المختلصة ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الشخصية للطالب، والبيانات المساحية للعقار أو جزء منه بحسب الأحوال.
كما انتهت اللجنة المشكلة بقرار رئيس القطاع رقم 163 لسنة 2024 بجواز التعامل على ارض وبناء عقار مع استبعاد بعض الادوار أو بعض الوحدات.