أكد الدكتورة نجوى شحاته رئيس لجنة السياسات والاجراءات الجمركية بمصلحة الجمارك، ضرورة أن يقوم كل متعامل مع المنافذ الجمركية بإخطار المصلحة كتابة أي تغييرات تطرأ على بيانات القيد في سجل المتعاملين بالمصلحة وبصفة خاصة عنوانه والمستندات المدرجة بالسجل وذلك خلال حد أقصى شهر من حدوث تغيير، وذلك وفقا لأحكام المادة 212 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك 207 لسنة 2020.
وأضافت عبر منشور إجراءات رقم 6 لسنة 2022 أن الحالات التي يتم فيها قيد البيان الجمركي في ظل سريان الرقم الضريبي ( رقم القيد في سجل المتعاملين ) لم يتبين اثناء السير في الإجراءات إنتهاء أحد المستندات المطلوب تحديدها فيراعى أن يسمح التطبيق على نافذة باستكمال إجراءات الافراج وعدم ايقافها، على أن يتم إيقاف الرقم بعد ذلك لحين تقديم المتعامل ما يفيد تجديد هذا المستند وفقا لما ورد بأحكام المادة 213 من ذات اللائحة المنوه عنها.
ونص المنشور على مراعاة أن يتم ايقاف قيد المتعامل في سجل المتعاملين مع الجمارك في الحالات المنصوص عليها بالمادة 214 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، وذلك في حالتين.
وتشمل الحالة الاولى إذا فقد أي شرط من شروط القيد في السجل بصفة نهائية بناءا على قرار صادر من جهة رسمية مختصة، والحالة الثانية تتمثل في حالة طلب المتعامل مع المصلحة إلغاء القيد بالسجل.
وذهبت التعليمات أن تقوم الادارة العامة للمتعاملين بإخطار المتعامل مع المصلحة بأسباب وقف إلغاء القيد بسجل المتعاملين بالبريد الالكتروني أو بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على العنوان الموضح بسجل المتعاملين وفقا لاحكام المادة 215 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
ونص المنشور على أنه في جميع الأحوال يراعى عند تقديم البيانات الجمركية للإفراج عن بضائع من الدوائر الجمركية عدم طلب المستندات التي سبق قيدها في سجل المتعاملين مع المصلحة طالما كانت سارية وقت قيد البيان وفقا لاحكام المادة 242 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
من جانبه رحب أحمد أبو عرب – مستخلص جمركي – بتعليمات مصلحة الجمارك في هذا الشأن، موضحا أن التعليمات تعني السير في انهاء اجراءات البيان الجمركى إذا ما انتهى أحد المستندات بعد قيد البيان الجمركي.
وأوضح أن التعليمات تعني مزيد من التسهيلات على المتعاملين مع الجمارك، وتتمثل أيضا في عدم طلب مصلحة الجمارك المستندات التي سبق قيدها في سجل المتعاملين مع المصلحة طالما كانت سارية وقت قيد البيان.