أصدرت مصلحة الجمارك قرارا يقضي بأنه لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل الغرامة المقررة بالمادة 72/1 من قانون الجمارك المشار إليه حالة تعديل الإيضاحات الواردة بالبيانات الجمركية لرسائل الصادر من المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة طبقا لما تنتهي إليه معاينة الرسالة من قبل لجنة الجمارك وإدارة المنطقة الحرة المختصة في حضور مندوب المشروع.
ونص منشور تعليمات صادر عن الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، اطلعت عليه ” المال “، أنه يؤيد الإقرار الصادر في ذلك الشأن من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ( المصدر الفعلي ) ، وذلك الى ما قبل تمام الشحن.
ونص القرار أنه يأتي في ضؤ قانون الجمارك الجديد رقم 202 لسنة 2020، وعلى التضرر الوارد من المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة بالتضرر من تطبيق غرامة المادة 73/1 من قانون الجمارك على طلب تغيير بيانات الكميات المشحونة بالبيانات الجمركية الصادرة نظرا لان عملية التصدير وفتح البيان الجمركي تتم قبل موعد الشحن بعدة أيام وأثناء الانتاج، بالإضافة الى قيام مندوب العميل الاجنبي بفحص المنتج قبل شحنة وقد يرفض اجزاء منه وعليه يقوم الجمرك والاستثمار بحصر العدد الفعلي وتعديل الحاويات وتعديل تصريح الاستثمار .
وكانت مصلحة الجمارك قررت العام الماضي عدم تحصيل مبالغ وغرامات على من عددا من الحالات والأخطاء التي تقع بالمنافذ الجمركية، والتي نص عليها مواد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، والذي تم اقراره خلال نوفمبر قبل الماضي.
وأشار قرار مصلحة الجمارك وقتها إلى موافقة وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن الحالات التي لا تعد مخالفة جمركية تستدعي تحصيل الغرامة المقررة بشأنها طبقا لاحكام المادة 73/ 1 من قانون الجمارك الجديد.
وذهب القرار أنه لا تعد مخالفة جمركية تستوجب تحصيل الغرامة المقررة بالمادة 72/ 2 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 وذلك في حالات تعديل الايضاحات الواردة في البيانات الجمركية.
ومن تلك الحالات تعديل الايضاحات الواردة بالبيانات الجمركية ( الصادر – الوارد ) طبقا لحكم المادة 68 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وذلك الى ما قبل تحديد الطرود للمعاينة، على ان يتم استيداء الغرامة المشار اليها حال طلب اجراء تعديل ايا من هذه الايضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة.
كما يتم إعفاء الايضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر التي يتم فتحها بكميات كبيرة ويتم دخولها على مراحل ( مثل صنف بولي ميثيلين – البضائع الصب ) ، أو البضائع التي يتم شحنها داخل عدة حاويات وطلب التعديل عند آخر شحن قبل الدخول ، على ان يتم استيداء الغرامة المشار اليها حال طلب اجراء تعديل أيا من هذه الايضاحات بعد تحديد الطرود للمعاينة عند أخر شحن ( المصدر الفعلي ) .
وكذا في حالة تعديل الايضاحات الواردة بالبيانات الجمركية الصادر فيما يخص وجهة الرسالة المصدرة وذلك الى ما قبل الوصول الى الواجهة النهائية بناء على طلب يقدم من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدى الجمارك وشركات النقل الأخرى بناءا على طلب الشاحن.
وتضمن القرار الحالات التي يتم فيها تعديل الاخطاء المادية الواردة في البيانات الجمركية ” الصادر – الوارد ) في أي مرحلة من مراحل الافراج طبقا لحكم المادة ( 68 ) من اللائحة التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 .
ونص القرار على الحالة الثالثة والتي تشمل تعديل اسم وسيلة النقل الوارد باذن الشحن الصادر لأسباب مبررة يقبلها مدير عام الجمرك المختص.