المالية تقدم توضيحا بخصوص تطبيق قانون الضريبة على الدخل (مستند)

بمناسبة صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 من مناقشات واستفسارات حول تطبيق المادة الثالثة منه

المالية تقدم توضيحا بخصوص تطبيق قانون الضريبة على الدخل (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:33 ص, الأحد, 1 أكتوبر 23

أصدرت لجان الطعن الضريبي بوزارة المالية، توصية المكتب الفنى للجان الطعن بشأن تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، والخاص بتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ونصت التوصية التي تم صدورها لرؤساء وأعضاء لجان الطعن إلى أن تلك التوصية تأتي بمناسبة صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 من مناقشات واستفسارات حول تطبيق المادة الثالثة منه والتي تنص على (تربط الضرائب غير النهائية المستحقة في تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه وفقا لأحكام المادتين 93-94″ من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبة لهذه المنشآت والشركات، وذلك دون الإخلال بحق الممول في أن يختار أن يحاسب ضريبيا وفقا للأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل المشار إليه).

ونصت التوصية على أنه ” عناصر المجتمع الضريبي تترقب قرارات لجان الطعن بشأن تطبيق هذا النص الذي يهدف في الأساس للتيسير على الممولين أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه من ناحية وتخفيفا عن كاهل الإدارة الضريبية من ناحية أخرى وهو ما يستوجب قراءة المادة الثالثة بما يحقق الأهداف المرجوة منها ، وخاصة حسم المنازعات الضريبية واضعين نصب أعيننا ما ورد بنص القانون من ناحية وتجنب إشكالات تطبيقه من ناحية أخرى.

ويضع المكتب الفني رؤيته بشأن تطبيق نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 متمثلة في أن لجان الطعن وفقا للدور المنوط بها في قانون الإجراءات الضريبية تقوم بالفصل في أوجه الخلاف المعروض عليها من أطراف النزاع وتحديد الإيرادات والتكاليف والمصروفات واجبة الخصم وصولا الصافي الربح أو الخسارة ، ثم أوجب قانون الإجراءات الضريبية بعد ذلك على لجان الطعن احتساب الضريبة المستحقة من واقع ما توصلت إليه اللجنة من وعاء خاضع للضريبة.

كما صدر القانون رقم 30 لسنة 2023 ونشر بالجريدة الرسمية اعتباراً من 2023 /6/15 متضمناً نص المادة الثالثة المشار إليها، والتي أوردت أسس استثنائية لاحتساب الضريبة مغايرة لأسس احتساب الضريبة الواردة بقانون الضريبة على الدخل.

وتضمنت التوصية، بأنه أصبح لزاما على لجان الطعن احتساب الضريبة وفقا لما ورد بنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 باعتباره النص الواجب التطبيق في احتساب الضريبة على المنازعات الضريبية غير النهائية للمنشأت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه، وذلك حسب ما يسفر عنه قرار اللجنة بشأن تحديد رقم الأعمال في ضوء تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل وأوراق النزاع المعروضة عليها.

كما أن اللجنة ليس لها في الرجوع عن احتساب الضريبة وفقا لهذه المادة سوى طلب الممول الصريح باحتساب الضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وهو الحق الذي خوله المشرع للممول وحده دون قيد وفقا لصراحة نص المادة الثالثة المشار إليها.

كما أكدت التوصية، أن خلاصة القول بأن لجان الطعن معنية بأعمال نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 عند احتساب الضريبة، وبما لا يقل عن الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي ولا يزيد عن الضريبة المطالب بها بنموذج 19ض حيث لا يسع اللجنة القضاء بأكثر من طلبات أطراف النزاع.