الجمارك تعيد النظر في التعليمات الخاصة ببيع البضائع المخزنة بالمنافذ

حسب منشور جمركي صادرل عن رئيس مصلحة الجمارك

الجمارك تعيد النظر في التعليمات الخاصة ببيع البضائع المخزنة بالمنافذ
السيد فؤاد

السيد فؤاد

3:00 م, الجمعة, 22 يوليو 22

قررت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، تعديل المنشور رقم 9 لسنة 2022 والخاص بإجراءات استلام المضبوطات من السيارات والبضائع المخزنة على ذمة قضايا أو بناء على قرارات تحفظ من النيابات المختصة.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك عبر منشور جمركي “اطلعت عليه المال” أن ذلك يأتي في ضوء متابعة المصلحة لمدى التزام الإدارات العامة للمهمل بالمناطق الجمركية الثلاث بمنشور التعليمات سالف الذكر، وما تبين من وجود تحديات قد تحول دون سرعة التصرف في البضائع المشار إليها في المنشور.

وتقرر إلغاء البند رقم 11 من منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك رقم 9 لسنة 2022 ويكتفي بتطبيق المادة 67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 والمادة 299 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 .

وكان البند رقم 11 من منشور رئيس مصلحة الجمارك رقم 9 لسنة 2022، ينص على أن يحظر على إدارة المهمل التصرف في البضائع أو السيارات محل القضايا لا بناء على تأشيرة من إدارة الشئون القانونية المختصة مدعوما بصورة من قرار النيابة بالتصرف إن وجد وفي حالة التأخر في الرد أو رفض التصرف يعرض على رئيس مصلحة الجمارك لتقرير ما يلزم.

كما كانت تنص المادة 67 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 على أن للمصلحة أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار الجهة المختصة بحسب الاحوال البضائع والاشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط ويجرى البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص بالمصلحة، فإذا قضي بعد البيع بالبراءة أو بإرجاع البضائع إلى أصحابها بحكم نهائي أو بصدور قرار وزاري من الجهة المختصة رد إليه الباقي من ثمن البيع وذلك بعد خصم المبالغ المنصوص عليها في المادة 69 من القانون.

كما تنص المادة 299 من لائحة قانون الجمارك التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021، على أن يتم بيع البضائع التي آلت إلى مصلحة الجمارك نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل خلال شهر من تاريخ التصالح أو المصادرة أو التنازل، أما البضائع المودعة داخل المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة فيتم بيعها بعد مضي شهر من انتهاء مدة بقائها داخل تلك المستودعات والمخازن المؤقتة بعد إخطار ذوي الشأن بخطاب موصي عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة بالبريد الإلكتروني، ويسري هذا الحكم على البضائع الموجودة على الأرصفة في الموانئ أو البضائع المتروكة التي لم يعرف ملاكها.

ونصت التعليمات الجديدة على أن يتم مراعاة قيام إدارة المهمل والبيوع بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية المختصة حال التصرف في البضائع أو السيارات محل القضايا.

والبضائع المهمل هى المتواجدة فى المخازن الجمركية أو على الأرصفة داخل الموانئ، أو الأشياء التى يتركها المسافرون فى المكاتب الجمركية وتقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

وكانت مصادر بمصلحة الجمارك قد أشارت إلى أن القرار جاء تفعيلا للتكليفات الرئاسية والتوصيات الصادرة عن الاجتماعات التنسيقية المنعقدة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بشأن التصرف في الحاويات والرواكد القديمة المخزنة بالموانئ والساحات الجمركية بعد حادث انفجار ميناء بيروت.