أصدرت مصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 5 لسنة 2023 والخاص بالتعليمات الخاصة في حالة تطبيق المراجعة اللاحقة، وذلك حرصا على استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة وتفعيلا لدور المراجعة اللاحقة في ظل تطبيق منظومة نافذة، وتوحيدا للاجراءات الجمركية.
ونص المنشور على أنه عند المطالبة بالمناقضات التي أثبتها تقرير المراجعة اللاحقة، تقوم الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة المختصة بدراسة ومراجعة البيانات الجمركية المفرج عنها بالأرشيف الإلكتروني وفقا لخطط وسياسات المراجعة المقررة من الإدارة المركزية المختصة للمراجعة والقيام بإتمام عملية المراجعة بالأساليب والإجراءات المتبعة للبيانات الجمركية محل المراجعة.
كما تقوم إدارة المراجعة اللاحقة المختصة بالاطلاع علي البيان الجمركي محل المراجعة على منظومة الأرشيف الإلكتروني وعند اكتشاف مخالفة في البيان الجمركي تتعلق بـ (البند الجمركي – القيمة الجمركية – المنشأ – الإجراءات الجمركية) تقوم لجنة المراجعة بتحرير مناقضة للمخالفة مع توضيح نوعيتها وأسبابها وحسبة الرسوم المستحقة عليها وإرسالها إلى المركز اللوجيسي المختص يدويا أو إلكترونيا.
كما تقوم لجنة التعريفة التي قامت بالإفراج عن البيان الجمركي محل المخالفة بدراسة المناقضة وفي حالة رفضها بناء على تقديم مبررات وأسانيد قانونية يتم إخطار المركز اللوجيسي المخلص لإخطار الإدارة العامة للمراجعات المختصة، وفي حال تأييد رأي لجنة التعريفة بالرفض يتم حفظ المناقضة وفي حال عدم موافقة إدارة المراجعة اللاحقة علي رأي لجنة التعريفة برفض المناقضة يتم عرضها على الجهة الفنية المختصة لإبداء الرأي الفني المُلزم في هذا الخصوص.
وفى حالة موافقة لجنة التعريفة بالمركز اللوجيسي أو الجهة الفنية المختصة على صحة المناقضة تقوم الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة المختصة بإخطار صاحب الشأن بطريقة إلكترونية أو رسمية بخطاب بعلم الوصول (مطالبة) موضحاً به نوع المناقضة وقيمة الرسوم المستحقة عنها.
ونصت التعليمات على أنه لصاحب الشأن أو من ينوب عنه الحضور للإدارة العامة للمراجعة اللاحقة المختصة – محررة المناقضة – للاستفسار عن طبيعة المخالفة التي تم اكتشافها واطلاعه علي حسبة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويحرر محضر بذلك.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من هذه المناقضة وتقديم المستندات الدالة على عدم صحة المناقضة وفي حالة اقتناع الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة بوجهة نظر صاحب الشأن يتم حفظ المناقضة، وفي حالة عدم الاقتناع بمبررات صاحب الشأن يتم إحالتها من الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة الى الإدارة المركزية الفنية المختصة للدراسة وتقرير اللازم.
وعند ثبوت صحة المناقضة بعد دراسة التظلم يتم عمل مطالبة رسمية للشركة عن طريق الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة المختصة محدد بها المبلغ المطلوب سداده على أن يتم منح صاحب الشأن مدة أسبوعين لسداد المناقضة بطرق السداد القانونية المتعارف عليها، وفي حالة السداد يتم حفظ الموضوع.
وفي حالة عدم السداد للمناقضة خلال المدة المشار إليها أو عدم حضور صاحب الشأن بعد إخطاره رسميا يتم إحالة الموضوع من الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة المختصة لإدارة الشئون القانونية المختصة (الحجز الإداري) لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الجمارك وعند التحصيل يتم إبلاغ الإدارة العامة للمراجعة اللاحقة صاحبة المناقضة السداد قيوداتها.
ويتم رفع جميع مستندات المناقضة على منصة الأرشيف الإلكتروني لمصلحة الجمارك، وتسكينها بالبيان الجمركي الخاص بها.
يأتي ذلك بناءا على الاجتماع المنعقد في أكتوبر الماضي بقر الادارة المركزية للسياسات والاجراءات، بحضور مديري عموم المراجعة اللاحقة بالمناطق الجمركية الثلاث وقطاع الالتزام التجاري ومدير عام الادارة العامة لحفظ المستندات بشأن وضع الدورة الاجرائية الواجب اتباعها عند المطالبة بالمناقضات الجمركية التي يثبتها تقرير المراجعة اللاحقة.
وضع قانون الجمارك تعريفا واضحا لما يعرف بالتدقيق والمراجعة اللاحقة، وماهيتها أنها التدابير التى تتخذها المصلحة للتثبت من صحة ومصداقية الإقرارات والمستندات عن طريق فحص الدفاتر والسجلات ونظم الأعمال التى بحوزة المتعاملين مع المصلحة وغيرهم بما يتفق مع القوانين واللوائح الجمركية وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة وكذا معاينة البضائع.
ووفقا لقانون الجمارك تتولى مصلحة الجمارك أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
كما تتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبضائع على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها أن تتخذ جميع الإجراءات التى تراها كفيلة لتأمين وتسيير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة.
وللمصلحة أن تتخذ أو تطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التى تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها أن تتبع البضائع المستوردة التى يتم عرضها للبيع عن طريق المواقع الإلكترونية، وكذا البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر وذلك بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الإلكترونى، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع.