المال ـ «خاص »
تنظر محكمة القضاء الإداري حالياً 3 طعون تقدمت بها ثلاث شركات سمسرة هي «يونايتد» و«المصرية الخليجية» و«كوين لتداول الأوراق المالية» . تطالب الشركات الثلاث بوقف قرار «هيئة سوق المال» الخاص بتحديد غرامات التأخير بصندوق ضمان التسويات واسترداد المبالغ التي خصمها الصندوق من حساباتها منذ بدء عملها .
كما تطالب الشركات باسترداد حوالي 15 مليون جنيه منها نحو 6 ملايين «ليونايتد» و4 ملايين «للمصرية الخليجية» و4 ملايين لشركة «كوين» ومن المتوقع ان يبدأ الشهر القادم صدور الأحكام في طعون الشركات ضد صندوق ضمان التسويات حيث تم حجز أحدها للحكم .
واعتبرت الشركات في دعاواها ان مجلس إدارة «هيئة سوق المال» تجاوز السلطات المخولة له بموجب المادة 29 من قانون سوق المال، حيث ان ما قررته الهيئة من غرامات للتأخير يعد عقوبة لم ينص عليها في القانون معتبرة ان مجلس إدارة الهيئة اغتصب ـ حسب قولها ـ سلطة المشروع في فرض غرامات تأخير تم تحديدها دون سند تشريعي، وهو ما يبطل القرار وفقاً لأحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا .
ودفعت شركات السمسرة في دعاواها ـ كل علي حده ـ بأن المحكمة الإدارية العليا أقرت في حكمها الصادر في الطعن رقم 1295 لعام 1982 ان رئيس «مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات» لا يملك زيادة بعض شرائح الضريبة علي المنتجات، حيث يعد ذلك تجاوزاً لسلطة المشرع وبناء علي ذلك لا يحق «لهيئة سوق المال» فرض غرامات تأخير غير واردة في القانون .
تنظر محكمة القضاء الإداري حالياً 3 طعون تقدمت بها ثلاث شركات سمسرة هي «يونايتد» و«المصرية الخليجية» و«كوين لتداول الأوراق المالية» . تطالب الشركات الثلاث بوقف قرار «هيئة سوق المال» الخاص بتحديد غرامات التأخير بصندوق ضمان التسويات واسترداد المبالغ التي خصمها الصندوق من حساباتها منذ بدء عملها .
كما تطالب الشركات باسترداد حوالي 15 مليون جنيه منها نحو 6 ملايين «ليونايتد» و4 ملايين «للمصرية الخليجية» و4 ملايين لشركة «كوين» ومن المتوقع ان يبدأ الشهر القادم صدور الأحكام في طعون الشركات ضد صندوق ضمان التسويات حيث تم حجز أحدها للحكم .
واعتبرت الشركات في دعاواها ان مجلس إدارة «هيئة سوق المال» تجاوز السلطات المخولة له بموجب المادة 29 من قانون سوق المال، حيث ان ما قررته الهيئة من غرامات للتأخير يعد عقوبة لم ينص عليها في القانون معتبرة ان مجلس إدارة الهيئة اغتصب ـ حسب قولها ـ سلطة المشروع في فرض غرامات تأخير تم تحديدها دون سند تشريعي، وهو ما يبطل القرار وفقاً لأحكام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا .
ودفعت شركات السمسرة في دعاواها ـ كل علي حده ـ بأن المحكمة الإدارية العليا أقرت في حكمها الصادر في الطعن رقم 1295 لعام 1982 ان رئيس «مصلحة الضرائب العامة علي المبيعات» لا يملك زيادة بعض شرائح الضريبة علي المنتجات، حيث يعد ذلك تجاوزاً لسلطة المشرع وبناء علي ذلك لا يحق «لهيئة سوق المال» فرض غرامات تأخير غير واردة في القانون .