الجمارك تصدر شروط تسليم السيارات من المخازن التابعة للموانئ

في ضؤ المادة 50 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

الجمارك تصدر شروط تسليم السيارات من المخازن التابعة للموانئ
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:20 ص, الأثنين, 11 مارس 24

أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، التابع لوزارة التجارة والصناعة، على أنه تلاحظ في بعض الموانئ أن هناك سيارات لم يتم صرفها من المخازن بعد الافراج النهائي عنها مالك أول وذلك لتعذر دخول أصحاب الشأن والأقارب من الدرجة الأولى لاستلام سياراتهم وذلك لوجود ملاحظات عليهم تحول دون استخراج تصاريح دخول لهم.

وأشارت في خطابها للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أنه قد انتهى الرأي بمدى انطباق نص المادة 50 من قانون الجمارك 207 لسنة 2020 والتي تنص في الفقرة الثالثة على أنه يعد حامل اذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في إتمام إجراءات الافراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها اليه.

وحيث أنه لم يتضمن قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 شرط تسليم السيارة لصاحب الشأن والاقارب من الدرجة الأولى فقط.

لذا فقد أوضحت مسئولة وزارة التجارة والصناعة، أنه في حالة تعذر دخول أصحاب الشأن والاقارب من الدرجة الاولي للمخازن لاستلام سيارات للمالك الاول بعد الافراج عنها، أن يتم تسليمها للمستخلص (وكيل صاحب الشأن) تنفيذا لأحكام المادة 50 من قانون الجمارك.

وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 14 لسنة 2024 بتطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رقم 468 لسنة 2024 بكل شروطه والمتضمن أنه في حالة تعذر دخول اصحاب الشأن والاقارب من الدرجة الاولى للمخازن لاستلام سيارات المالك الاول بعد الافراج عنها أن يتم تسليمها للمستخلص ” وكيل صاحب الشأن ” تنفيذا لاحكام المادة 50 من قانون الجمارك.

وتنص المادة رقم 50 من قانون الجمارك على أنه يلتزم مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلي البلاد أو تخرج منها ولو كانت معفاة من الضريبة الجمركية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نماذج البيان الجمركي ومرفقاته وقواعد تعديل الإيضاحات الواردة به ومدد تقديمه وصلاحيته وحالات العدول عنه .

ويعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية مالك البضاعة، كما يعد حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية علي المصلحة من جراء تسليمها إليه .

ويجوز للمصلحة قبول البيانات الجمركية غير المكتملة إذا تضمنت تفاصيل كافية تقبلها المصلحة مع تقديم الضمان اللازم قبل الإفراج وفقــًا لمـا تحدده اللائحــة التنفيذية لهذا القانون.