أكدت مصلحة الجمارك صدور تعليمات من قِبل وزارة الصناعة والتجارة تؤكد أنه لا مانع من قبول أي مستند رسمي صادر عن الدولة العربية العضو بالاتفاقية يفيد بأن الوسيط عربى أو يستدل منه على ذلك، بما فيها السجل التجاري للشركة.
جاء ذلك عبر خطاب تلقّته أمل أحمد محمد، مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات بمصلحة الجمارك، من محمد سمير مدير عام المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة.
وأشار مسئول وزارة الصناعة والتجارة إلى أن هذا يأتي ردًّا على عدد من الاستفسارات حول مدى إمكانية تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية على مشمول البيانات الجمركية الخاصة بشركة الهلال للصناعات الوسيطة ومشمولة “مجروش بلاستيك” منشأ قطر، وهل يتم الاكتفاء بالسجل التجاري للشركة كمستند رسمي يفيد بأن الوسيط عبري.
وأوضح سمير أنه لا مانع من قبول أي مستند رسمي صادر عن الدولة العربية العضو بالاتفاقية يفيد بأن الوسيط عربي أو يستدل منه على ذلك، بما فيها السجل التجاري، الخاص بالشركة محل الاستفسار والمُشار إليه بالاستفسار الذي تلقّته وزارة الصناعة والصادر عن سلطنة عمان.
في هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك منشور اتفاقيات رقم 33 لسنة 2023 بتطبيق ما جاء في خطاب مدير عام قواعد المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة، ليتم تطبيقه بالمواقع الجمركية المختصة.
وكانت قد أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات بشأن التطبيق السليم لقواعد المنشأ في إطار الاتفاقيات التفضيلية وعدم ضياع أموال الخزانة العامة للدولة، وذلك في ضوء منشورات الاتفاقيات ذات الصلة بقواعد المنشأ.
وأوضحت الدكتورة أمل أحمد محمد، مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي، في الجمارك أنه فيما يخص دلالة المنشأ، يتم التعامل معها بالنسبة لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، والاتفاقيات الأورومتوسطية، واتفاقية الشراكة المصرية البريطانية، واتفاقية التجارة.
وبالنسبة لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، فقد نص قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (1813-د .ع 85 – 11/2/ 2010) على التأكيد على الدول العربية وضع دلالة المنشأ وفقًا لطبيعة السلعة على المنتجات العربية المتبادلة بشكل غير قابل للإزالة، على أن لا يشكل استخدامها ما يقيد ويعيق التجارة العربية البينية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وأن يؤخذ ذلك في إطار الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية ”ضمن المادة 15 في الفصل الخامس، والمتعلقة بالمتطلبات العامة عند إثبات المنشأ (معلن بمنشور اتفاقيات رقم 21 لسنة 2010).
وبالنسبة للاتفاقيات الأورومتوسطية، واتفاقية الشراكة المصرية البريطانية، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور واتفاقية الكوميسا، يتم التأكد من أن الصنف الوارد على الطبيعة مطابق للصنف الموضح بمستند إثبات المنشأ المطلوب لتطبيق الاتفاقية، كما يتم التأكد من أن منشأ الرسالة الواردة ذات منشأ إحدى الدول الأعضاء بالاتفاقية المراد تطبيقها.
وفي حال عدم وجود منشأ على الطبيعة يكتفى بالدلالة المستندية، حيث لم يتضمن البروتوكول اشتراط وجود دلالة المنشأ (معلن ذلك بمنشورات اتفاقيات أرقام 18، 23 لسنة 2019، و32 لسنة 2022، و1 لسنة 2023).
ونصّت التعليمات على أنه فيما يخص إجراء التحقق من منشأ البضاعة ومستندات إثبات المنشأ، ففي حالة التشكك في منشأ الرسائل الواردة من الدول المبرَم معها اتفاقيات تفضيلية، يتم العرض على الإدارة العامة للاتفاقيات، وأن يوضح الجمرك التنفيذي المختص أو الإدارة المختصة أسباب التشكك، وتحديد المطلوب صراحة من العرض؛ وذلك حتى يتسنى للإدارة العامة للاتفاقيات اتخاذ اللازم وفقًا لما نصت عليه بروتوكولات قواعد منشأ الاتفاقيات التفضيلية، حسب منشور تعليمات رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية رقمي 1، و5 لسنة 2019).