«المال» ترصد أهم القرارات المنظمة للتصرف في البضائع المهمل بالمنافذ الجمركية

كان أولها منذ أغسطس عام 2020 عبر قرار رئيس مصلحة الجمارك

«المال» ترصد أهم القرارات المنظمة للتصرف في البضائع المهمل بالمنافذ الجمركية
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:22 م, السبت, 8 أكتوبر 22

تستهدف وزارة المالية ومصلحة الجمارك عبر القرارات المختلفة بتقليل تواجد البضائع المهمل بالموانئ سواء البحرية أو البرية والجوية، وذلك بهدف أن تكون المنافذ الجمركية منافذ خروج للبضائع وليست تخزين لها.

وترصد “المال” تسلسل القرارات المنظمة للبضائع المهمل، والتي يتم تعريفها بأنها البضائع المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

قرار رئيس مصلحة الجمارك 114 لسنة 2020

وكانت أهم القرارات الصادرة في هذا الشأن خلال العامين الماضيين قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 114 لسنة 2020 والصادر في أغسطس من نفس العام، وهو القرار الذي جاء بعد انفجار ميناء بيروت بسبب وجود بضائع مهمل بالميناء أدت الى الحادث.

ونص القرار على تخفيض المدة المقررة لبيع بضائع المهمل المتواجدة بالمخازن، أو على الأرصفة داخل الموانئ والأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد اخطارها بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو عن طريف الاعلان بجهة الادارة لتصبح شهرا واحدا بدلا من أربعة أشهر طبقا لما أجازته المادة 126 من قانون الجمارك والمادة 193 من لائحته التنفيذية.

كيف نظم قانون الجمارك البضائع المهمل

وفي نوفمبر من عام 2020 أصدرت وزارة المالية القانون رقم 207 لسنة 2020 باصدار قانون الجمارك الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مسودة القانون.
ونظم الباب الثامن بالقانون اجراءات بيع البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، وذلك عبر المادة 66 ، والتي نصت على أن للمصلحة بيع البضائع التي ألت اليها نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل، والبضائع المودعة في المستودعات اذا لم يقم أصحابها عنها أو إعادتها للخارج أو نقلها الى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة من تاريخ انتهاء مدة الايداع والتي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
كما تشمل تلك البضائع المودعة بالمخازن الجمركية المؤقتة أو على الارصفة في الموانئ اذا مضى على بقائها المدة المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي حالة ما اذا كانت البضائع قابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز بقاؤها الا للمدة التي تسمح بها حالتها، فاذا لم تسحب قبل انتهاء هذه المدة بوقت مناسب بقدرة الجمرك المختص يحرر محضر لاثبات حالتها ويتولي بيعها مباشرة.
وتشمل البضائع التي يتم بيعها بمعرفة الجمارك أيضا البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها ولم يطالب بها اذا انقضى شهرا على تركها، وكذا الموجودات الخاصة بالمشروعات الملغاة من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الحرة وذلك دون الاخلال بالمادة 38 من قانون الاستثمار الصادر رقم 72 لسنة 2017 .

كيف نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك البضائع المهمل

وفي أول سبتمبر من العام الماضي 2021 أصدرت وزارة المالية، القرار رقم٤٣٠ لسنة ٢٠٢ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة 2021.
ونص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك عبر المادة 137 أن تكون مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شهرين أما البضائع القابلة للتلف أو النقصان فلا يجوز إبقاؤها الا للمدة التي تسمح بها حالتها، ويجوز في الأحوال التي يقتضيها الصالح العام مد هذه المدة بموافقة وزير المالية أو من يفوضه.

تعليمات رئيس مصلحة الجمارك خلال يوليو الماضي

وخلال يوليو الماضي أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تعليمات جديدة بخصوص مكوث فترة البضائع المهمل بالموانئ المصرية.
ونصت التعليمات على ضرورة مراعاة المنافذ الجمركية، ارفاق اصل قرار النيابة المختصة بايداع المضبوطات بمخازن الجمارك، وكذا ارفاق صورة من محضر الضبط معتمد أو صورة طبق الاصل منه.
كما نصت على ان تحال المستندات الى ادارة الشئون القانونية للدراسة، وفي حال كفايتها يؤشر بمعرفتها الى ادارة المهمل بالتخزين واستيفاء الاجراءات والي المنافذ الجمركية ولا مانع الدخول.
كما تقوم ادارة المهمل بالاستلام وتحرير استمارة المعاينة 94 ك . م وتحرير نموذج 17 ك . م، كما يستوفي توقيع القادم بالتسليم على استمارة المعاينة، كما انه اذا كانت المضبوطات سيارات يحرر لها فحص فني بمعرفة مرور جمرك التخزين او يكتفي بمطابقة فحص المرور اذا كان مرفق بمستندات التسليم .
ونصت التعليمات على أن تحال استمارة المعاينة الى ادارة التعريفة لاستيفاء البند والسعر وجهات العرض الرقابية، كما تحال اصول استمارة المعانية ونموذج ك 17 ك . م الى ادارة القضايا بعد منحها رقم مضبوطات بالسجل المعد لذلك، كما يحتفظ بصورة من المستندات لدى ادارة المهمل التابعة.
وأكدت التعليمات على أن تلتزم ادارة الشئون القانونية بمتابعة موقف القضية واخطار ادارة المهمل بما يستجد لاتخاذ شئونها، على أن تقوم الاخيرة بعرض وجه التعامل مع المضبوطات طبقا لذلك على الادارة القانونية المختصة لاصدار القرار اللازم.
وأكدت التعليمات، على أن يحظر على ادارة المهمل التصرف في البضائع او السيارات محل القضايا الا بناء على تأشيرة من ادارة الشئون القانونية المختصة مدعوما بصورة من قرار النيابة بالتصرف ان وجد، وفي حالة التأخر في الرد أو رفض التصرف يعرض على رئيس مصلحة الجمارك لتقرير ما يلزم لذلك.

