أصدرت مصلحة الجمارك منشور تعريفات رقم 46 لسنة 2023، والذي يتم من خلاله تفعيل تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
وقامت مصلحة الجمارك بتعميم التعديلات الجديدة التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس النواب خلال مايو الماضي على كافة المنافذ الجمركية المختلفة.
وعلى سبيل المثال، فإن القانون الجديد ينص في تعديلاته باستبدال نصوص البنود رقم 1 ، و2 ، و3 من المادة رقم 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 بالنصوص الآتية :
يتم فرض ضريبة 1% على قسط من أقساط التأمين على الحياه، و2% على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة والتأمين على الأمراض والاصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى قسط التأمين الإجباري أيا كان نوعه، وكذا 11% على مقابل التأمين على النقل البري والنهري والبحري والجوي بحد أدنى جنيه واحد، و11% على كل قسط من أقساط التأمينات الاخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب وبحد أدنى جنيه واحد.
وتنص المادة الثانية على: استبدال نصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة كالتالي:
بند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية: 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر أسوان مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
كما تم تعديل البند رقم 12 الخاص بالشراء من الأسواق الحرة: ليكون 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
ونصت المادة الثالثة من التعديلات الجديدة على إضافة بند جديد إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم 29 على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية والتي لا تمس جموع المواطنين، بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية، السلع الآتية:
-أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون.
-الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية.
– الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد.
-أجبان ذات عروق زرقاء.
– أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية.
-قشريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة.
-الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة.
-البن المحمص والشيكولاتة.
-طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدي وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت- ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة، تروسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمي ولعب أطفال أخرى، قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة.
ونصت المادة الرابعة على يستبدل بنصي المادتين الاولي والثالثة من القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي النصان الأتيان:
المادة الأولى : تفرص ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت وعلى مقابل استخدام الالعاب وغيرها على النحو المبين بالجدول المرفق القرار الجديد .
كما نصت المادة الثالثة على ألا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التي يكون الدخول فيها حرا، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات، ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها في البندين 8 و9 من ثالثًا من الجدول المرافق على دخول الحفلات والأماكن على النحو المبين فيه متى قدم فيها عروض موسيقية أو غنائية أو راقصة أو ترفيهية أيًا كانت الجهة التي تنظمها.
ويحدد مقابل الدخول في الحفلات والأماكن المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بواقع (۳۰ %) من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات إذا كان الدخول حرا.