أصدرت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، التابعة لمصلحة الجمارك، التعديلات الخاصة بنصوص التزييلات التي يتم إرفاقها في مستندات البيانات الجمركية.
ومن المعروف أن التزييلات تعني الجهات التي يتم موافقتها على الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية ومنها هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة سلامة الغذاء، والحجر الزراعي والصحي.
ونصت التعديلات على أنه، يشترط للاستيراد للحالات التالية تقديم عدد من المستندات والتي تشمل بطاقة إثبات النشاط – عند طلبها، وإذن التسليم الملاحي، وبوليصة الشحن، بإستثناء الإفراج المسبق، ويتم تسلمهما إلكترونيا.
كما تشمل المستندات شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، وتكون صادرة من مصلحة الضرائب المصرية وفقا لأحكام قانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أو الحصول على خطاب من مصلحة الضرائب المصرية ” القيمة المضافة” يوضح الموقف من التسجيل بالنسبة لغير المطالبين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة – استبدال شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة القديمة بشهادة تسجيل محدد لها مدة سريان لحين اتمام عملية الدمج بمصلحة الضرائب المصرية.
كما تتضمن المستندات، مستند إثبات المنشأ في حالة المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركى وأى حالات أخرى طبقا لأحكام التذييل، وفاتورة تجارية تفصيلية، وتغنى عن كشف العبوة في حالة اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ويشترط أن يدون بها اسم المنتج وعلامته التجارية إن وجدت وعنوانه ورقم التليفون / الفاكس / البريد الإلكتروني، وأن تكون الفاتورة دالة على الصنف نافية للجهالة – وفى حالة ورود فواتير بأصناف مجهلة غير محددة بدقة يتم كشف الرسالة كشف الجميع تحت كافة النظم ويستثنى من شرط تقديم الفاتورة .
وتشمل البضائع التي يتم استثناؤها من تقديم الفاتورة، ما يستورد من أجزاء وقطع غيار الآلات والمعدات، وما يستورد من السلع المسموح باستيرادها مستعملة والواردة بالملحق رقم 2 من اللائحة، والسلع الزراعية الطازجة والمبردة والمجففة والحيوانات والطيور الحية، والمواد الخام غير المصنعة المستخرجة من باطن الأرض ( المحاجر أو المناجم )، لا يسرى عليها أحكام المادة (8) من لائحة الاستيراد والتصدير وفقا لمنشور استيراد (44) لسنة 2019 .
ونصت التعليمات على أن الموافقة على قبول المستندات الاستيرادية (الفاتورة التجارية – شهادة المنشأ) المقدمة إلكترونيا أو ورقيا أما بالنسبة للحالات الأخرى التى ترد بالمخالفة للفقرة (5) من هذا التذييل يتم إحالة هذه الحالات الى قطاع التجارة الخارجية حيث يتم أخذ إقرار على المستورد لمرة واحدة فقط بتقديم فاتورة بالبيانات المطلوبة خلال 60 يوما والتعهد بسداد التعويض بمثل القيمة وفقا لأحكام المادة (15) من القانون 118 لسنة 1975 في حالة عدم تقديم الفاتورة في الميعاد المحدد .
كما أنه على صاحب الشأن تقديم عقود الشراء أو الفواتير الأصلية موضحا بها شروط التعاقد وكذلك المستندات المتعلقة بالبضاعة معتمدة من جهات الاختصاص بالخارج علي مستوردي الغذاء الحصول على ترخيص استيراد الغذاء من الهيئة القومية لسلامة الغذاء كشرط اساسي لممارسة النشاط، كما يلتزم المستورد أو من يمثله قانونا بتقديم المستندات التالية :
إقرار القيمة بعد استيفاء بياناته مرفقا به فاتورة الشراء الأصلية معتمدة من الغرف التجارية وغيرها من المستندات المتعلقة بتكاليف ونفقات الشحن والتأمين وكافة المصاريف والأعباء المترتبة على استيراد البضاعة حتى تفريغها في ميناء الوصول، ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشترى وإجمالي الثمن المدفوع فعلا أو المستحق دفعه والوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد مع مراعاة أنه يسمح بالتجاوز عن الزيادة الواردة عما ورد في الفواتير النهائية المقدمة للإفراج وذلك بما لا يجاوز 5% بشرط استيفاء كافة القواعد الإستيرادية الأخرى.