تعليمات أغسطس بموجب منشور 64 لسنة 2022


وأصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك في 22 أغسطس الماضي منشور تعليمات رقم 64 لسنة 2022 ، والذي نص على مراعاة التزام جميع الإدارات الجمركية المعنية بعدم إحالة البضائع سريعة التلف أو القابلة للنقصان إلى الإدارات العامة للمهمل والبيوع لإتمام إجراءات بيعها إلا بعد العرض على رئاسة المصلحة.
ونص المنشور على أن يكون هذا بموجب محضر إثبات حالة، موضحاً به حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها لتقرير ما يلزم بشأنها.
وذهبت التعليمات الى ضرورة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار منعاً للمساءلة، علي أن يعاد النظر فيها بعد ذلك.
وأشار غتوري المنشور على أن صدور تلك التعليمات تأتي تنفيذا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2030.
كما أنها تأتي نظرا لما تلاحظ من قيام بعض الإدارات العامة للمهمل والبيوع من اتخاذ إجراءات البيع لسلع سريعة التلف رغم طول فترة صلاحيتها.
كما نص المنشور على أن السلع الموقوف استيرادها سواء بالملحق رقم (1) المرافق للائحة الاستيرادية أو بناء على قرار من وزير التجارة والصناعة – أو السلع التي تم فحصها معمليا وتم رفضها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية فلا يسمح بالبيع برسم الوارد، على أن يتم البيع بشرط إعادة التصدير وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، أو أن يتم التصرف في هذه السلع بأي طريقة أخري بناء علي موافقة الجهة المختصة وفقا للقواعد المنظمة لها.

منشور 65 لسنة 2022 الصادر نهاية أغسطس


وفي نهاية أغسطس أصدر رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، منشور رقم 65 لسنة 2022 والذي جاء الحاقا بمنشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022 فيتم مراعاة الالتزام بأن يكون تجديد مدة ايداع البضائع المودعة بالمخازن المؤقتة بالموانئ والمحددة بشهرين طبقا للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بأن تكون على النحو التالي.
ونص المنشور على أن المواد الغذائية لا تجاوز مدة التجديد لها شهرين، وباقي البضائع لا تجاوز مدة التجديد لها أربعة أشهر.
ونص المنشور على أنه إضافة إلى الشهرين النصوص عليهما في المادة رقم 137 المشار إليها في هذا المنشور.
كما نص المنشور على أن تسري تلك التعليمات لمدة سنة أشهر من تاريخ 29 أغسطس الجاري ويعاد النظر بعد ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز ابقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي لا تسمح بها حالتها.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن تلك التعليمات يتم سريانها لمدة 6 أشهر فقط، على أن يعاد النظر فيها بعد ذلك، كما أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة أكثر من المدة التي تسمح بها حالتها.
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن تلك التعليمات الجديدة تأتي بهدف ضمان سرعة التصرف في السلع سريعة التلف والقابلة للنقصان حفاظا على حقوق الخزانة العامة للدولة دون الإخلال بحقوق المستوردين.

تعليمات الجمارك في سبتمبر: عدم إحالة البضائع بالموانئ للمهمل إلا بعد العرض على رئاسة المصلحة

وفي 20 سبتمبر الماضي، أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، منشور تعليمات جديدا بشأن التصرف في البضائع المهمل بالموانئ المصرية.
ونص المنشور بضرورة إلتزام كافة الإدارات الجمركية المعنية بعدم إحالة البضائع بجميع انواعها المتواجدة بالموانئ إلى الإدارات العامة للمهمل أو اتخاذ اجراءات بيعها في المزادات إلا بعد العرض على رئاسة المصلحة بمحضر إثبات حالة.
كما ذهب رئيس مصلحة الجمارك، أن يكون موضحا بمحضر اثبات الحالة، حالة البضاعة وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجدت تمهيدا لأخذ موافقة الدكتور وزير المالية قبل اتخاذ أي إجراء.
وتم تنفيذ تلك التعليمات اعتبارا من 20 سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل، وذلك لحين صدور تعليمات أخرى.

المالية: منح المهلة الكافية للمستوردين لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركى

وخلال سبتمبر الماضي أيضا أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما في ذلك البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل، أو اتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد، وذلك استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين لمهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، واستيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

وأكد الوزير أن الوزارة حريصة على اتخاذ أي إجراءات استثنائية تسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.