الجمارك توضح قيمة ضريبة القيمة المضافة على سيارات ذوى الإعاقة (مستند)

في خطاب لرئيس مصلحة الضرائب المصرية

الجمارك توضح قيمة ضريبة القيمة المضافة على سيارات ذوى الإعاقة (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:11 م, الأربعاء, 10 مايو 23

أكد مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن كيفية حساب الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على السيارات الواردة برسم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتجاوز سعتها اللترية 1600 سی سی.

وأضاف خلال خطابه لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أن حساب تلك الضريبة يأتي بناءا على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، موضحا أن وعاء إحتساب رسم تنمية الموارد المالية للدولة – وفقا لأحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 وتعديلاته الإفراج عن السيارة الواردة برسم الأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك يكون وفقا للمعادلة الآتية : قيمة السيارة للأغراض الجمركية + فرق الضريبة الجمركية المستحقة على الفلة الأعلى من “1600 سی سی” + فروق ضريبة الجدول وفروق ضريبة القيمة المضافة المستحقة على الفلة الأعلى من 1600سي سي + أية ضرائب أو رسوم أخرى ×  فنة الرسم الواردة يالبند 17 من المادة الأولى من القانون 147 لسنة 1984 وتعديلاته بحسب السعة اللتري.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه بناء على ما سبق فمن المقرر تعميم تلك الاجراءات على كافة المنافذ الجمركية، وذلك وفقا لمنشور تعريفات رقم 36 لسنة 2023 .

وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2018 على أن تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من الضربية الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة في البند رقم (3) من هذه المادة، على أن يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرا أو بالغاء وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.

كما لا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالات السابقة، وأن المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2733) لسنة 2018 تنص على أن ” يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المُعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند رقم (4) من المادة (31) من القانون ما يأتي، المواد الأولى والثانية والثالثة ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة.

ونصت المادة الرابعة من القانون على ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سي سي، كما نصت المادة الخامسة أنه في حالة تجاوز السعة اللترية 1600 سي سي ، يلتزم الشخص ذوى الاعاقة بسداد فروق الضريبة الجمركية المستحقة على الفئة الأعلى.