كما يلتزم المستورد أو من يمثله قانونا بتقديم العقود والمراسلات والاعتمادات المستندية وغيرها من المعدات اللازمة لإثبات صحة قيمة الصفقة التي تطلبها الجمارك إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك.
ويستثنى من قرار العمل بالاعتمادات المستندية والرجوع للعمل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية بند القرنيات البشرية اسوة بالادوية واللقاحات والكيماويات الخاصة بها.
ويراعى في حالة تقديم بطاقة المتعاملين مع الجمارك عدم مطالبة المواقع التنفيذية بطلب المستندات المقيدة بها ويراعى في حال تقديم المستورد المستندات دون توثيق الغرف التجارية و السفارات المصرية في الخارج يتم الإفراج عن هذه الشحنات القادمة طالما استوفت باقى الإشتراطات الأخرى مع أخذ تعهد على المستوردين بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للإفراج .
ونصت التعليمات على أن المستندات السالف ذكرها تتضمن قبول صور من شهادات المنشأ بشرط تقديم تعهد من صاحب الشأن بصحة المستندات المقدمة و إحضار الأصول و إعتمادها من الغرف التجارية خلال مهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإفراج و يجوز مدها لأسباب مبررة.
كما أنه عند ورود شحنات متكررة من مصدرين رومانيين من رومانيا يسمح لهم إصدار الفاتورة EUR-MED مع الفاتورة الأصلية مع منحهم رقم التسجيل من الجمارك الرومانية RO/Xxxxx/Zzz مع إستيفاء باقى المستندات المطلوبة في الحالات التالية:
وتشمل تلك الحالات الإستيراد للإنتاج السلعي والخدمي للمشروعات الإنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج أو التشغيل أو أداء الخدمة بعد استيفاء المستندات المشار إليها أعلاه، مع أن فى مجال استيراد مستلزمات الانتاج الالتزام بما بتقديم مستند اثبات النشاط طبقا للمادة (15) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير الصادر من الجهة المشرفة على النشاط سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الهيئة العامة للاستثمار والموضح به الغرض من النشاط والطاقة الانتاجية للمصنع، وتقديم مستندات استهلاك الكهرباء أو المياه الخاصة بالمصنع المستورد بتاريخ معاصر لتاريخ الاستيراد، واستيفاء جميع القيود والقواعد الاستيرادية والرقابية الأخرى الخاصة بقواعد الاستيراد للانتاج، كما تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند إثبات نشاط .
كما تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمشروعات الصادرة لها بطاقات احتياجات من الهيئة، فيما تلتزم الجهات الأخرى المشرفة على أنشطة مشروعات إنتاجية أو خدمية أو مصدرة لتراخيص مزاولة النشاط بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بتلك المشروعات، وإلا فيتعين على المستورد تقديم مستند إثبات النشاط للجمرك المختص للإفراج عما يستورده .
كما يعد اختيار المستورد لنظام الإفراج للإنتاج السلعى والخدمى إقرارا وتعهدا منه بأن الوارد مستلزم إنتاج أو مكوناته فى حدود الكميات التي تغطى احتياجاته الفعلية، وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر موضحا به اسم المشروع الإنتاجي أو الخدمي – رقمه الضريبي – عنوانه – النشاط ) .
كما لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة فى غير الغرض المستوردة من أجله إلا بموافقة من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بناء على طلب من المستورد متضمنا مبررات الطلب التي تقرها الجهة المشرفة على النشاط ويتم تطبيق ذلك أيضا على السلع التي ترد تحت نظام السماح المؤقت ورغب في الإفراج عنها نهائيا.
