أكد إبراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، أن وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية وافقت على عدم سريان أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 على ما يرد إلى فروع الشركات الأجنبية ومكاتب تمثيلها داخل جمهورية مصر العربية، وعدم سريان أحكام المادة 9 من اللائحة الاستيرادية على تلك الشركات.
وأوضح السجيني عبر خطابه للشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة المالية، أن هذا يأتي في ضوء صدور القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاسيتراد والتصدير.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة قد أصدرت مؤخرا قرارا رقم 126 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، حول الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة.
وتنص المادة الأولى من القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، أن يتم استبداله بنص المادة (17) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير المشار إليه النص الآتي:
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة تفرج الجمارك مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وذلك في حدود النشاط المرخص لهم به.
كما تضمن القرار عدم سريان أحكام المادة (9) من الفصل الأول من الباب الأول من هذه اللائحة على ما يُستورد للاستخدام الخاص في عدد من الحالات والتي يأتي في مقدمتها الرسائل التي لا يتجاوز قيمتها خمسة وعشرون ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
وتشمل الحالات أيضا الآلات والمعدات والمهمات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج، وأخيرا ما تستوردة السفارات والقتصليات ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها.
وتم استثناء ما تم شحنه أو وصوله إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وما تم فتح اعتماد مستندي له قبل تاريخ صدور القرار بشرط عدم تجديد مدة سريان الاعتماد المستندي بعد تاريخ العمل بالقرار.