أرست الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع من خلال المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، مبدأ التعيينات الخاصة بهيئة قناة السويس ، الخاصة في بعض الوظائف، وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ومدى قانونية قيام الهيئة بهذا الإجراء دون الرجوع إلى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ووزارة المالية.
وحسب خطاب المستشار أسامه محرم النائب الأول بمجلس الدولة لرئيس مجلس الوزراء، حصلت عليه ” المال” أكد على هيئة قناة السويس طلبت من رئاسة مجلس الوزراء اعتماد القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بالإجتماع التاسع عشر لعام 2021 المعقود في سبتمبر 2021، ومن بينها القرار الصادر في المذكرة رقم 49 بشأن تعديل نص المادة 3 من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 243 لسنة 2017 والتي تحظر تعيين العاملين المتعاقد معهم إلا من خلال مسابقة يتم الإعلان عنها للكافة، بحيث يتم النص على استثناء وظائف المرشدين وقباطنة القاطرات وربابنة القاطرات من هذا الحظر.
وساقت الهيئة، المبررات والاعتبارات التي ارتأتها الهيئة في هذا الخصوص، الأمر الذي أثير معه خلاف في الرأي حول مدى وجوب رجوع الهيئة إلى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية لأخذ الرأي في مشروع قرار تعديل نص هذه المادة، والموافقة عليه، وإقراره قبل اعتماده؛ وهو ما حدا بمجلس الوزراء إلى طلب الرأي في الموضوع .
وأوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه تم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من فبراير الماضي، حيث تبين لها أن المادة (1) من قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة 1964 تنص على أن يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة لعدد من الجهات.
وتشمل تلك الجهات الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها.
كما أن المادة (5) منه بعد تعديلها بموجب القانون رقم (1) لسنة 2021 تنص على أن يباشر الجهاز عددا من الاختصاصات، منها اقتراح القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونهم، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشئونهم قبل إقرارها، بالاضافة الى أن المادة الأولى من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وترى أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تسن قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.
كما أن المادة (2) من قانون الخدمة المدنية، تنص على أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بعددا من الكلمات والعبارات التي يتم توضيحها قريب كل عبارة وهي السلطة المختصة وهو الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال وكذا قد تكون الوحدة الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة.
كما ينص القانون على أن الجهاز في القانون كان يعني به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث نص القانون على أن تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها، يعتمد من السلطة المختصة، بعد أخذ رأى الجهاز، كما تضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفة، تتضمن تحديد مستواها الوظيفي وطريقة شغلها والمجموعة الوظيفية التي تنتمى إليها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطة بها، ومؤشرات قياس أدائها، ويختص رئيس الجهاز باعتماد جدول وظائف كل وحدة وحجم الموارد البشرية اللازمة لها في ضوء احتياجاتها الفعلية.
وتبين للجمعية العمومية أن المادة (الأولى) من القانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد تنص على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المالية العامة، ومع عدم الإخلال بالأحكام والضمانات التي قررها الدستور والقوانين المنظمة لموازنات بعض الجهات والهيئات المستقلة، والأجهزة الرقابية والمجالس القومية، ومجلسي النواب والشيوخ، تسري أحكام القانون المرافق على الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
كما تسري احكامه علي الهيئات العامة الاقتصادية، كما نصت المادة (الثالثة) منه على أن يُلغي القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، فيما أن المادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه تنص على أن يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون عددا من الكلمات والعبارات، منها الوزارة وهي الوزارة المختصة، بالشئون المالية، الوزير وهو الوزير المختص بالشئون المالية، والسلطة المختصة وهو الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال الجهات الإدارية وهي الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والجهة المستقلة الجهات والهيئات والأجهزة التي ينص الدستور أو القانون علي أنها مستقلة، وأن المادة (74) منه تنص على أنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية علي الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا. كما تنص المادة (السابعة) من القانون رقم (93) لسنة 2021 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2022 – 2021 على أن تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وترى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها، وأن المادة (12) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالي 2022 – 2021 تنص على أنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص براعى بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو نظما وظيفية خاصة للعاملين بها أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بتلك اللوائح أو النظم والتعديلات التي نظراً عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة، كما يتعين على تلك الهيئات أن تتقدم للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهيا كلها التنظيمية لدراستها، كما أن عليها التقدم بجداول ترتيب وظائفها والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها واعتمادها”.