ونصت التعليمات على أنه بالنسبة لمشروعات المناطق الاستثمارية يتم الاعتداد بمزاولة النشاط الصادرة لها عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.
وبالنسبة للمشروعات الإنتاجية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للإستثمار التي تعمل بنظام الاستثمار الداخلي يتم الإلتزام بالأتى : على الشركات والمنشآت التي بدأت نشاطها الفعلى تقديم شهادة إستيرادية صالحة لمدة سنة أو ثلاث أو خمس سنوات وذلك بصفة إجبارية للخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمعدات الرأسمالية اللازمة لها، كما أنه على الشركات والمنشآت التي تزاول النشاط عن طريق التشغيل لدى الغير تقديم شهادة استيرادية صالحة لمدة عام للخامات ومستلزمات الإنتاج لها بشرط الحصول على موافقة الهيئة على التشغيل لدى الغير – على الشركات والمنشات التى لم يتم تحديد تاريخ بدء الإنتاج لها بمعرفة الهيئة تقديم شهادة إستيراد للخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمعدات الرأسمالية صالحة لمدة ثلاثة أشهر تجدد مرة واحدة فقط (بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة) وذلك بصفة مؤقتة لحين تحديد تاريخ بدء إنتاجها بمعرفة الهيئة ، وعلى أن تقوم الشركة أو المنشأة عند طلب التجديد بتقديم المستندات الدالة على جدية موقفه التنفيذى بدءا من 15/4/2017مع عدم اعتماد أية فواتير إستيرادية نهائيا لتلك الشركات فى حالة إصدار تلك الشهادات.
ونصت التعليمات على أنه مع مراعاة قيام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بإعتماد تلك الفواتير كل حالة على حدة في حالة عدم طلب الشركات والمنشآت إصدار تلك الشهادة وذلك لفترة انتقالية لحين تحديد تاريخ بدء إنتاجها عن طريق الهيئة، ومن ثم اصدار شهادات الاستيراد والتصدير الدائمة.
ولا يسرى ذلك على الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة.
كما أنه بالنسبة للشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة ( العامة أو الخاصة) يكتفي بالترخيص الصادر بمزاولة النشاط لهذه المشروعات الصادر من رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة المختصة عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي ما لم يطلب المشروع بالنسبة لمراكز الخدمة التي تستورد إحتياجاتها كمستلزمات إنتاج يتم تقديم ترخيص مزاولة نشاط من مراكز الخدمة والصيانة للسلع المعمرة ويثبت ذلك بتقديم شهادة سارية المفعول تفيد أنها مقيدة بالسجل المعد لذلك، وتخطر وزارة التجارة والصناعة – الإدارة العامة للخبراء والقضايا ببيان الرسائل المفرج عنها لمركز الخدمة مرفقا صورة معتمدة طبق الأصل من الشهادة الجمركية
وذهبت التعليمات الى الضوابط الخاصة بالاستيراد بغرض الإتجار ، حيث يشترط للإفراج عن السلع الواردة للإتجار وإن كان مستوردا بنظام الأمانة ( إستيفاء المستندات المشار اليها سابقا، مع تقديم شهادة منشأ مصدق عليها من الجهات المختصة فيما عدا الإستثناءات الموضحة في التذييل، ويشترط أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك إلكترونيا بالمقيدين في سجل المستوردين والمجموعات السلعية المقيدة لهم وأى تعديلات تطرأ عليه.
أما بالنسبة للاستيراد بقصد الاستخدام الخاص فيتم الافراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بعد إستيفاء المستندات المشار إليها أعلاه وذلك في حدود إحتياجات النشاط المرخص لهم به، على أن يتابع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مع الجهات المشرفة على النشاط، مدى التزام الجهات أو الاشخاص أو الشركات المستوردة بالتعهد بعدم التصرف بالبيع لما يتم استيراده للاستخدام الخاص وفقا لآليات المتابعة التي يضعها القطاع بالتنسيق مع الجهات المشرفة على النشاط.
ولا تسرى أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الاول من هذه اللائحة على ما يستورد للاستخدام الخاص وهي عددا من الحالات.
