أصدرت مصلحة الجمارك نسخة محدثة من الاتفاقية الخاصة بالنظام العالمي للأفضليات التجارية بين الدول النامية (GSTP)، متضمنة المادة 15 المعنية بقواعد المنشأ والواردة من قبل مدير عام الادارة العامة لقواعد المنشأ بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وتستهدف تلك الاتفاقية وجود نظام شامل للأفضليات التجارية، بما سيشكل أداة رئيسية لترويج التجارة فيما بين الدول النامية الأعضاء في مجموعة الـ77 وزيادة الإنتاج والعمالة في هذه الدول.
كما تستهدف إعطاء أولوية عالية لإقامة النظام الشامل للأفضليات التجارية بوصفه أداة رئيسية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، من أجل تشجيع الاعتماد الجماعي على الذات، فضلًا عن تعزيز التجارة ككل.
ونصت النسخة الحديثة من الاتفاقية على إنشاء لجنة من قبل كل المشتركين بها، وتتألف من ممثلي الحكومات، على أن تؤدي تلك اللجنة وظائف تيسير تنفيذ هذا الإتفاق وتعزيز أهدافه، كما تكون مسئولة عن استعراض تطبيق هذا الاتفاق والصكوك المعتمدة في إطاره، وعن رصد تنفيذ نتائج المفاوضات، وإجراء المشاورات وتقديم التوصيات واتخاذ القرارات حسب الاقتضاء والقيام باتخاذ ما قد يلزم من تدابير لتأمين التنفيذ الكافي لأهداف وأحكام هذا الاتفاق.
كما تتخذ اللجنة ما يلزم من ترتيبات ملائمة للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها، خاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتات” والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، وكذلك التجمعات الحكومية الدولية دون الإقليمية للتعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية الأعضاء في مجموعة الـ77.
ومن أهم ما نصت عليه الاتفافية أنه “رهنا بالأحكام أو الشروط أو التحفظات التي يجوز إيرادها في الجداول المتضمنة للامتيازات الممنوحة، ليس لأي مشترك، بعد بدء نفاذ هذا الاتفاق أن ينتقص من هذه الامتيازات أو يلغيها عن طريق تطبيق أي رسم أو تدبير مقيد للتجارة، خلاف ما كان قائما قبل إبرامه، باستثناء الحالات التي يقابل فيها هذا الرسم ضريبة داخلية تفرض على منتج محلي مماثل أو رسم لمكافحة الاغراق أو رسم تعويض أو رسوم تتناسب مع تكلفة الخدمات المقدمة، وباستثناء أي تدابير مأذون بها بموجب المادتين 13 و 14 “.
كما يجوز لأي مشترك في الاتفاقية أن يقوم بعد انقضاء فترة 3 سنوات من يوم منح الامتياز أن يخطر اللجنة بعزمه على تعديل أو سحب أي امتياز مدرج في جدوله المعين، كما أنه على المشترك الذي يعتزم سحب امتياز أو تعديله أن يجرى مشاورات أو مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق على ما قد يلزم من تعويض مناسب من المشتركين الذين تم التفاوض معهم أصلا على هذا الامتياز، ومع أي مشتركين آخرين لهم مصلحة أساسية أو كبيرة في التوريد بحسب ما تقرره اللجنة.
ونص بنود الاتفاقية على أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين المشتركين المعنيين في غضون ستة أشهر من تاريخ استلام الاخطار، وإذا شرع المشترك الذي تقدم بالاخطار في تعديل مثل هذه الامتيازات أو سحبها فللمشتركين المتأثرين، يحسب ما تقرر اللجنة أو يسحبوا امتيازات معدلة من جداولهم المعينة أو أن يعدلوها، وينبغي إخطار اللجنة بأي تعديل أو سحب من هذا القبيل.