أصدرت وزارة المالية عبر رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية كتاب دوري رقم 121 لسنة بشأن حوكمة حسابات الجهات الادارية.
ووفقا لمنشور صادر في هذا الشأن ” اطلعت عليه المال “، أكدت الوزارة على أنه عند تعامل الجهات الإدارية على حساباتها بالبنك المركزي والوحدة الحسابية المركزية يتم الالتزام بعددا من التعليمات.
وتشمل تلك التعليمات أنه لا يجوز فتح حسابات باسمها او باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية، وبشرط أن يكون هذه الحسابات صفرية ( حسابات مفتوحة خارج البنك المركزي المصري بموافقة وزير المالية وتحول ارصدتها يوميا الى حسابات موازية تفتح بحساب الخزانة العامة الموحد المفتوح بالبنك المركزي) .
كما أنه على الجهات الإدارية موافاة وزارة المالية ( قطاع التمويل ) بصفة عاجلة ببيانات الحسابات الصفرية المفتوحة باسمها خارج البنك المركزي، وكذا الحسابات الموازية المفتوحة بالبنك المركزي، وصورة من موافقة وزارة المالية عن فتح تلك الحسابات، وذلك بموجب كتاب موقع من المخول لهم حق التوقيع الأول والثاني عليها.
وذهبت التعليمات إلى أنه لا يجوز للجهات فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق الخاصة التابعة لها بالبنوك المسجلة لدى البنك المركزي لايداع ما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو ما في حكمها من خارج الموازنة العامة للدولة ( يفرد لكل منها حساب خاص ) للصرف منه في الغرض الذي أنشئ من أجلخ إلا بعد موافقة وزير المالية.
كما يختص رئيس الجهة من يفوضه بالتوقيع الأول، ويختص مديرو ووكلاء الحسابات ( ممثلي وزارة المالية ) بالجهة الادارية بالتوقيع الثاني، على الحسابات المشار اليها في البندين السابقين.
كما تخضع الحسابات المشار اليها لاحكام الرقابة اللازمة لضبطها، وبما يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها، وتخضع كذلك للقواعد والأحكام الصادرة أو التي تصدر مستقبلا من وزارة المالية في هذا الخصوص.
وذهبت التعليمات الى أنه لوزير المالية حق الاطلاع على جميع حسابات الجهات الادراية وحصر أرصدتها لدى البنك المركزي وجميع البنوك، سواء كانت حسابات جارية أو ودائع أو غير ذلك من الحسابات بالعملية المحلية أو الأجنبية.
كما أن حسابات الجهات الادارية وما بها من أرصدة في حساب الخزانة الموحد هي ملك تلك الجهات ويجوز لوزير المالية تقرير عوائد عليها تؤديها الخزانة العامة.
وذهبت التعليمات الى أنه لوزير المالية حق السحب على أي حساب أي بنك مسحل لدى البنك المركزي لا يلتزم بتحيول المبالغ المودعة بالحسابات الصادرة لديه في الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الايداع وفي حدود المبلغ المودع مضافا اليه مبلغ يعادل نسبة سعر الاقراض والخصم المعلن من البنك المركزي مضروبا في المبالغ المتأخرة وذلك على أساس سنوي.
وتم استثناء عددا من الجهات من تلك التعليمات منها الهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وصناديق المعاشات، والتأمينات التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية للبريد فيما يتعلق باستثمار أموال المودعين، وصناديق الرعاية الاجتماعية والصحية وصناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالجهات الادارية.