كما تبين للجمعية العمومية كذلك أن المادة (1) من القانون رقم (30) لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس تنص على أن تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتحديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية، والهيئة أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشائه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو أن تعمل على تشجيع ذلك.
كما أن المادة (2) منه بعد تعديلها بموجب القانون رقم (4) لسنة 1998 – تنص على أن: “هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة.
كما تتبع هيئة قناة السويس رئيس مجلس الوزراء، وأن المادة (۳) منه بعد تعديلها بموجب القانون رقم (34) لسنة -2014 تنص على أن يكون لهيئة قناة السويس مجلس إدارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه وأعضائه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، وتحديد مرتباتهم ومكافأتهم وإعفائهم من مناصبهم قرار من رئيس الجمهورية.
كما تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها وتنفذ بعد الاعتماد أو مضي خمسة عشر يوما على تاريخ إبلاغه بها دون اعتراض عليها”.
كما أن المادة (1) منه تنص على أن تتبع الهيئة دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية طرق الإدارة والاستغلال المناسبة وفقا لما هو متبع في المشروعات التجارية، وأن المادة (5) من القانون ذاته بعد تعديلها بموجب القانون رقم (11) لسنة 1967- تنص على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة تتبع في وضعها القواعد المعمول بها في المشروعات التجارية وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للهيئة.
كما تنص المادة (1) منه على أن تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها”. وأن المادة (3) من لائحة العاملين بهيئة قناة السويس الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (243) لسنة 2017، تنص على أنه لعضو مجلس الإدارة المنتدب أن يضيف شروطا أخرى إلى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك ولعضو مجلس الإدارة المنتدب وفقا لمقتضيات العمل ودون التقيد بالشروط والأحكام الواردة في لائحة تشغيل عاملين بعقود تسري في شأنهم الأحكام والشروط الواردة في تلك العقود، ولا يجوز تعيين أي من المتعاقدين المشار إليهم إلا من خلال مسابقة يتم الإعلان عنها للكافة دون الإخلال أو الاستثناء من الشروط الواردة بالمادة السابقة أو من شروط الإعلان.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما جرى به إفتاوها أن المشرع عهد إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مباشرة عدة اختصاصات، منها: إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون العاملين في الجهات التي يمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة إليها، ومن بينها الهيئات العامة، والموافقة على اللوائح المتعلقة بشتون هؤلاء العاملين قبل إقرارها، وأن المشرع في قانون المالية العامة الموحد نص صراحة على سريان أحكامه على الهيئات العامة الاقتصادية، ومن هذه الأحكام أنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص لا يجوز للجهات التي تتضمنها الموازنة العامة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها آثار مالية على الخزانة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزارة المالية، وأن الخزانة العامة لا تلتزم بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من وزارة المالية حاليا أو مستقبلا.
كما أنه طبقا للمادة (12) من التأشيرات العامة للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2022 – 2021 فإنه مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص يُراعى بالنسبة إلى الهيئات العامة الاقتصادية والقومية التي تعد لوائح خاصة أو نظما وظيفية خاصة للعاملين بها أن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بتلك اللوائح أو النظم والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة.
كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتخضع لأحكام القانون رقم (30) لسنة 1975 وحده، ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم (61) لسنة 1963 ) بإصدار قانون الهيئات العامة، ولا أحكام القانون رقم (10) لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة، وأن المشرع في القانون رقم (30) لسنة 1975 أوكل إلى هذه الهيئة القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، ويكون لها أن تنشئ ما يقتضي الأمر إنشاءه من المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة، أو أن تشترك في إنشائها، أو أن تعمل على تشجيع ذلك، وعهد بإدارة الهيئة إلى مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، يكون له جميع الصلاحيات والسلطات التي تمكنه من تحقيق أهداف سير المرفق، حيث يكون للهيئة اتباع طرق الإدارة والاستغلال المناسبة وفقا لما هو متبع في المشروعات التجارية، دون التقيد بالنظم والأوضاع الحكومية، على أن تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها، وفي سبيل تحقيق أهداف الهيئة عهد المشرع إلى مجلس إدارتها دون غيره الاختصاص بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق وتقوم على تنفيذها، وذلك كله بهدف ضمان تمكين الهيئة من تحقيق أهداف المشرع من هذا القانون، وعلى ما كشفت عنه مذكرته الإيضاحية، في ضوء ظروف دولية متغيرة تتطلب أن تمنح هيئة قناة السويس من الاستقلال والمرونة ما يكفل لها أداء رسالتها في خدمة الملاحة الدولية والاقتصاد القومي، وأنه تنفيذاً لذلك، صدرت لائحة العاملين بهيئة قناة السويس بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (243) لسنة 2017، والتي حولت المادة (3) منها لعضو مجلس الإدارة المنتدب أن يضيف شروطا أخرى إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (2) منها بالنسبة إلى الوظائف التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك.
وله أيضا وفقا لمقتضيات العمل ودون التقيد بالشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة تشغيل عاملين بعقود تسري في شأنهم الأحكام والشروط الواردة في تلك العقود ولا يجوز تعيين أن من المتعاقد معهم إلا من خلال مسابقة يتم الإعلان عنها للكافة دون الإخلال أو الاستثناء من الشروط الواردة بالمادة (1) من اللائحة ذاتها أو من شروط الإعلان.
ولاحظت الجمعية العمومية مما تقدم، أن مناط تطبيق الحكم الخاص بالتزام الهيئات العامة التي تعد لوائح خاصة أو نظما وظيفية خاصة للعاملين بها بأن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بتلك اللوائح أو النظم والتعديلات التي تطرأ عليها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة، رهين فيما يتعلق بالهيئات العامة بألا يتعارض مع قوانين وقرارات إنشائها واللوائح الخاصة بها، وما قد يتدخل به المشرع من وضع أطر لتنظيم شئون العاملين بها، وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرفق داخل المشروع العام، ولا عليه إن وضع إطارا يختلف لمشروع في طبيعة خاصة بحيث يتواءم الإطار الذي وضعه مع أهداف المشروع وبقائه وتطوره، ولا يحاج بأطر أخرى وضعها لمشروع آخر مختلف، أو إطار الوظائف الإدارية في الوزارات والمؤسسات التقليدية.
كما لاحظت الجمعية العمومية من استعراض نص المادة (7) من القانون رقم (93) لسنة 2021 بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2021-2022 أن أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون تعد جزءا لا يتجزأ منه، وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها، وأنه ولئن كانت المادة (12) من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالي (2021/ 2022) قد أقرت للهيئات الاقتصادية والقومية أن تعد لوائح خاصة أو نظما وظيفية خاصة للعاملين بها بعد الرجوع إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة، فإنها انتقلت من ذلك ما ورد بشأنه نص خاص.
ولما كان لهيئة قناة السويس قانونها الخاص رقم (30) لسنة 1975، ومن ثم فإنها تخضع له دون غيره، ولا يجوز استدعاء أي أحكام أخرى تتعارض مع أحكامه، بما مؤداء عدم التزام الهيئة لدى إعداد اللوائح أو النظم الوظيفية الخاصة بالعاملين بها، بأن تتقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بهذه اللوائح أو النظم وتعديلاتها لمراجعتها وإقرارها قبل صدور قرار السلطة المختصة، كما له نزولا على التنظيم الخاص الذي أورده المشرع لهيئة قناة السويس.
وذهبت ” الفتوي ” إلى أن فإن اختصاص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالموافقة على اللوائح المتعلقة بشئون العاملين بالهيئات العامة قبل إقرارها، ينحصر عن هيئة قناة السويس.
ولما كان ما تقدم، وكان الحاصل أن مجلس إدارة هيئة قناة السويس وافق بالاجتماع التاسع عشر العام 2021 المعقود بتاريخ سبتمبر 2021، على تعديل نص المادة (3) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (243) لسنة 2017، والتي تحظر تعيين العاملين المتعاقد معهم إلا من خلال مسابقة يتم الإعلان عنها للكافة، بحيث يتم النص على استثناء وظائف المرشدين وقباطنة القاطرات وربابنة القاطرات من هذا الحظر، نظرا إلى المبررات والاعتبارات التي ارتأتها الهيئة في هذا الخصوص.
ومن ثم فإن الهيئة تكون غير ملزمة بأخذ رأي كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية في هذا التعديل، في غيبة النص الموجب لذلك، إذ لا محل لتطبيق الأحكام التي تفرض على الهيئات العامة ذلك على هيئة قناة السويس، نزولا على الأحكام الخاصة الواردة في القانون رقم (30) لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس.
لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم التزام هيئة قناة السويس بأخذ رأي أو موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أو وزارة المالية في التعديل المزمع إجراؤه على نص المادة (۳) من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (243) لسنة 2017.