أصدرت مصلحة الجمارك منشورًا جمركيا بخصوص آليات تنفيذ القرار الوزاري الخاص باشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق.
يأتي ذلك على خلفية صدور قرار في يناير الماضي من قبل وزارة الصناعة والتجارة بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق ,دون وجود آليات تنفيذ القرار على أرض الواقع.
ونص منشور مصلحة الجمارك رقم 6 لسنة 2022 والذي صدر بناءا على خطاب ابراهيم السجيني مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، أن وزيرة الصناعة والتجارة وافقت على آليات تنفيذ القرار على أرض الواقع خاصة أنه يتم تنفيذ القرار خلال فبراير الجاري، والتي تتركز في 5 عناصر رئيسية .
وحسب منشور الإستيراد رقم 6 لسنة 2022، فان آليات تنفيذ القرار ينص البند الأول منها على أن يتقدم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد استيفاؤه لأحكام القرار الوزاري المشار اليه للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد سيارات الركوب من تلك الفئة.
ويتركز البند الثاني من تلك الضوابط على أنه بالنسبة لتوصيف قطع الغيار الاساسية فيقصد بها قطع الغيار الموجودة بجداول الصيانة الصادرة من الشركة المنتجة والموضحة تحديدا بالكشف المرفق ووالتي يلزم المستورد بأن يتقدم لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد تغطيته بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
وبالنسبة لمراكز الصيانة فقد نصت الآليات الجديدة بأن يتقدم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية بالمستندات التي تفيد وجود مراكز صيانة معتمده لديه، على أن تتحقق مصلحة الرقابة الصناعية من أن هذه المراكز تغطي التوزيع الجغرافي وتتناسب مع عدد السيارات المباعة سنويا بالسوق المحلي، والتي يتم منحها موافقة مسبقة لاستيرادها.
أما بالنسبة للوسائد الهوائية، فنصت الآليات على وجود عدد 2 وسادة هوائية على الأقل بالسيارة مع قيام مصلحة الجمارك بالتحقق منذ لك من واقع المعاينة لالفعلية للسيارات المستوردة.
كما ذهبت الآليات الجديدة على أن تتولى مصلحة الجمارك إدراج الموافقة المسبقة الصادرة للمستورد من مصلحة الرقابة الصناعية للسيارات المسموح باستيرادها على منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI ليتم التخصيم عليها من جميع المنافذ الجمركية.
وكان قد نص قرار وزارة الصناعة على توافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005، على أن يبدأ العمل بهذا القرار بعد شهر من نشره في الوقائع المصرية.، ليتم تنفيذه في فبراير الجاري.
وأشار إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية إن القرار يأتي في إطار حرص الدولة على توافر كافة اشتراطات السلامة والأمان في المركبات الواردة للسوق المحلي بما فيها خدمات ما بعد البيع من خلال وجود مراكز صيانة معتمدة في كافة محافظات الجمهورية، وضمان جودة الصيانة التي تتم على المركبات، الأمر الذي يسهم في الحفاظ على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق.