تعليمات جمركية بشأن الرسائل المرفوضة من الجهات الرقابية والمباعة بالمهمل (مستند)

بعد موافقة رئيس مصلحة الجمارك

تعليمات جمركية بشأن الرسائل المرفوضة من الجهات الرقابية والمباعة بالمهمل (مستند)
السيد فؤاد

السيد فؤاد

12:31 ص, الأثنين, 3 أكتوبر 22

أصدرت الدكتورة نجوى شحاته رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك منشور إجراءات رقم 16 لسنة 2022 بشأن الرسائل المرفوضة من الجهات الرقابية المختصة والمباعة بالمهمل.


ونص المنشور الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه، أنه لا يتم السماح بإعادة تصدير الرسائل المرفوضة من الجهات الرقابية المختصة والمباعة بالمهمل برسم إعادة التصدير أو التي يطلب أصحابها إعادة تصديرها إلا من ذات الميناء المتواجدة فيه دون نقلها إلي موانئ أخري ما لم يكن الشحن إلى وجهة ليس لديها خط ملاحي بهذا الميناء.


كما نص المنشور على أن يتم هذا الإجراء شريطه تقديم إفادة من غرفة الملاحة المختصه بذلك، وموافقة رئيس الإدارة المركزية المختص وبعد أخذ الإجراءات والضمانات الجمركية المقررة في هذا الشأن على أن تنقل هذه البضائع تحت الرقابة الجمركية والحراسة الشرطية.


وذكرت رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، أن هذه التعليمات تأتي توحيدا للاجراءات الجمركية وتيسيرا على المتعاملين مع الجمارك وتحقيقا للشفافية بشأن نقل البضائع المرفوضة من الجهات الرقابية والمباعة برسم اعادة التصدير.


كما تأتي التعليمات بعد موافقة الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، في أغسطس الماضي بشأن إعادة تصدير بضائع غر مسموح بدخولها للبلاد.


وتضمن قانون الجمارك الجديد، حزمة من الضوابط بشأن التعامل مع البضائع المرفوضة رقابيا، سواء الإعدام داخل الدوائر الجمركية، أو إعادة التصدير، وفيما يلي نستعرض هذه التفاصيل وفقا لما ورد بنص القانون.


ووفقا للقانون: فإن للمصلحة ولملاك البضائع أو وكلائهم بعد تقديم البيان الجمركي طلب تحليل بعض البضائع للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الرقابية، علي نفقة ملاكها، ولهم أن يعترضوا على نتيجة التحليل وأن يطلبوا إعادته علي نفقتهم في المعامل المعتمدة رسميًا، ما لم تكن البضائع من الأصناف التي تتأثر نتيجة تحليلها بمضي المدة، وفي هذه الحالة تكون نتيجة التحليل نهائية.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد المتعلقة بتطبيق حكم هذه المـادة.


وتتولي الجهات الرقابية المختصة إعدام البضائع المرفوضة رقابيًا داخل الدائرة الجمركية أو خارجها في حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة أو وكيله، فإذا تخلف مالك البضاعة أو وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك، وفي جميع الأحوال يكون الإعدام على نفقة مالك البضاعة.


وإذا رأت الجهات الرقابية عدم إعدام هذه البضائع لأى سبب تقتضيه المصلحة العامة، تعين علي مالك البضاعة إعادة تصديرها.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إعدام البضائع أو إعادة تصديرها والمدد التي يجب أن يتم خلالها وكذلك حالات رد الضريبة السابق سدادها عنها بعد خصم ما قد يكون مستحقًا عليها.