أكد اللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، أن اللجنة القانونية للمنظمة البحرية الدولية IMO أصدرت في دورتها العاشرة بعد المائة، التعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع حالات هجر البحارة.
وطالب رئيس قطاع النقل البحري بضرورة التنبيه على التوكيلات الملاحية للاسترشاد بما جاء بتلك التعليمات، لكيفية التعامل مع تلك الحالات، موضحا أن هذا يأتي في ضوء الحرص على رعاية مصالح البحارة وحفظ حقوقهم بعد انضمام مصر لاتفاقية العمل البحري 2006 وفقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2023 بخصوص الموافقة علي إتفاقية العمل البحري 2006، وانضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية وموافقة مجلس النواب بجلسته العامة الأحد 28 مايو 2023 علي قرار رئيس الجمهورية.
وعرفت التعليمات الجديدة حالة الهجر للبحارة، أنها حالة تنقطع فيها الصلات بين مالك السفينة والبحر، ويحدث الهجر عندما يخفق مالك السفينة في أداء بعض الالتزامات الأساسية إزاء البحار فيما يتعلق باعادته الى وطنه ودفع الأجر الذي يستحقه في الوقت المناسب وتوفير الضرورات الأساسية للحياه والتي تشمل ما يكفي من أغذية ومرافق إقامة ورعاية طبية، كما يحدث الهجر عندما يترك ربان السفينة دون وسائل مالية تتيح تشغيل السفينة.
وذهبت التعليمات إلى أن الهدف منها هو مساعدة الدول، لدى وضع متطلباتها الوطنية، على تحديد أهم القضايا بالضمان المالي في حالة هجر البحارة، كما توصي بتدابير يتعين أن ينفذها مالكو السفن كفالة لتوفير نظام ملائم للضمان المالي لصالح في حالة هجرهم.
وتبين التعليمات السمات الرئيسية لنظام الضمان المالي ونطاق تغطيته، كما تتضمن توصيات بشأن إجازة نظام الضمان المالي.
وتنطبق هذه الخطوط التوجيهية أيضاً على سفن الصيد التي تقوم برحلات دولية، كما يتم تطبيقها على جميع السفن البحرية، ولا تنطبق هذه الخطوط التوجيهية على أي سفينة حربية، أو سفينة حربية مساعدة، أو أي سفينة أخرى تملكها أو تشغلها إحدى الدول ولا تستخدم، في الوقت الحاضر، إلا في خدمة حكومية غير تجارية، ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك.
وشملت التعليمات مسؤوليات مالكي السفن، حيث اكدت على أنه ينبغي لمالكي السفن أن يتخذوا الترتيبات اللازمة لتوفير نظام للضمان المالي للامتثال لتلك التعليمات، كما ينبغي لمالكي السفن أن يعرضوا بصورة بارزة على متن السفن البيانات المتعلقة بسبل الاتصال بالأشخاص المسؤولين أو بالكيان المسؤول، عن معالجة المطالبات التي تغطيها تلك التعليمات.
كما أشارت إلى أنه ينبغي لنظام الضمان المالي أن ينص على توفير مصروفات إعادة البخار إلى وطنه، وهي مصروفات يتعين توفيرها دون تحميل أية تكاليف للبحار، وكذا توفير نفقات إعاشة البحار اعتباراً من وقت هجره حتى وقت وصوله إلى موطنه؛ وكذا دفع جميع الأجور المستحقة والحقوق التعاقدية إلى البحار، وكذا ترد إلى البحار المصروفات الأخرى التي يتكبدها أثناء فترة هجره، يسبب هذا الهجر.
كما نصت على أنه في حالة إخفاق مالك السفينة في أداء مسؤولياته، ينبغي أن يتكفل نظام الضمان المالي بإعادة البحار إلى وطنه بوسائل مناسبة وسريعة، عن طريق الجو في الأحوال المعتادة ، ويشمل ذلك توفير الغذاء والمأوى للبحار من وقت تركه للسفينة حتى وقت وصوله إلى موطنه، والرعاية الطبية ، وإرسال ونقل أمتعته الشخصية ، وأي نفقات معقولة أخرى.
كما ينبغي أن تشمل إعاشة البحارة أثناء هجرهم ما يكفي من غذاء ، وملبس ، ومأوى ، ورعاية طبية ، والضرورات الأساسية الأخرى للحياه، وكذا المدفوعات المقدمة الى البحارة نظير جميع المستحقات غير المسددة ينبغي أن تشمل الأجور المتجمعة والحقوق الأخرى المنصوص عليها في عقد العمل أو بموجب القانون الوطني.
وفي حالة تحمل البحارة لاي مصروفات معقولة أخرى أثناء فترة الهجر، ينبغي أن يكون من حق البحار استرداد هذه المصروفات من نظام الضمان المالي.
ونصت التعليمات على أن شكل النظام المالي، بأن يتخذ عدة أشكال منها برامج الضمان الاجتماعي والتأمين والصندوق الوطني أو اي أشكال أخرى للضمان المالي، وينبغي أن يوفر نظام الضمان المالي حق البحار في الانتفاع المباشر بنظام الضمان المالي، وتغطية كافية إزاؤ عناصر الهجر الواردة في هذه التعليمات، وتطبيق تلك التعليمات على جميع البحارة بصرف النظر عن جنسيتهم.
كما تضمنت التعليمات على أنه ينبغي لمالكي السفن المستخدمة في مجال الملاحة البحرية والعاملة في رحلات دولية كفالة أن تحمل على متنها شهادة تؤكد وجود نظام الضمان المالي يغطي حالات هجر البحارة، وينبغي أن تلصق هذه الشهادة في مكان بارز في أماكن إقامة البحارة.
وعندما يستوجب الأمر أكثر من شهادة واحدة لتغطية كل البحارة الموجودين على متن السفينة، ينبغي أن تلصق هذه الشهادات جميعاً، وتتضمن الشهادة عددا من البيانات وتشمل اسم السفينة، وميناء تسجيل السفينة، وإشارة نداء السفينة، ورقم المنظمة البحرية الدولية الخاص بالسفينة، واسم الجهة المقدمة للضمان المالي، ومكان عمل الجهة المقدمة للضمان المالي، واسم مالك السفينة، وفترة صلاحية الضمان المالي، وشهادة بأن الضمان المالي يستوفي المعايير الموصى بها المبينة في تلك التعليمات.
كما ينبغي أن تقدم نسخة من الشهادة عند الطلب إلى سلطات الهجرة لإحاطتها علماً بأن البحارة مزودون بنظام للضمان المالي يغطي إعاشتهم، وإعادتهم إلى أوطانهم، ودفع الأجور المستحقة لهم.