معيط: الجنة الاستشارية ستناقش شرط العقوبات الاقتصادية باتفاقيات إعادة التأمين

محمد معيط مروة عبد النبى: كشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انعقاد الجنة الاستشارية للتأمين خلال الإسبوع المقبل لمناقشة شرط "فرض العقوبات الإقتصادية باتفاقيات إعادة


محمد معيط
مروة عبد النبى:

كشف الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، عن انعقاد الجنة الاستشارية للتأمين خلال الإسبوع المقبل لمناقشة شرط "فرض العقوبات الإقتصادية باتفاقيات إعادة التأمين"، والذى ينص على تجميد الأقساط والعمليات والتعويضات حال اتخاذ الدول التابعة لها شركات الإعادة مواقف دولية تلزمها باتخاذ مواقف متشددة اقتصاديآ مع مصر.


وأشار معيط إلى أن اللجنة "الإستشارية للتأمين" ستعرض هذا الملف الساخن على أعضائها خلال الاجتماع، لدراسة كيفية التغلب على أثار هذا الشرط، حيث لايجوز إلغاؤه لرفض شركة إعادة التأمين إبرام الاتفاقية مع شركات التأمين المحلية دون الموافقة عليه، مؤكدآ أن هذا الشرط يثير قلق شركات التأمين تخوفآ من المواقف الدولية المتشددة لبعض الدول الأجنبية ضد مصر فى الآونة الأخيرة.

وقال نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن اللجنة الإستشارية للتأمين ستعكف على وضع استراتيجية متعددة المحاور يمكن تطبيقها على المديين المتوسط والطويل، بهدف تفادى الأثر السلبى لشرط فرض العقوبات الاقتصادية الموجود فى اتفاقية إعادة التأمين وموقف الهيئة وشركات التأمين من هذا الشرط، وتخوف كلا من الهيئة وشركات التأمين من تجميد التعويضات والأقساط وعمليات التأمين بين شركات إعادة التأمين وشركات التأمين الموجودة بالسوق المصرية، حال تأزم الوضع وهو ما استبعده بعد بدء مصر فى السير على خطى الديمقراطية.

وأوضح أن أبرز هذه المحاور هو الإسراع فى تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين، علاوة على توسيع شركات التأمين للنطاق الجغرافى فى تعاملاتها مع أكبر عدد من شركات إعادة التأمين بالمنطقة، لتقليص الأثر السلبى لهذا الشرط فضلآ عن ضرورة تعاون شركات التأمين من خلال الـ"co-reinsurance " داخل السوق المحلية، والذى يتطلب تحسن النتائج من خلال تحسن الاكتتابات المقبولة لديها لافتآ إلى أن وجود حزمة من الحلول الخاصة بحماية شركات التأمين من ضغوط وتشددات شركات الإعادة العالمية يضمن دفع السوق فى الاتجاه الصحيح.

وعلى صعيد متصل قال معيط: إن أبرز ثانى الملفات التى ستناقشها الهيئة فى اجتماع اللجنة الاستشارية للتأمين الإسبوع المقبل هو وضع معايير جديدة خاصة بقبول قيد شركات إعادة التأمين فى سجلات الهيئة، لافتآ إلى أن القواعد الحالية موضوعة من عام 1998 وتحتاج إلى تعديل يضمن قوة شركات إعادة التأمين التى يتم التعامل معها.

وأشار معيط إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية أصدر قرارا بضرورة ألا يقل صافى حقوق المساهمين لأى شركة إعادة تأمين غير مصنفة عن 50 مليون دولار، لضمان كفاية رأس المال والبالغ فى القواعد الحالية 25 مليون دولار علاوة على التأكد من عدم وجود أى مديونيات على شركة الإعادة بموجب هذا الشرط.

وكشف معيط فى تصريحات خاصة لـ"المال" أن اللجنة الاستشارية للتأمين تعكف حاليآ على إعداد تقرير مفصل بشأن الإقتراحات وبعض التعديلات بالحذف أو بالإضافة الخاصة بتعديلات القواعد المنظمة لأعمال الوساطة فى التأمين، والتى انفردت المال بها المال فى عددها الإسبوعى الصادر 15 ديسمبر الماضى لعرضه على مجلس إدارة الهيئة المقرر عقده الإسبوع الجارى.

وقال: أبرز القواعد المنظمة لأعمال الوساطة تدور فى إطار علاقة الوسيط بهيئة الرقابة المالية والدفاتر التى يجب إمساكها، لتقديمها رسميآ فى المواعيد القانونية بالإضافة إلى تقنين المواد الإعلانية الخاصة به وما يجب أن ينشر على الموقع الإليكترونى لكل وسيط – طبيعى أو شخص اعتبارى، علاوة على ماله وماعليه تجاه شركات التأمين التى يتعامل معها وكذلك مع العملاء.

وأضاف معيط أن التقرير المقدم لمجلس إدارة الهيئة سيتضمن طبيعة عمل الوسيط المباشر وحظر عمله بنشاط وساطة إعادة التأمين، إلا من خلال شركة منفصلة بالإضافة إلى تحديد القواعد التنفيذية للربط الإليكترونى بينه وبين شركة التأمين.

وأشار إلى أن أبرز التعديلات كانت كانت إرفاق الهيئة ملحقا يحمل رقم 16 متمما للمادة 134 من اللائحة التنفيذية ومرتبطاً بقواعد ممارسة الوساطة فى مجال التأمين، وإعادة التأمين والتزامات الوسطاء تجاه شركات التأمين، بالإضافة إلى التزامات الوسطاء تجاه العملاء وهو ملحق مستجد وضعته الهيئة.

وأشار إلى أن هذا الملحق ينص على ألا يجوز لأى شخص مزاولة مهنة وسيط تأمين ما لم يكن مقيدا فى سجل «وسطاء التأمين» المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981، وأن يلتزم الوسيط بأن يمارس نشاطه وفقاً لأحكام القانون 10 ولائحته التنفيذية، كما لا تجوز له ممارسة عمله ما لم يكن لديه عقد أو اتفاق وساطة فى التأمين، يتضمن الشروط المتفق عليها بينه وبين شركات التأمين التى يتعامل معها والمقيدة فى سجل شركات التأمين، إلا أن «إيبا» اضافت عبارة جديدة إلى هذا النص مفادها ان يكون عقد الاتفاق طبقا لنموذج العقد الموحد المعتمد من هيئة الرقابة المالية.

وأضاف أن الهيئة حظرت على وسطاء التأمين العمل فى مجال أعمال المعاينة وتقديرالأضرار أو الخبرة الاكتوارية، وحظرت كذلك على العاملين بالجهاز الإدارى لشركات التأمين أو الإعادة مزاولة عمليات الوساطة فى التأمين.

وسمحت الهيئة وفقا للجدول 16 بجواز الترخيص للوسيط بمزاولة كل أو بعض فروع التأمين ويجوز بعد الترخيص التقدم بطلب إضافة فروع تأمين أخرى، إلا أن «إيبا» طالبت بأن يتم تعديل هذا النص ليصبح السماح للوسيط بمزاولة فرعى التأمين ممتلكات وأفراد أو أحدهما وجواز إضافة فرع التأمين الآخر أو ما يستجد من أنواع جديدة من التأمين بعد الترخيص له وتقديم طلب بذلك.