قررت وزارة الصناعة والتجارة تعديل الأصناف الواردة بالقرار الوزاري رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٢ والخاص باستيراد بعض الأصناف بشروط خاصة حيث تم تعديل المسلسل المرفق بالقرار.
وشملت الأصناف الوارده بالقرار الجديد رقم ٤٠٣ لسنة ٢٠٢٢ كل من الموالين ومنظمات الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي ومحابس اسطوانات الغازات البترولية المسألة التي تعمل باليد.
كما شملت الأصناف أيضا كل من كابلات معزولة بجهود مقننه لا تزيد عن ٣ كيلو فولت وسلك اللحام وخانق التيار للمصابيح أو أنابيب التفريغ وكذا اللمبات الليد وخلايا ومدخرات كهربائية.
ونص القرار على أن يتم العمل به لمدة ٣ اشهر بدءا من ٦ يوليو الجاري .
وصدر القرار بعد ما عرضه مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بتاريخ ١٣ يونيه الماضي .
وكانت قد أخطرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مصلحة الجمارك خلال فبراير الماضي بقرارها الخاص بإجراء تعديلات على القرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015 بخصوص بعض السلع المستوردة بشروط خاصة.
ونصّ قرار وزيرة الصناعة والتجارة على حذف 11 سلعة من الصناعات الغذائية من القرار 991 لسنة 2015 والتي لتشمل (الألبان ومنتجاتها المهيأة للبيع للتجزئة- الفواكه المحفوظة والمجففة للبيع للتجزئة- الزيوت والدهون- شيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على الكاكاو- مصنوعات سكرية- العجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز- وعصائر الفاكهة- والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية).
وينص القرار على إضافة بعض السلع لنفس القرار 991 لسنة 2015، وتشمل محولات التيار، الكوالين، منظمات الضغط المنخفض للاستخدام المنزلي ومحابس أسطوانات الغازات البترولية المسالة التي تعمل باليد، وكابلات الجهد المنخفض، وسلك اللحام، وبالاست فلورسنت، واللمبات الموفرة للطاقة، والبطاريات الجافة، وبطاريات محكمة الإغلاق وبطاريات جولف.
وأكد إبراهيم السجيني، مساعد وزيرة الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، في خطابه لرئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، أن القرار الجديد تم بموجبه حذف بعض الأصناف من بيان السلع المرفق بالقرار الوزاري رقم 991 لسنة 2015، وإضافة أصناف أخرى، مطالبًا بضرورة تعميم القرار الجديد على كل المنافذ الجمركية.
ونصّ قرار وزيرة الصناعة والتجارة رقم 96 لسنة 2022، على أن يتم العمل بتلك التعليمات بعد 3 أشهر من تاريخ نشره رسميًّا، في الوقت الذي يعد تم نشره في 22 فبراير الحالي.
يُذكر أن القرار رقم 991 لسنة 2015، تنص مادته الأولى على إضافة بعض السلع للسلع الواردة بالمسلسل رقم 5 لملحق رقم 3 بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، والخاص بالسلع التي تُستورد بشروط خاصة.
وتنص المادة الثانية من القرار على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، حال تبيُّن عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، لمدة 6 أشهر، وحال تكرار نفس الأمر يتم وقف التعامل معها نهائيًّا بقرار من وزير التجارة الخارجية.