أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك. وقد حصلت “المال” على تفاصيل تلك التعديلات، الصادرة اليوم، بالمنافذ الجمركية، والتي صدرت بهدف تسهيل نظام الترانزيت.
ونصت المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2023 على أن يستبدل بنصوص المواد (1) البند (13) و(231)، و(268/ الفقرة الأخيرة)، و(299/ الفقرة الثانية)، و(336) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بالبند الآتي:
المادة رقم 1 البند (13) “الترانزيت المباشر (الأقطرمة): الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية، وذلك أثناء فترة تواجدها على الأرصفة (ساحات الترانزيت المباشر).
كما ستكون المادة 231 على النحو التالي، “يجب أن يقدم بيان جمركي إلكتروني عن كل بضاعة واردة فور تفريغها ما لم تخزن في الساحات أو المخازن المرخص بها جمركيًّا.
وتكون مدة صلاحية البيانات الجمركية للإفراج ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ القيد بدفتر 46 ك.م إلا إذا كانت هذه البيانات محل منازعة جمركية منظورة أمام لجان التظلمات أو التحكيم أو المحاكم أو كانت محل دراسة أو كانت محل منازعة مع إحدى الجهات ذات الصلة بالبيان الجمركي أو كانت مخزنة بالمخازن المؤقتة، ففي هذه الحالات تنتهي صلاحيتها بمضي شهر من تاريخ انتهاء الدراسة أو الفصل في التحكيم أو النزاع أو انتهاء مدة الإيداع بالمخازن المؤقتة.
كما تنص المادة (268) الفقرة الأخيرة، على أنه “يجوز تجزئة الإفراج عن الدخان بما لا يجاوز 75% من مشمول البيان الكلي، على أن يتم تسوية وتحصيل الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المتبقية عن الجزء المتبقي من رصيد البيان دفعة واحدة، أو بعد انتهاء مدة التخزين أيهما أقرب”.
كما تنص المادة (299) الفقرة الثانية على “أما البضائع المودَعة داخل المستودعات الجمركية والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بيعها بعد مُضي شهر من انتهاء مدة بقائها داخل تلك المستودعات والمخازن المؤقتة بعد إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة أو بالبريد الإلكتروني.
كما تنص المادة (336): “يطبق على بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة (الترانزيت) الواردة بالقانون، ويجب ألا تخضع تلك البضائع للمنع والتقييد والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.”
ونصت المادة الثانية من قرار وزير المالية على أن “تستبدل عبارة بالمستودع العام أو الخاص”، بعبارة “بالمستودع العام”، الواردة في صدر المادة (117) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.
كما تستبدل عبارة “عقد النقل متعدد الوسائط” بعبارة “سند الشحن” الواردة في المادة (337) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها.
كما تنص المادة الثالثة من القرار على، يضاف بند جديد برقم (د) إلى الفقرة الأولى من المادة (95)، وفقرة أخيرة للمادة (117)، وفقرة أخيرة للمادة (240)، وفقرتين ثانية وثالثة للمادة (248) وفقرة أخيرة للمادة (299)، وبند جديد برقم (ز) للمادة (312) من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المشار إليها نصوصها الآتية:
المادة (95) الفقرة الأولى بند (د)
“وثيقة تأمين بوليصة تأمين وفقا للشروط والضوابط التي تقررها كل من المصلحة ومصلحة الضرائب المصرية”.
المادة (117) فقرة أخيرة “ويجوز للمصلحة الترخيص بمزاولة نشاط إصلاح وتنظيف الحاويات والأوعية اللازمة لاحتواء البضائع بالمستودعات المرخص لها بتخزين الحاويات الفارغة”.
المادة (240) / فقرة أخيرة ” “كما يجوز للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية لرسائل الصادر بالنسبة للأصناف التي يتم ضخها عبر الأنابيب، وفقًا للآتي:
- تعديل الكميات خلال (72) ساعة من تاريخ تمام الشحن وفقًا للكمية الفعلية المثبتة قبل تمام الشحن.
- تعديل الأسعار بالنسبة للخامات والمنتجات البترولية خلال (72) ساعة من تاريخ إعلان المصلحة بالسعر النهائي من قبل الهيئة المصرية العامة للبترول عن الشحنات المصدرة خلال الشهر السابق.
المادة (٢٤٨/ فقرتين ثانية وثالثة) لتنص على “ودون الإخلال بضرورة توافر شروط الترخيص بمزاولة المهنة المنصوص عليها في هذه اللائحة، يجوز بناءً على طلب المخلص إعادة قيده، وذلك في الأحوال الآتية:
ا – صدور حكم برد الاعتبار بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالبند (أ) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
ب – مُضي سنة من تاريخ إلغاء الترخيص بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالبند (د) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتختص اللجنة العليا للتظلمات المنصوص عليها في المادة (57) من القانون بالبتّ في طلبات إعادة القيد في غير الحالات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة”.
كما ينص القرار على إضافة المادة (299) فقرة أخيرة “وبالنسبة للبضائع الموجودة على الأرصفة في المواني (ساحات الترانزيت المباشر) تحدد مدة بقائها بثلاثة أسابيع، تجدد لمدة أسبوع آخر بموجب طلب يقدم لمدير الجمرك المختص”.
كما تم إضافة المادة (213) بند (ز) – صندوق تحيا مصر:
الأصناف المنصوص عليها بالبنود (ب) و (ج)، و(د)، و(هـ) من هذه المادة”.
وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، تعليقًا على القرار، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.
وأشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات، حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًّا وفقًا لـ«المشحونة فعليًّا» خلال 72 ساعة بعدما تبيَّن أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات، وصولًا إلى وسيلة النقل، حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.
أوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حال زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على “قرار الإلغاء”.