وتشمل تلك الحالات، الرسائل التي تتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر، وكذلك الآلات والمعدات والمهمات التى تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج ماتستورده السفارات والقنصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والاقليمية ومافي حكمها الحالات التي يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
كما يعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص اقرارا منه بأن السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص به، وتعهدا بعدم التصرف فيها بالبيع، على أن يقبل التعهد الورقي وذلك على النحو الوارد بالملحق رقم (6) من اللائحة، أو لحين الانتهاء من الربط الالكترونى للمستندات وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 835 لسنة 2017 مع مراعاة شروط أحكام التذييل .
كما أنه على مصلحة الجمارك موافاة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا. لهذا النظام موضحا به: (اسم) المستورد – رقمه الضريبي – عنوانه – نوع النشاط – الجهة المشرفة على النشاط – الوارد الفعلى – الجمرك المختص ) .
كما يعتبر الاستيراد بغرض التأجير التمويلى استخداما خاصا ويستثنى منه سيارات الركوب) ، كما يراعى إخطار الادارة المركزية للرقابة والخبراء والتسعير بوزارة التموين والتجارة الداخلية على عنوانها : 99 ش القصر العينى – القاهرة ببيان كميات السلع الواردة للبلاد وفقا للنموذج المرفق بقرار وزارة التموين رقم 1986/244.
ونصت التعليمات على أنه يشترط أن يتم سداد قيمة الواردات التى تجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جهورية مصر العربية ، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل إخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع الخاص المختص بالتجارة الخارجية سواء للإتجار أو للإنتاج، والموضحة بمنشور إستيراد رقم (17) لسنة 2017 ويستثنى من الاخطار البنكى الالكتروني الشحنات التى تستوردها الهيئة العامة للسلع التموينية من ( القمح الأرز سكر -زيت) والممولة من المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة على أن يتم تقديم صورة معتمدة من الهيئة العامة للسلع التموينية من الاعتماد المستندى المفتوح عن الرسالة مصدر التمويل الذى تحدده المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة .
كما لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود ذلك الإخطار إلى مصلحة الجمارك، وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل فعلى الجمرك المختص إخطار البنك المعنى وقطاع التجارة الخارجية إلكترونيا بهذا الاختلاف فورا .
كما يراعى الالتزام بأنه في حالة زيادة القيمة المقر بها صاحب الشأن على الشهادة الجمركية عن قيمة (نموذج 4) لا يجوز الافراج تعديل النموذج أو تعليته، وفي حالة زيادة القيمة المقر بها صاحب الشأن على الشهادة الجمركية عن قيمة الفاتورة التي تقل عن مبلغ 2000 دولار فيتم تقديم نموذج (4) بالقيمة الأعلى – فى حالة زيادة القيمة للأغراض الجمركية عن القيمة الموضحة بنموذج (4) على أساس الفاتورة، فلا يؤخذ بالقيمة للاغراض الجمركية الا فى حالة قيام صاحب الشأن بتعديل القيمة التي يتم تقديرها أو حصول الجمارك على الفاتورة الحقيقية.
كما يجوز للمستورد تسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات أو خدمات ، ويراعى أن تقوم البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية بإخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع التي تضمنها التحويل، على أن يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية في الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة من طريق الجمارك، ولا يجوز الإخراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف.
وبراعي الالتزام بعدد من الشروط لتخفيض عند المستندات المقدمة للافراج عن الرسائل الواردة :
عدم المطالبة بتقديم نموذج 4 الورقي في حال قيام البنوك بطباعة الرقم المرجعي لهذا النموذج على الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك وربطه بالبيان الجمركي من خلال هذا الرقم الكترونيا، وكذا عدم المطالبة بتقديم ايصال سداد المصاريف الإدارية الورقى فى حالة تأكد الجمرك المختص من قيام البنك بتحصيل هذه المصاريف واخطار الجمرك بذلك إلكترونيا.