الجمارك تصدر تعليمات بشأن إجراءات المتنازل عن البضائع (مستند)

يكون المقيد باسمه البيان الجمركي هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية

الجمارك تصدر تعليمات بشأن إجراءات المتنازل عن البضائع (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:16 ص, الأثنين, 4 مارس 24

أصدرت مصلحة الجمارك منشور استيراد رقم 10 لسنة 2024 وذلك بشأن استيفاء القواعد الاستيرادية والنوعية من المتنازل إو المتنازل إليه يتم السير في إجراءات الافراج الجمركي.

وجاء المنشور بناءا على خطاب أحمد رفعت العسقلاني، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة، ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، والذي أشار إلى أن البيانات الجمركية التي حصلت على موافقة استيرادية وتم اجراء التنازل عن مشمولها قبل اعتمادها، والمتضمن البيان الجمركي 7518/2023 باسم الشركة المتحدة للصناعات الورقية وتم العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتم سحب العينات وتقدم مندوب صاحب الشأن بطلب التنازل عن الشحنة الى شركة فينيسيا انترناشيونال، والمنتهي الى موافاة مصلحة الجمارك، بالاكتفاء بالعرض الأول على الهيئة أم إعادة العرض بالاسم الجديد المتنازل له.

وتابع: أن المادة رقم 4 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها تقضي بأن ” يكون المقيد باسمه البيان الجمركي هو المسئول عن استيفاء القواعد الاستيرادية ويجوز التنازل عن الرسائل المستوردة والتي تم تسجيل البيان الجمركي لها إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري قبل الافراج في أي مرحلة قبل الافراج، وذلك فيما عدا الرسائل التي عرضت على الجهات المختصة باجراءات الفحص وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية” .

وأوضح ” في ضؤ ما سبق فانه في حالة استيفاء القواعد الاستيرادية والنوعية من المتنازل أو المتنازل اليه فيتم السير في اجراءات الافراج، وأن المتنازل اليه يكون ملزم باستكمال القواعد الاستيرادية التي لم يتم استيفاؤها فقط، ولا يتطلب الأمر إعادة العرض على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حيث ان الغاية التحقيق من جودة السلع ومطابقتها للمواصفات القياسية والفحص النوعي المقرر.

وفي يوليو 2016 أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة بشأن التنازل عن البضائع التي تأتي للمنافذ الجمركية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الرقابة الإدارية فرع الإسكندرية.

ونص المنشور الجديد الذي يحمل رقم 37 لسنة 2016 على أنه يتعين قبل قبول أي تنازل عن الرسائل المحرر عنها بيانات جمركية إلى الجهات المنصوص عليها بالمادة 26 من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 أن تتم دراسة الناحية الاستيرادية للتأكد من مطابقتها للقواعد الاستيرادية أو مخالفتها.

وشدد على أنه يراعى لكل حالات التنازل المنصوص عليها سواء كانت غير مخالفة للقواعد الاستيرادية أو مخالفا استيراديا تقديم موافقة صريحة من مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالنسبة للجمعيات الخيرية، أما باقي الجهات المنصوص عليها في المادة رقم 26 المشار إليها يتم تقديم موافقة الجهة الإدارية المختصة ويراعى بالنسبة لكل الموافقات أن تكون صريحة وتحدد بيانات الرسالة ومعتمدة ومختومة بخاتم الجهة.

ونص المنشور على أنه بالنسبة للرسائل التي يتم التنازل عنها للجمعيات الأهلية وتأكد للجمرك عدم مخالفتها للقواعد الاستيرادية فإنه يتعين التأكد من أن الجهة المتنازل إليها ليست إحدى الكيانات الصادر بشأنها أمر بالمنع من التصرف أو التحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة وإخطار قطاع التجارة الخارجية وأن يتم تسليمها تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.