أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط، قرارا جديدا برقم 268 لسنة 2023 بخصوص إجراءات التخليص المسبق، في إطار ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري ووكيل اول وزارة المالية.
ونص القرار في مادته الأولى على ” يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ٣٦٧ لسنة ٢٠٢١ المشار إليه النص الآتي: ” يجوز للمستورد أو وكيله إتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق”.
عن البضاعة، وسداد نسبة 1% من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً وذلك قبل وصول البضاعة إلى أراضي جمهورية مصر العربية، على أن يتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة وفقاً للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج”.
ونص القرار على انه صدر بعد الاطلاع على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021.
كما صدر القرار بناءا على قرار وزير المالية رقم 367 لسنة 2021 ، وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.
وكان ينص القرار رقم 367 لسنة 2021 فى مادته الأولى على أنه يجوز للمسـتورد أو وكيلـه اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسـبق عن البضاعة، وسداد نسبة 30٪ من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئياً، وذلك قبل وصول البضاعة إلى أراضـي جمهورية مصـر العربية، على أن يتم إجراء التسوية النهائية وسـداد كامل الضـرائب والرسـوم المستحقة بعد وصـول البضـاعة وفقا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.