قررت مصلحة الجمارك عرض البضائع الخاضعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء التي تصدرها المناطق الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها من خارج البلاد لمزاولة نشاطها على الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وذكر منشور مشترك رقابي من قبل مصلحة الجمارك وهيئة سلامة الغذاء، أن تلك التعليمات تأتي بعد موافقة رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري ومذكرة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة نهاية نوفمبر الماضي، بأنه لا مانع من من إصدار بوجوبية عرض البضائع التي تصدرها المناطق الحرة إلى خارج البلاد أو التي تستوردها من الخارج لمزاولة نشاطها على الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتعميم على المواقع التنفيذية.
كما تأتي بناء على كتاب رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخصوص صادرات وواردات المناطق الحرة للأصناف الخاضعة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقال الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن تلك التعليمات تأتي في إطار دور الهيئة باعتبارها الجهة المنوط بها الرقابة على الموارد الغذائية، و تطوير وتحديث نظم الرقابة على الغذاء الوارد وكذا تنفيذ أعمال الرقابة على أساس تحديد المخاطر مع الأخذ في الاعتبار مسئوليات مستوردي الغذاء عن سلامة الواردات الغذائية بهدف ضمان صلاحية وجودة تلك الواردات للمستهلك المصري وتوفير الحماية المثلى له من مخاطر وملوثات الغذاء، بالإضافة إلى تحقيق وتعزيز كفاءة الإفراج النهائي عن الواردات الغذائية باعتماد أنشطة رقابية يتم اتخاذها في البلد المصدر، وقبل استيراد الرسائل الغذائية إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضح منصور، في تصريحات سابقة، أن قرارات الهيئة تسري على كل منشأة غذائية أو مستورد للغذاء سواء كان شخصا طبيعيا أو يباشر نشاط استيراد الغذاء من الخارج بقصد إعادة استخدامه أو طرحه للبيع في السوق المحلية تنفيذاً لقرار مجلس الإدارة رقم 6 لسنة 2020 الصادر في 16 / 7 / 2020 بشأن قواعد تنظيم ترخيص استيراد المواد الغذائية .
وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017 لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الإلكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.
ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.
وتعد المناطق الحرة جزء من إقليم الدولة يدخل ضمن حدودها ويخضع لسلطتها الإدارية ، ويتم التعامل فيه وفقاً لاحكام ضريبية وجمركية ونقدية خاصة.
وبالنسبة للأنشطة المصرح بها في المناطق الحرة فيسمح بكافة الأنشطة المراد الاستثمار بها داخل المناطق الحرة وفقاً للسياسة التي تضعها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبصفة أساسية الصناعات الموجهة للتصدير للخارج باستثناء الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومي، و الخمور والمشروبات الكحولية، و صناعة الأسمدة، وتصنيع الحديد والصلب وتصنيع البترول، وֺإسالة وتصنيع ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
و يوجد حاليا عدد 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات(طرق – كهرباء – محطات صرف صحي – شبكات مياه – تليفونات) بالإضافة إلى وحدة جمركية متكاملة ووحدة لشرطة أمن المواني ووحدة أمن بكل منطقة تعمل على مدى 24 ساعة .
وروعي أن يتم اختيار مواقع المناطق الحرة بحيث تتواجد بالمدن الكبرى المميزة بموقعها وتوافر العمالة وإمكانياتها الداعمة للمنطقة وبالقرب من الموانئ البحرية والجوية.