رئيس مصلحة الجمارك يشكل لجنة للنظر في طلبات التصالح في جرائم التهريب الجمركي

بشرط أن تكون في حالة اذا لم تتجاوز قيمة التعويض الواجب اداؤه قانونا في جريمة التهرب الجمركي مبلغ 50 ألف جنيه أو كانت البضائع محل التهريب ممنوعة أو محظورة أو مرفوضه رقابيا أو كانت عبارة عن اجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة أو أجهزة بث تلفزيوني

رئيس مصلحة الجمارك يشكل لجنة للنظر في طلبات التصالح في جرائم التهريب الجمركي
السيد فؤاد

السيد فؤاد

9:56 م, السبت, 27 أغسطس 22

قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية، تشكيل لجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وعضوية كل من المستشار القانوني لرئيس المصلحة، ورئيس الادارة المركزية لمكافحة التهريب، ورئيس الادارة المركزية للشئون القانونية والتحقيق، ومدير عام البحوث الفنية.

وتأتي تلك اللجنة نظرا لطلبات التصالح في جرائم التهريب الجمركي وذلك في حدود الاختصاص المخول لرئيس مصلحة الجمارك طبقا للضوابط المقررة بقرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2022 .

ونص قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 152 لسنة 2022 ، في مادته الثانية على أن تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار بدراسة طلبات التصالح في جرائم التهرب الجمركي والتماسها المقدمة من ذوي الشأن في عددا من الحالات مجتمعة.

وتشمل تلك الحالات اذا لم تتجاوز قيمة التعويض الواجب اداؤه قانونا في جريمة التهرب الجمركي مبلغ 50 ألف جنيه، واذا كانت البضائع محل التهريب ممنوعة أو محظورة أو مرفوضه رقابيا أو كانت عبارة عن اجهزة تنصت أو كاميرات مراقبة أو أجهزة بث تلفزيوني، وذلك متى كانت قيمة التعويض الواجب اداؤه قانونا لا يزيد عن مبلغ 10 ألآف جنيه.

ونص القرار على أن تقوم اللجنة برفع توصياتها للعرض على رئيس مصلحة الجمارك لاعتمادها.

ونصت المادة الثالثة على أن تعقد اللجنة المنصوص عليها من القرار جلساتها بمقر مكتب رئيس مصلحة الجمارك لنظر طلبات التصالح في جرائم التهرب الجمركي، والتماسات التصالح في الجرائم المشار اليها المقدمة من ذوي الشأن وذلك بناء على دعوة من رئيسها بما لا يتجاوز خمس اجتماعات في الشهر الواحد وفقا لمتطلبات العمل وحسب عدد الطلبات المطلوب دراستها، ويحضر اللجنة كل من مقررها وامانتها الفنية واعضاء وحدة التصالحات ورئيسها، ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور الاغلبية المطلقة لاعضائها على الاقل، وأعضاء وحدة التصالحات ورئيسها وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

كما نث القرار على ان يكون للجنة أمانة فنية برئاسة مدير ادارة متابعة تنفيذ الاحكام والشكاوي بالادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة بقطاع شئون المصلحة تتولى اللجنة اعداد وتجهيز الحالات محل البحث من حيث استيفاء المستندات وابداء الملاحظات ان وجدت واعداد مذكرة معلومات بشأنها تمهيدا لعرضها على اللجنة وتتكون الامانة من عدد 6 اعضاء يختراهم رئيس اللجنة بخلاف رئيسها .

ونصت المادة الخامسة على ان يتولى مصطفى محمد بيومي مدير عام دعم اتخاذ القرار أعمال مقرر اللجنة وله الاستعانة بمن يراه لمعاونته في أداء مهامه، ويقوم باستلام نماذج حالات التصالح وتسجيلها على الحاسب الالي تمهيدا لعرضها على اللجنة واخطار وحدة التصالحات بقرار اللجنة فور اعتمادها من رئيسها.

وتختص وحدة التصالحات بالمنطقة الوسطى والجنوبية باستلام وتسجيل كافة نماذج التصالحات ( طبقا لنموذج معتمد) الواردة من الادارات الجمركية والتأشير عليها بصلاحيتها للعرض على اللجنة وعلى الأخص ما تضمنته المادة الثالثة من قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2022، وكذا استيفاء ملاحظات اللجنة والامانة الفنية ان وجدت بالتنسيق مع الادارات الجمركية المختصة ومتابعة ذلك، على أن تخضع الوحدة لرئاسة واشراف مدير عام الشئون القانونية والتحقيقات بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

وأكد ” غتوري ” خلال المنشور على أن تعد اللجنة تقريرا ربع سنوي بما تم انجازه من طلبات التصالح في جرائم التهرب الجمركي، ومقدار الضريبة المستحقة، والتعويضات المحصلة.

كما يصرف لاعضاء اللجنة ومقررها وأمانتها الفنية ومعاونيها واعضاء وحدة التصالحات ورئيسها بدل حضور الجلسات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 349 لسنة 2015.