أصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.
ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 النص الآتى المتمثل فى: “فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التى لا تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق عدد من القوانين.
وتشمل تلك القوانين كل من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وقانون رأس المال، وقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، وقانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وقانون التمويل العقاري، وقانون حماية الملكية الفكرية، وقانون تنظيم الاتصالات.
كما شملت تلك القوانين كل من قانون تنظيم التوقيع الالكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وقانون التجارة البحرية، وقانون الطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب.
كما تشمل القوانين كل من قانون حماية المستهلك، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وقانون الاستثمار، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما نص التعديل على أنه “مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة، تختص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق قانون التجارة التى يكون المستثمر، وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمار، طرفا فيها”.
كما تختص بالحكم فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين المشار إليها، بحسب الأحوال.
ووفقاً للقانون الجديد، فقد نص على أن يكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرات السابقة انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء فى جميع المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها 15 مليون جنيه، أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة.
وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة من قضاة المحكمة.
ونص القانون في المادة الثانية على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام الدوائر المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وجاء صدور القرار في ضؤ تنفيذ ما صدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات تتعلق بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، بما يسمح برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم الابتدائية والاقتصادية، مع توسيع الاختصاص النوعى للمحاكم الاقتصادية فى شأن فض النزاعات التجارية.
وتضمن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، رفع الاختصاص القيمى للمحاكم الابتدائية لتختص بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها على 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع الاختصاص القيمى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية لتختص بنظر الدعاوى التى لا تجاوز قيمتها 15 مليون جنيه بدلا من 10 ملايين جنيه، وكذا رفع النصاب الانتهائى للدعاوى التى تختص بنظرها محكمة المواد الجزئية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 30 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه، وبالنسبة للدعاوى التى تختص بنظرها المحكمة الابتدائية كمحكمة أول درجة فيكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه.
كما تضمن مشروع القانون رفع النصاب الانتهائى للطعن فى الدعاوى التى تختص بنظرها الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ليكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 750 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، وزيادة نصاب الطعن أمام محكمة النقض ليتوافق مع المقترح الخاص برفع الاختصاص القيمى والنصاب الانتهائى للمحاكم على النحو المشار إليه، ليكون 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.
وتأتى هذه التعديلات فى إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية والعالمية، وسعيا لتحقيق التوازن فى توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها.
وتضمن القانون مذكرة ايضاحية عبر وزير العدل المستشار عمر مروان، تضمنت أن الدستور نص في المادة (۲۷) على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، كما أوضح في مادته (۲۸) فقرة أولى أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.
وأشار وزير العدل، أنه على ضوء من هذا الالتزام الدستوري، وفي ظل الإصلاح الاقتصادي الذي قطعت فيه مصر شوطاً طويلاً، واستمراراً له واستكمالاً لمنظومة التشريعات الاقتصادية الهادفة إلى توفير المناخ الملائم للتنمية الاقتصادية الدائمة وتشجيع الاستثمار وتحرير التجارة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن تشجيع رؤوس الأموال المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية.
كما أنه في إطار المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وفي إطار تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها، فقد رؤي تعديل قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۰۸، وذلك من خلال رفع النصاب القيمي لاختصاص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية، فضلاً عن توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحكمة بما يخدم الطموحات الاقتصادية لمصر، وذلك من خلال النص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون المستثمر وفق تعريفه الوارد بقانون الاستثمارا طرفاً فيها، على نحو يؤدي إلى دعم بيئة التقاضي للمستثمر من خلال اختصاص المحكمة الاقتصادية – بما لها من تنظيم تشريعي وبنية تقنية في التقاضي عن بعد – بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التجارة والتي يكون طرفا فيها.